responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 119

لأصالة مرجعية عموم العامّ المذكور، و وارد عليه.

قوله: «لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا، أو زوجة [1]. فافهم».

أقول: صحّة هذا الفرض مبنيّ على فرض الإغماض عن القطع المدّعى على فساد الزوجية فيها، أو على فرض عروض الإشكال في الخنثى بعد تحقّق الزوجية لها، كما حكي عن زوجة بالغة عرض لها في العانة حكّة فحدث منها في العانة آلة رجوليّة.

[مباحث الظن‌]

قوله: «موجب لتحليل الحرام، و تحريم الحلال».

[أقول:] أمّا الملازمة فواضحة، و أمّا بطلان اللازم فلأنّ التعبّد بالظنّ بعد استلزامه تحليل الحرام و تحريم الحلال- بأن انضمّ إرادة الحلال و الحرام معا- فهو محال ذاتيّ، كاجتماع المتضادّين، و إن انضمّ بإرادة الحلال فقط فهو محال غير ذاتي، كطيران الإنسان، فالتعبّد بالظنّ على الأول تعبّد محال، و على الثاني تعبّد بالمحال، لرجوعه إلى التكليف بما لا يطاق.

قوله: «و هذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم».

[أقول:] بالإمكان و مؤيّده ما عن الشيخ: «كلّما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان» [2]، و مرجعه إلى أصالة الإمكان في المشكوك إمكانه التي تمسّك بها غير واحد من العلماء في غير موضع.

هذا، و لكن قد يستشكل في مأخذ هذا الأصل بأنّه إن اريد من أصالة الإمكان استصحاب احتمال الإمكان ليكون إثبات الامتناع على المدّعي- كما هو قضية استصحاب عدم الدليل على أحد طرفي الوجوب و الامتناع حال عدم‌


[1] المبسوط 4: 117.

[2] الإشارات و التنبيهات 3: 418.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست