قوله: «و إن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلّا بالتوجيه».
أقول: و تقريب هذا التوجيه: أنّ العموم و الإطلاق بالنسبة إلى التخصيص و التقييد و إن كانا من قبيل المتباينين لا من قبيل الأقلّ و الأكثر التدريجي- حتى يجري فيه الاستصحاب المصطلح، أعني المعتبر فيه اليقين السابق و الشكّ اللاحق- إلّا أنّه يمكن التوجيه بأنّ التخصيص أو التقييد قبل ورود العامّ و المطلق كان متيقّن العدم و بعده مشكوك فيستصحب عدمه، أو بأنّ تعيين الخاصّ و المقيّد أمر زائد مسبوق بالعدم، فيستصحب عدمه عند الشكّ. و لكن التوجيه بكلا وجهيه غير وجيه؛ ضرورة أنّ الشكّ في الحادث لا الحدوث. أمّا في عالم اللفظ فلأنّ الخاصّ و المقيّد لا يلازمان التأخير عن العامّ و المطلق، بل كثيرا ما يسبقان العامّ و المطلق في الذكر.
و أمّا في عالم القصد و المعنى فلأنّ إرادة كلّ من الخاص و المقيّد إنّما هو بإرادة مستقلّة في عرض إرادة العامّ و المطلق، لا بإرادة زائدة في طول إرادة العامّ و المطلق حتى يكون مسبوقا بالعدم. فاستصحاب العموم و الإطلاق بكلا وجهيه معارض بالمثل، و كلّما عورض بالمثل من الاصول فهو غير جار. و على تسليم جريانه غير معتبر عند العقلاء فتبيّن أنّ أصالة العموم و الإطلاق ليس من مقتضى الاستصحاب المصطلح، و إنّما هو من مقتضى الغلبة و ندور الخلاف المستقرّ عليه بناء العرف و العقلاء.
[في تميّز الظهور العرفي عن موارد الاجمال]
قوله: «بل مرجعه إلى تعيين الظهور العرفيّ و تميّزه عن موارد الإجمال ... إلخ».
أقول: كلامنا إنّما كان في تشخيص كيفية اعتبار الظواهر بعد إحراز ظهورها، و كلام هذا المفصّل إنّما يرجع إلى تشخيص الظهور العرفيّ و تميّزه عن