[أقول:] و الفرق بين المقامين أنّ الأوّل مقام تشخيص حكم وجوب إطاعة الكتاب، و الثاني مقام تشخيص كون الظواهر و المداليل الظنّية من موضوع الكتاب. و من البيّن أنّ عموم الحكم و إن بلغ ما بلغ لا يشخّص الموضوع، سلّمنا و لكن تشخيص حجّية ظواهر الكتاب بظاهر خبر الثقلين [1] مصادرة بحتة، و إليهما الإشارة بقوله: «فافهم» [2]].
[تفصيل النظر في ما أورده صاحب المعالم]
قوله: «على إجماله و اشتباه المراد منه مواقع للنظر».
أقول: أمّا إجماله و اشتباه المراد منه فلاحتمال أن يكون منعه حجّية ظواهر الكتاب بالخصوص، من جهة تفصيله في الحجّية الخاصّة بين من قصد إفهامه و من لم يقصد، كما لعلّة الظاهر من قوله: «أحكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة .... إلخ» [3].
و يحتمل أن يكون من جهة تفصيله في الحجّية الخاصّة بين الظهور الحاصل من أصالة عدم القرينة و بين الظهور الحاصل من أصالة عدم قرينية ما يصلح للقرينيّة، من الامور الموجودة المكتنفة بالظاهر، كما لعلّه الظاهر من قوله:
«فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظن ... إلخ» [4].
فتفصيله في حجّية الظواهر بالخصوص على الأوّل راجع إلى تفصيل صاحب القوانين بين الظهور الحاصل لمن قصد إفهامه و بين الحاصل لغير من قصد [5].
و على الثاني راجع إلى التفصيل المنقول عن الفصول بين الظهور الحاصل من أصالة عدم القرينة و بين الحاصل من أصالة عدم قرينيّة ما يحتمل القرينية.
[1] لاحظ الوسائل 18: 19 ب «5» من أبواب صفات القاضي ح 9.