responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 117

قوله: «أو يقال: إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية، لا في وجوب ... إلخ».

[أقول:] و وجه التفرقة: أنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد إنّما هو في مجرّد الوحدة، لا في إطلاق الوحدة، إذ الخطاب المنتزع عن الخطابين خطاب واحد، لا أنّه مع ذلك مطلق كالواحد الحقيقي، و معلوم أنّ وجوب الموافقة القطعية من مقتضيات إطلاق متعلّق الخطاب الواحد التفصيلي الشامل للمعلوم و المجمل، لا من مقتضيات مجرّد الوحدة حتى تشاركه الوحدة الانتزاعية فيه عند رجوعه إليه، هذا غاية وجه الفرق.

و لكنّه ممنوع؛ إذ كما يرجع الخطابين إلى الخطاب الواحد في ما له من اقتضاء حرمة المخالفة القطعية، كذلك يرجعان إليه في ما له من الإطلاق المقتضي لوجوب الموافقة القطعية بعد فرض العلم بإطلاق متعلّق الخطاب المردّد بين الخطابين المفروضين، غاية الأمر ترديد إطلاق ذلك الخطاب الواحد المنتزع عن الخطابين باعتبار ترديد متعلّقه، و هو غير مانع من ترتيب مقتضى الإطلاق، و معاملة المطلق معه.

و لعلّ أمر الماتن بالفهم إشارة إلى وجه الفرق و منعه بما ذكر.

[تعرّض لحكم الجاهل بالجهر أو الإخفات‌]

قوله: «إنّما دلّ على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة».

[أقول:] المراد أنّ معذورية الجاهل في الجهر و الإخفات معناه سقوط الإعادة عليه بعد الفعل غفلة عن التردّد بين الأمرين، و كلامنا في الجاهل الملتفت بالتردّد من أوّل الأمر.

أو المراد أنّ معذورية الجاهل معناه سقوط الإعادة بعد الفعل، أعمّ من سقوط العقاب عليه و عدمه، و كلامنا في سقوط العقاب و حصول الامتثال بفعل الجاهل. و أين هذا من ذلك؟

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست