responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 77

العاشر: الارتماس،

وفاقا للمفيد[1] و شيخنا الشهيد[2] و جماعة، و ادّعى‌

______________________________
و هي مع اشتمالها على عدّة من المجاهيل مشتملة على ما اتّفقوا على خلافه من ترتّب الكفّارة على مجرّد المضمضة و الاستنشاق و شمّ الرائحة الغليظة.

و الحقّ أنّها لجهالتها و إضمارها لا تعارض موثّقة عمرو، فينبغي العمل بمضمونها المطلق؛ لأصالة براءة الذمّة عن القضاء و الكفّارة.

قوله: «العاشر الارتماس».

المراد بالارتماس هنا غمس الرأس في الماء دفعة عرفية، و إن كان البدن خارجا. كما تدلّ عليه‌

صحيحة حريز عن الصادق 7: لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء[3].

و

صحيحة الحلبي عنه 7: الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه‌[4].

و

صحيحة ابن مسلم عن الباقر 7: الصائم لا يغمس رأسه في الماء[5].

و القائلون بأنّ الارتماس محرّم لا مفسد قالوا: إنّ النهي في هذه الأخبار و إن كان للتحريم، كما هو أصله، إلّا أنّه نهي عن أمر خارج عن العبادة، فلا يفسدها.

و منه يعلم وجه تخصيصهم الارتماس في رواية ابن مسلم من بين الأربعة بالتحريم دون الافساد، و لعلّ الشيخ لذلك قال في الاستبصار: لست أعرف حديثا


[1] المقنعة ص 54.

[2] شرح اللمعة الدمشقية 2: 93.

[3] تهذيب الأحكام 4: 203 ح 588، فروع الكافي 4: 106 ح 2

[4] تهذيب الأحكام 4: 203 ح 587، فروع الكافي 4: 106 ح 1.

[5] فروع الكافي 4: 106 ح 3، تهذيب الأحكام 4: 262 ح 785.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست