هو القائم على حجّيته دليل خاصّ مع الغضّ عن دليل الانسداد، و من المعلوم بديهة أنّ قاعدة «الاشتراك» من جملة الأدلّة الخاصّة فلزم أن يكون مدلولها- و هو حجّية ظنّ الكتاب- بالنسبة إلينا من جملة الظنون الخاصّة، و هو المطلوب.
و على ذلك فلا يرد ما اورد من أنّا ننقل الكلام في ظنون الكتاب بالنسبة إلينا بالتقريب الذي في المتن من: «أنّ هذه الأخبار تفيد القطع ... إلخ» [1].
و لكن للخصم أيضا أن يقول بتوقّف إفادتها القطع على تواترها عددا، و نصوصيتها دلالة و أنّى لك بإثباتهما؛ لأنّه إن ادّعي بثبوتهما عند المدّعي لها خاصّة رجع إلى الظنّ و المصادرة بالنسبة إلى غير المدّعي، فينقل الكلام فيه. و إن ادّعي ثبوتهما عند الكل فهو ممنوع عند الخصماء المنكرين لدعواه.
[مناقشة كلام الماتن 171]
فتبيّن أنّ كلّ واحد من الوجوه الثلاثة التي اعتمد عليها الماتن في منع الفرق بين من قصد إفهامه و غير من قصد، من دعوى الإجماع، و من النقض بظواهر الكلام في الدعاوي و الأقارير و الشهادات و غيرها، و من دعوى تواتر الأخبار الدالّة عليه، كلّها وجوه إقناعية غير ملزمة للخصم و لا متمشّاة على مذهب الخصم، كما لا يخفى سيما بعد اعتراف المصنّف في المتن [2] عند توجيه الفرق بأنّ عدم ما عدا غفلتي المخاطبين من القرائن المنفصلة العقلية و النقلية، و تقطيع الأخبار، و حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى كثيرة غير نادرة، و بأنّه لا يحصل الظنّ من أصالة عدمها بالنسبة إلى غير من قصد، و على تقدير حصول الظنّ منها لا دليل على اعتباره إلّا أن يثبت حجّية أصالة عدم القرينة من باب التعبّد، و دون إثباتها خرط القتاد.