وفاقا للمفيد[1]
و شيخنا الشهيد[2]
و جماعة، و ادّعى
______________________________
و هي مع اشتمالها على عدّة من المجاهيل مشتملة على ما اتّفقوا على خلافه من ترتّب
الكفّارة على مجرّد المضمضة و الاستنشاق و شمّ الرائحة الغليظة.
و الحقّ أنّها
لجهالتها و إضمارها لا تعارض موثّقة عمرو، فينبغي العمل بمضمونها المطلق؛ لأصالة
براءة الذمّة عن القضاء و الكفّارة.
قوله:
«العاشر الارتماس».
المراد
بالارتماس هنا غمس الرأس في الماء دفعة عرفية، و إن كان البدن خارجا. كما تدلّ
عليه
صحيحة حريز
عن الصادق 7: لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء[3].
و
صحيحة الحلبي
عنه 7: الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه[4].
و
صحيحة ابن
مسلم عن الباقر 7: الصائم لا يغمس رأسه في الماء[5].
و القائلون
بأنّ الارتماس محرّم لا مفسد قالوا: إنّ النهي في هذه الأخبار و إن كان للتحريم،
كما هو أصله، إلّا أنّه نهي عن أمر خارج عن العبادة، فلا يفسدها.
و منه يعلم وجه
تخصيصهم الارتماس في رواية ابن مسلم من بين الأربعة بالتحريم دون الافساد، و لعلّ
الشيخ لذلك قال في الاستبصار: لست أعرف حديثا