و هو و إن كان
سنده بين ضعيف و مجهول إلّا أنّه غير ضائر؛ لأنّ حكمهم باستحباب تلك الأعمال و
ترتّب الثواب عليها ليس مستندا في الحقيقة إلى تلك الأحاديث الضعيفة، فإنّها لا
يثبت بها حكم بالاتّفاق، بل إلى
حديث: من سمع
شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره، و إن لم يكن على ما بلغه[2].
و هو الصحيح
السند على ما تقرّر عندنا، و إن كان على المشهور حسنا.
فما ذكره
الصدوق في آخر باب صوم التطوّع من الفقيه بقوله: و أمّا خبر صلاة غدير خمّ و
الثواب المذكور فيه لمن صامه، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- كان لا
يصحّحه، و يقول: إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني، و كان كذّابا غير ثقة، و
كلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ قدس سرّه و لم يحكم بصحّته من الأخبار، فهو عندنا
متروك غير صحيح[3].
محلّ نظر و تأمّل.
قوله:
«الرابع صوم أيّام ثلاثة».
في صحيحة
حمّاد عن الصادق 7، قال: صام رسول اللّه 6 حتّى
قيل: ما يفطر، ثمّ أفطر حتّى قيل: ما يصوم، ثمّ صام صوم داود 7 يوما و
يوما لا، ثمّ قبض