responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 109

الشيئين في الظاهر لا ينافي إطلاقه الواقعي، غاية الأمر ترديد ذلك الإطلاق باعتبار ترديد متعلّقه و هو غير مانع من ترتيب آثار الإطلاق عليه و معاملة المطلق معه.

نعم، لو كان مستند الخطاب المردّد دليلا لبيّا من عقل، أو إجماع لم يكن له إطلاق مانع من نهوض الدعوى المذكورة. و لكن النزاع لا يختصّ بهذا الفرض من الخطاب المردّد حتى يستظهر الفرق به بينه و بين الخطاب التفصيلي.

و بالجملة: لا وجه للتفرقة بين المسألتين في جعل إحداهما ذات وجه واحد، و الاخرى ذات وجوه عديدة، بل الحقّ اتّحادهما، و أنّ كلّ واحدة منهما ذات وجوه، بل ذات أقوال، كما جرت كلمات القدماء على الاتّحاد بينهما إلى زمان صاحب الحدائق، فإنّه أوّل من احتمل الفرق بينهما في الوجه‌ [1]، على ما قيل.

[مخالفة الخطاب المردّد بين خطابين‌]

قوله: «و كان الوجه ما تقدّم من أنّ ... إلخ».

[أقول:] و توضيحه: أنّه لا تنافي بين الالتزام بالواقع و العمل بالأصل في الموضوع المشتبه، بخلاف التمسك بالأصل في الشبهات الحكمية؛ فإنّه بنفسه مناف مع الحكم الواقعي المعلوم إجمالا. مثلا يصحّ في المثال المتقدّم و هو المردّد بين الخمر، و الأجنبية أن يقال: الأصل عدم خمريّته، و عدم أجنبيّته، فيكون مباحا، و مع ذلك يلتزم بكلّية حرمة الخمر و حرمة الأجنبية، فإنّ الالتزام بكلّية هذه الكبرى لا يقتضي أزيد من الالتزام بالصغريات التي علم اندراجها تحت تلك الكلّية، أعني كلّية الكبرى، و أمّا الأشياء التي لم يعلم دخولها تحت تلك الكلّية- بل علم خروجها عن تحتها بالأصل و التمسك به- فلا يقتضي الالتزام بها أيضا.

[وجه جواز المخالفة في الشبهة الموضوعية من مفروض المسألة]

قوله: «و أنّ مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب ... إلخ».


[1] راجع الحدائق 1: 517 في الفائدة الخامسة.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست