responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 21

الأحكام الشرعية المجعولة على ما هو التحقيق الذي سيأتي الكلام فيه مفصّلا إن شاء اللّه تعالى.

[طريقية الطريق المنجعل موضوعية الطريق الجعلي‌]

ثمّ إنّ من جملة فروق الطريق المنجعل عن الطريق الجعلي هو: أنّ كلّ منهما و إن كان طريقا بالنسبة إلى نفس متعلّقه و آثار نفس المتعلّق كالسكرية للخمر، و الإسهال للسقمونيا، إلّا أنّ الطريق الجعلي موضوع بالنسبة إلى الأحكام التي رتّبها الجاعل على متعلّقه، و الطريق المنجعل طريق بالنسبة إلى نفس متعلّقه و بالنسبة إلى الأحكام الّتي رتّبها الجاعل على متعلّقه من الوجوب و الحرمة.

و تظهر الثمرة في صورة انكشاف الخلاف- مثلا- إذا فرض أنّ من أحكام الخمر وجوب الأخذ من شاربه عشرة دراهم فاخذ من شاربه ذلك المبلغ، ثم انكشف عدم مصادفته شربه الخمر، فإذا كان الشارب عالما بخمريّة ما شربه استرجع المبلغ المأخوذ منه؛ لكون العلم كما هو طريق بالنسبة إلى متعلّقه كذلك هو طريق بالنسبة إلى حكم متعلّقه.

و إن كان الشارب ظانّا بخمريّة المشروب لم يسترجع المبلغ المأخوذ منه؛ لأنّ معنى حجّيّة الظنّ و كونه طريقا مجعولا لا منجعلا هو كونه موضوعا بالنسبة إلى الأحكام الّتي رتّبها الجاعل على متعلّقه من وجوب الحدّ عليه و نحوه، لا طريقا كالعلم.

إلى غير ذلك من فروق الجعل و الانجعال المطويّة في كلام المصنّف، لا يفوتنّك الالتفات إليها.

[اختلاف اطلاق الحجّة على القطع عن اطلاقها على سائر الأمارات‌]

قوله: «و من هنا يعلم أنّ إطلاق الحجّة عليه ليس كإطلاق الحجّة على الأمارات المعتبرة شرعا ... إلخ».

أقول: لمّا فرغ من المطلب الأوّل- و هو تشخيص حجّيّة القطع و كيفيّة حجّيّته- شرع في تشخيص كيفيّة إطلاق الحجّة عليه، هل هو من باب الحقيقة أو

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست