responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 16

المستقلّات في مثل قبح الظلم، و حسن الإحسان فلعلّه من جهة اقتصار نظرهم إلى جزئيّات عنوانه الكلّي التي لا يستقلّ بها العقل، كشمّ الورد و أكل الفاكهة و غيرها من جزئيّاته التي لا يستقلّ العقل بإباحتها من حيث الخصوص، و إلّا فإباحة عنوانها الكلّي و هو الشي‌ء النافع الخالي عن أمارة المضرّة ممّا يستقلّ بإباحته العقل من غير وساطة خطاب الشرع.

و من هنا يظهر لك الوجه في نزاع الفقهاء في وجوب جزئيّات مقدّمة الواجب مع أنّ وجوب عنوانها الكلّي من مستقلّات العقل التي لا يتوقّف على واسطة خطاب الشرع.

و لكن فرض أصالة الإباحة من مستقلّات العقل، أو من الأدلّة الاجتهادية التي أمضاها الشارع بقوله: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌ [1] إنّما يتأتّى في الإباحة العقلية المخصوص موردها بالأشياء النافعة الخالية عن أمارة المضرّة، و أمّا الإباحة الشرعية التي يعمّ موردها الأشياء النافعة كشمّ الطيب، و الغير النافعة كشرب التتن بعموم قوله (عليه السلام): «كلّ شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي» [2] و «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه» [3]. فلا مخلص عن لزوم ذكرها في عداد الاصول.

و لا اعتذار للمصنّف عن إهمالها، ضرورة عدم ناظريتها إلى الواقع حتى يخرج عن تحت مجرى الاصول، و عدم رجوعها إلى البراءة حتى يكتفى بذكر البراءة عنها، ضرورة أنّ مضمون أدلّة البراءة من قبح العقاب بلا بيان، و «رفع عن‌


[1] الأعراف: 32.

[2] الفقيه 1: 208 ح 937، الوسائل 4: 917 ب «19» من أبواب القنوت ح 3.

[3] الكافي 5: 313 ح 39، الفقيه 3: 216 ح 1002، التهذيب 7: 226 ح 988، الوسائل 12: 59 ب «4» من أبواب ما يكتسب به ح 1.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست