و خلافا للدروس[1]. و ساوى في المعتبر[2] بينهما في التحريم و عدم الافساد، و في المختلف[3] فيهما و أوجب القضاء.
الخامس: إدخال الدواء الاذن أو الأنف،
قطورا أو سعوطا غير متعدّ إلى الحلق.
السادس: بلّ الثوب على الجسد.
______________________________ قوله: «و ساوى في المعتبر بينهما».
ما في المعتبر هو المعتبر. أمّا التحريم مطلقا، فلعموم
صحيحة أحمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن 7 أنّه سئل عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن[4].
و تخصيصه بالمائع حتّى يبقى الاحتقان بالجامد على الاباحة يحتاج إلى مخصّص و ليس، و دعوى التبادر غير مسموعة.
و أمّا عدم الافساد، فلأصالته مع عدم المعارض، فإنّ النهي عن الاحتقان لا يقتضي فساد الصوم لجواز أن يكون حراما لا لكونه مفسدا، بل لحكمة شرعية لا نعلمها.
[1] الدروس الشرعية 1: 272 و 275.
[2] المعتبر 2: 659.
[3] مختلف الشيعة 3: 282 و 293.
[4] فروع الكافي 4: 110 ح 3، التهذيب 4: 204 ح 589.