و تحريمه
ممّا أجمع عليه علماؤنا، و خصّه الأكثر بمن كان بمنى، و ألحق الشيخ[1]
مكّة و استثنى كما سبق، و زاد العلّامة[2] التخصيص بالناسك، و لم نظفر
له بمستند.
______________________________
قوله:
«و خصّه الأكثر بمن كان بمنى».
لصحيحة
معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن صيام أيّام التشريق،
فقال: أمّا بالأمصار فلا بأس به، و أمّا بمنى فلا[3].
فإنّها خاصّة،
و الخاصّ مقدّم على العام،
كرواية
قتيبة، قال: قال أبو عبد اللّه 7:
نهى رسول
اللّه 6 عن صوم ستّة أيّام: العيدين، و أيّام التشريق، و
اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان[4].
و
صحيحة زياد
بن أبي حلال، قال: قال لنا أبو عبد اللّه 7: لا صيام بعد الأضحى
ثلاثة أيّام؛ لأنّها أيّام أكل و شرب[5].
قوله: «و زاد
العلّامة في القواعد».
تخصيص التحريم
بمن كان ناسكا بمنى لأنّه العمدة، و الكامل المتبادر ممّن كان بمنى في أيّام
التشريق، فإطلاق الرواية ينصرف إليه، و أمّا غيره فالأصل عدم تحريم صومه فيه في
هذه الأيّام، فيجب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع