[الظاهر المكتنف بما يشكّ في مقدار قرينيّته و صارفيّته]
و أمّا حال ظهور الظاهر المكتنف بما يشكّ في مقدار قرينيّته و صارفيّته- كالجمل المتعدّدة المتعقّبة للاستثناء، و المخصّص بالمجمل المفهوميّ الدائر بين الأقلّ و الأكثر المقداريّ- فالظاهر أيضا تحكيم ظهوره على ما عدا القدر المتيقّن من قرينية المكتنف و صارفيّته، حسبما قرّر في محلّه بأبلغ وجه.
ثمّ إنّ هذا كلّه في تشخيص الظهور العرفيّ و تميّزه عن موارد الإجمال.
[المشخّص و المثبت للظهور]
و أمّا تشخيص المشخّص و المثبت للظهور، ففي انحصاره في الأمارات العلميّة، كالتواتر و نحوه من أخبار العدل و البيّنة، أو كفاية مطلق ما يفيد الظنّ في ثبوته و لو لم يقم على اعتباره دليل خاصّ، خلاف و إشكال، تعرّض الماتن لعقده في ضمن قوله: «و أمّا القسم الثاني .... إلخ» [1].
و ينبغي تشخيص محلّ النزاع فيه من جهات:
الاولى: أنّ الظواهر المتنازع في تشخيص المثبت لظهورها أعمّ من الظواهر الماديّة و الصوريّة، و من الألفاظ المفردة، كلفظ الصعيد و هيئة افعل، و المركّبة كالجمل الشرطية، و كذا أعم من الظهور المستند إلى الوضع الشخصيّ المعبّر عنه بالحقيقة، و من الظهور المستند إلى الوضع النوعيّ المعبّر عنه بالمجاز، كما أشار إليه الماتن؛ و ذلك لاتحاد الجميع من حيث المأخذ و المشخّص، ضرورة أنّ المأخذ في جميعها هو العرف، و المتّبع في جميعها هو الاستقراء و الاتفاق و التبادر و إن اختصّت عادة اللغويين بتشخيص ظهور الموادّ و عادة سائر الأدبيين بتشخيص ظهور الهيئات، إلّا أنّ ذلك لا يوهم تفرقة المواد عن الهيئات في اختصاص اعتبار الظنّ بتشخيص أحدهما دون الآخر و إن أوهم تفرقتهما في اختصاص تشخيص المواد بقول اللغويّ و تشخيص الهيئات بغيره، بحيث لا يعبأ