______________________________
قوله:
«نقض الصوم المستحبّ بعد الزوال».
مستند كراهة
الإفطار في النافلة بعد الزوال
رواية مسعدة
بن صدقة، عن أبي عبد اللّه 7، عن أبيه، أنّ عليا 7 قال: الصائم
تطوّعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم[1].
و الشيخ حمله
على الكراهة؛ لأنّ المراد أنّ الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه، و قد يطلق على
ما فعله الأولى أنّه واجب، كما يقال: غسل الجمعة و صلاة الليل واجب. و المراد به
الأولى الذي لا ينبغي تركه إلّا لعذر.