responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 143

الرجل: آتوني ممّا في كعب القدر من الطعام فآتوه، فقال: هذا ممّا آمن فأكل فتبعته التبعة في الأكل.

[العمل بالظن‌]

فتفرقة المفرّقين في الظنون في العمل ببعض ما يسمّوه خاصّا، و طرح ما يسمّوه مطلقا بعد اشتراك الكلّ في أدلّة الحجّية- إذ كلّ ما دلّ على حجّية بعض الظنون بالخصوص دلّ على حجّية سائر الظنون بالفحوى، أو الأولوية- من قبيل الرجم بالغيب، و من قبيل تفرقة الرجل المذكور بين أجزاء رغيف واحد و طعام واحد، في تسميته بعضها ممّا آمن فيأكله و بعضها ممّا لم يؤمن فلا يأكله.

و منه: الاستشهاد عليه أيضا بمنطوق آية النبأ [1] بناء على أنّ المراد من التبيّن أعمّ من التبيّن الظنّي و العلميّ بالتقريب المتقدّم في حجّية الشهرة، و الآتي أيضا في حجّية الأخبار.

إلى غير ذلك من شواهد حجّية مطلق الظنّ للمجتهد التي إن لم تقتض الحجّية مطلقا و لو عند انفتاح باب العلم فلا أقلّ من اقتضائها الحجّية من باب الكشف عن انسداد باب العلم، و عدم إمكان الاحتياط.

و إذ قد فرغنا من أدلّة الفريقين فلنرجع إلى الأصل في المسألة، و وجوه تقريره على وجه الشرح لكلام الماتن، كما هو موضوع هذه الرسالة.

قوله: «فإنّ حرمة العمل يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبّد ... إلخ».

[أقول:] و فيه: أولا: أنه يحتمل أن يكون موضوعها هو إحراز عدم ورود التعبّد به و لو بأصالة العدم و الغلبة النوعيّة في الأعدام المقارنة للشكّ و عدم العلم، كما يحتمل أن يكون مجرد الشكّ و عدم العلم، لأنّ الحكم المتعلق بموضوع مقارن لموضوع آخر يحتمل أن يكون موضوع الحكم مقارنه كما يحتمل أن‌


[1] الحجرات: 6.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست