responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 73

فقط، مع احتمال سقوطه، لا قاصدا تركه، و لا متردّدا في إيقاعه، فيكفّر فيهما، لا قاصدا له فلا شي‌ء عليه.

السابع: إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانّا الانتباه له،

فيقضي و هي‌

______________________________
في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا، قال: يتمّ ذلك اليوم و عليه قضاؤه‌[1].

غير دالّة عليه؛ لأنّ تعمّد النوم يرجع إلى العزم على البقاء على الجنابة، فلا يدلّ على وجوب القضاء حال الذهول، و الأصل عدمه.

قوله: «لا قاصدا تركه».

و إلّا كان كمتعمّد البقاء على الجنابة، فيلزمه مع القضاء الكفّارة أيضا.

قوله: «فيقضي و هي محرّمة».

لصحيحة معاوية عن الصادق 7، قال‌: قلت له: الرجل يجنب من أوّل الليل، ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شي‌ء، قلت: فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح، قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة[2].

و به تعلّق من يقول بتحريم النومة الثانية؛ لأنّ العقوبة إنّما تثبت على فعل المحرّم.


[1] تهذيب الأحكام 1: 211 ح 614، الاستبصار 2: 86 ح 268.

[2] تهذيب الأحكام 4: 212.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست