و على أنّ ذلك من الضروريات المركوزة في النفوس. أ لا ترى أنّه لو طلب أحد العدالة و التعدد في من يرجع إليه من أهل اللغة، أو الطب أو سائر علماء الأدب و الفنون عدّ في عداد المضحكين عند أرباب النظر.
نعم، كثيرا ما يستند الظاهر و غيره إلى المتعدّدين من أرباب فنّه تنبيها على عدم المانع المعارض له، لا إثباتا للمقتضي، كما لا يخفى.
و احتمال أن يكون اعتبارهم من جهة استفادة القطع من قول اللغويّ الواحد، أو الطبيب الواحد- مضافا إلى عدم اختصاص اعتبارهم بصورة استفادة القطع على ما عرفت- لا مجال لتوهّم استفادة القطع من مجرّد قول اللغويّ أو الطبيب إلا للقطّاع الغير المعتبر قطعه في شيء.
فتلخّص مما ذكرنا انسداد جميع الأبواب التي افتتحها الماتن على دليلي اعتبار مطلق الظنّ في إثبات الظواهر من الانسداد و الإجماع العمليّ و القوليّ.
بقي التنبيه على انسداد باب مناقشته الاخرى المدّعي فيها عدم معرفة الحقيقة عن المجاز بقول اللغويّ، و قد تعرّضنا له و لتنبيهات أخر في ذيل هذا المبحث من كتاب الأساس، و من شاء راجعه، فلا نطيل بالإعادة.
قوله: «كاف في المطلب، فتأمّل».
[أقول:] لعلّه إشارة إلى أنّ كثرة موارد الحاجة إلى قول اللغويّ إنّما يوجب حجّية قوله من باب الظن المطلق، لا الخاصّ الذي هو المطلوب، إلّا أن تكون الكثرة حكمة كاشفة عن صحّة الإجماع و الاتفاق على الحجيّة، لا علّة مستقلّة له.
[ما استدلّ به صاحب الضوابط على كفاية قول اللغوي في تشخيص الظواهر]
ثمّ إنّ من جملة ما استدلّ به الضوابط على تشخيص الظواهر بقول اللغوي- مضافا إلى البرهان العقليّ المبتني على الانسداد و الإجماع بأقسامه- هو ترغيب المعصومين (عليهم السلام) أصحابهم في ضبط اللغات الكاشفة عن معضلات الكتاب