فقط، مع احتمال سقوطه، لا قاصدا تركه، و لا متردّدا في
إيقاعه، فيكفّر فيهما، لا قاصدا له فلا شيء عليه.
السابع:
إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانّا الانتباه له،
فيقضي و هي
______________________________
في
شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا، قال: يتمّ ذلك اليوم و
عليه قضاؤه[1].
غير دالّة
عليه؛ لأنّ تعمّد النوم يرجع إلى العزم على البقاء على الجنابة، فلا يدلّ على وجوب
القضاء حال الذهول، و الأصل عدمه.
قوله: «لا
قاصدا تركه».
و إلّا كان
كمتعمّد البقاء على الجنابة، فيلزمه مع القضاء الكفّارة أيضا.
قوله: «فيقضي
و هي محرّمة».
لصحيحة
معاوية عن الصادق 7، قال: قلت له: الرجل يجنب من أوّل الليل، ثمّ ينام
حتّى يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شيء، قلت: فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى
أصبح، قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة[2].
و به تعلّق من
يقول بتحريم النومة الثانية؛ لأنّ العقوبة إنّما تثبت على فعل المحرّم.