إن كان تخييرا تعبّديّا شرعيّا اختصّ بمورد تعارض الخبرين، و إن كان تخييرا عقليا واقعيا اختصّ بمورد تعارض السببين اللذين كلّ منهما في عرض الآخر، و قد عرفت أنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل.
أقول: و ما يمكن أن يكون مستند الحكم بتعيين خصوص الاعتقاد القطعيّ في المقام هو استصحاب الاشتغال، أو قاعدة الاشتغال، أو قاعدة دفع الضرر المظنون.
بتقريب: أنّ فعل المظنون حرمته، و ترك المظنون وجوبه مظنّة الضرر، كلّ ما فيه مظنّة الضرر يوجب العقل دفعه، لأنّه ألم نفسانيّ يوجب العقل دفعه.
كما أنّ كيفيّة وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام على كلّ تقدير من تقادير مستند الحكم إمّا نفسي، أو مقدّمي.
و كما أنّ متعلق الاعتقاد على كلّ من التقادير المتقدّمة إمّا عمل نفس المكلّف، أو عمل غيره ممّن يقلّده و يستفتيه.
و كما أنّ وصف الاعتقاد القطعيّ إمّا وجدانيّ كالعمل بالظنّ في مقابل الإمام الحاضر، و إمّا حكميّ كالعمل به في زمان الغيبة.
و كما أنّ زمان تحصيل الاعتقاد إمّا قبل انسداد باب العلم، أو بعده.
هذه جملة من وجوه مستند الحكم بوجوب تحصيل الاعتقاد القطعيّ، و متعلق الاعتقاد و وصفه و زمانه، و الحاصل من ضرب بعضها في بعض ثمانية و أربعون صورة.
و يرد عليه: أمّا على تقدير أن يكون مستند الحكم المذكور استصحاب الاشتغال أو قاعدته فمع تقدير أن يكون وجوب تحصيل الاعتقاد وجوبا مقدّميّا- كما هو المشهور المنصور- يرد عليه: الإيرادان المذكوران في المتن.