responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 172

[مدلول خبر الثقلين‌]

[أقول:] و الفرق بين المقامين أنّ الأوّل مقام تشخيص حكم وجوب إطاعة الكتاب، و الثاني مقام تشخيص كون الظواهر و المداليل الظنّية من موضوع الكتاب. و من البيّن أنّ عموم الحكم و إن بلغ ما بلغ لا يشخّص الموضوع، سلّمنا و لكن تشخيص حجّية ظواهر الكتاب بظاهر خبر الثقلين‌ [1] مصادرة بحتة، و إليهما الإشارة بقوله: «فافهم» [2]].

[تفصيل النظر في ما أورده صاحب المعالم‌]

قوله: «على إجماله و اشتباه المراد منه مواقع للنظر».

أقول: أمّا إجماله و اشتباه المراد منه فلاحتمال أن يكون منعه حجّية ظواهر الكتاب بالخصوص، من جهة تفصيله في الحجّية الخاصّة بين من قصد إفهامه و من لم يقصد، كما لعلّة الظاهر من قوله: «أحكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة .... إلخ» [3].

و يحتمل أن يكون من جهة تفصيله في الحجّية الخاصّة بين الظهور الحاصل من أصالة عدم القرينة و بين الظهور الحاصل من أصالة عدم قرينية ما يصلح للقرينيّة، من الامور الموجودة المكتنفة بالظاهر، كما لعلّه الظاهر من قوله:

«فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظن ... إلخ» [4].

فتفصيله في حجّية الظواهر بالخصوص على الأوّل راجع إلى تفصيل صاحب القوانين بين الظهور الحاصل لمن قصد إفهامه و بين الحاصل لغير من قصد [5].

و على الثاني راجع إلى التفصيل المنقول عن الفصول بين الظهور الحاصل من أصالة عدم القرينة و بين الحاصل من أصالة عدم قرينيّة ما يحتمل القرينية.


[1] لاحظ الوسائل 18: 19 ب «5» من أبواب صفات القاضي ح 9.

[2] الفرائد: 43.

(3 و 4) معالم الدين: 347.

[5] القوانين 1: 398- 403 و ج 2: 103.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست