responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 193

و خلافا للدروس‌[1]. و ساوى في المعتبر[2] بينهما في التحريم و عدم الافساد، و في المختلف‌[3] فيهما و أوجب القضاء.

الخامس: إدخال الدواء الاذن أو الأنف،

قطورا أو سعوطا غير متعدّ إلى الحلق.

السادس: بلّ الثوب على الجسد.

______________________________
قوله: «و ساوى في المعتبر بينهما».

ما في المعتبر هو المعتبر. أمّا التحريم مطلقا، فلعموم‌

صحيحة أحمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن 7 أنّه سئل عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن‌[4].

و تخصيصه بالمائع حتّى يبقى الاحتقان بالجامد على الاباحة يحتاج إلى مخصّص و ليس، و دعوى التبادر غير مسموعة.

و أمّا عدم الافساد، فلأصالته مع عدم المعارض، فإنّ النهي عن الاحتقان لا يقتضي فساد الصوم لجواز أن يكون حراما لا لكونه مفسدا، بل لحكمة شرعية لا نعلمها.


[1] الدروس الشرعية 1: 272 و 275.

[2] المعتبر 2: 659.

[3] مختلف الشيعة 3: 282 و 293.

[4] فروع الكافي 4: 110 ح 3، التهذيب 4: 204 ح 589.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست