responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 9

و الجنب للنوم و المحتلم للجماع

قوله و التيمّم بدلا منهما ان قيل به

اى بجواز التيمّم بدلا عن الغسل المندوب و الوضوء غير الرافع بناء على القول ببدليّة التيمم عن الوضوء و الغسل مطلقا و امّا القول بعدم جواز التيمّم بدلا عن الغسل المندوب امّا مطلقا او على القول بعدم كونه رافعا و كذا عدم جواز التيمم بدلا عن الوضوء غير الرافع فلا انتقاض به و هو ظ

قوله و ينتقض في طرده ايضا

هذا الانتقاض وارد على كلا التقديرين و ينتقض عطف على قوله ففيه اختيار و قوله ايضا اشارة الى انّه كان احد الامرين لازم على التعريف كذلك يلزم هذا الانتقاض او الى انه كما يلزم الانتقاض المذكور على احد التقديرين كذلك يلزم هذا الانتقاض لكنه على كلا التقديرين او الى انه كما ان الانتقاض المذكور في طرده كذلك هذا الانتقاض ايضا و لك ان تجعل قوله مطلقا اشارة الى ما ذكرنا اى ان هذا الانتقاض يرد مطلقا على كلا التقديرين لكنه بعيد و الظاهر انه متعلّق بالثّلاثة و تعميم فيها بالنّسبة الى المبيحة و غيرها هذا و يمكن دفع هذا النقض بانّ الظاهر من المشروطية بالنّية هو اشتراطه بنيّته متعلقة به اصالة و الابعاض لست كذلك اذ لا نيّة و لا اشتراط فيها حقيقة بل انها يشترط النيّة في الكلّ و تعلّقت تلك النيّة بالابعاض فتدبّر

قوله و بما لو نذر تطهير الثوب

يمكن ان يقال ان المتبادر من الاشتراط هو الاشتراط بحسب اصل الشرع لا ما يشمل ما هو بفعل المكلف فافهم

قوله و هو دليل طهورية الماء

هذا الاستدلال مبنى على كون الطهور بالمعنى الذى ذكره بحسب اللغة او الشرع و قد ادعوا ثبوت ذلك لغة قال الشيخ في التهذيب و الطهور هو المطهر في لغة العرب و ليس لأحد ان يقول ان الطهور لا يفيد في كلام العرب كونه مطهّرا لان هذا خلاف على اهل اللغة لانهم لا يفرّقون بين قول القائل هذا ماء طهور و هذا ماء مطهّر انتهى و اذا ثبت ذلك فلا عبرة بانكار ابى حنيفة ذلك و دعوى كونه بمعنى الطاهر فقط محتجا بان المبالغة في صيغة فعول انما هى زيادة المعنى المصدرىّ و شدّته فيه كاكول و ضروب و كون الماء مطهّرا لغيره امر خارج عن اصل الطّهارة التى هى المعنى المصدرى فلا يعتبر فيه و ذلك لان كونه مطهّر انما ينشأ من زيادة الطّهارة و شدّتها فلا بعد في اعتبار ذلك في صيغة المبالغة منها بعد ما ثبت ذلك لغة لكن التحقيق ان استعمال الطهور بمعنى المطهّر على انه صيغة مبالغة لا يظهر من كتب اللغة المتداولة نعم قد صرّحوا بانه بمعنى ما يطهّر به و هو يستلزم ان يكون مطهرا لكن حينئذ يكون اسم آلة لا صيغة مبالغة قال في الجمهرة الطهور بفتح الطاء الماء الذى يتطهر به كالوضوء و الوضوء و السّحور و قال الجوهرى الطهور ما يتطهّر به كالفطور و السحور و الوقود قال اللّه تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً و قال في القاموس الطهور المصدر و اسم ما يتطهر به و لا يخفى ان كلماتهم متطابقة فيما ذكرنا و اما مجيئه صيغة مبالغة بمعنى الطّهر او الزائد في الطهارة فلا يظهر من كتب اللغة و القياس يقتضى الثانى الا ان يظهر بالتتبع خلافه كما ادعاه الشّيخ و بعد ذلك يشكل ان الطهارة لغة ليست بمعنى الشرعى بل بمعنى النظافة و النزاهة فعلى تقدير كون الطّهور بمعنى المطهّر لغة لا يفيد الا كونه موجبا لنظافة الغير و نزاهته لا كونه مطهّرا بالمعنى الشرعى و هو المراد هاهنا الا ان يثبت كون الطهور بمعنى المطهّر لغة ثمّ يثبت كون الطهارة حقيقة شرعيّة في المعنى المصطلح ليلزم منهما كون الطّهور حقيقة شرعيّة في المطهر بالمعنى المصطلح فتدبّر و اما ما ذكره الشّيخ من عدم الخلاف بين اهل النحو في انّ اسم فعول للمبالغة و تكرر الصّفة و كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر و يتزايد فينبغى ان يعتبر في اطلاق الطهور غير ذلك و ليس الا انه مطهّر فلا يخفى ضعفه اذ يمكن اعتبار زيادة الطّهارة باعتبار عدم النّجاسة بملاقاة النجاسة و نحوه و لو سلم فهذا انما يسلم في المعنى المصطلح و اما الطهارة اللغوية فلا شك في قبولها الزيادة و حينئذ لا يثبت كون الطهور بمعنى المطهر لغة و لو اريد انه بعد نقل الطهارة الى المعنى الشرعى ينبغى ان يكون الطهور بمعنى المطهّر اذ لا يمكن حمله على معناه اللغوى و هو الزائد في الطهارة لامتناعه فتقول بعد نقل الطهارة اذا امتنع حمل الطهور على المعنى الزائد الذى هو مقتضى الصّيغة فلا يتعيّن ان يكون بمعنى المطهّر اذ ربما بقي على معناه اللغوى و لم يستعمل في معنى آخر و لا يضرّ كون استعماله فيه بعد النّقل مجازا اذ استعماله بمعنى المطهّر ايضا اذا لم يكن مقتضى القياس يكون مجازا و لو جوز وضع خصوص صيغة المبالغة هاهنا لذلك فليجوز وضعه ايضا حينئذ لمعناه اللغوى و ايضا ربما استعمل و لو مجازا بمعنى الطاهر بدون قيد الزّائد و ذكر صاحب المدارك ان الطهور يرد في العربية على وجهين صفة كقولك ماء طهور اى طاهر و اسم غير صفة و معناه ما يتطهّر به كالوضوء الوقود و ارادة المعنى الثانى اى في الآية الكريمة اولى لان الآية مسوقة في معرض الانعام فحمل الوصف فيها على الفرد الاكمل اولى و انسب و لا يخفى ان الحكم بانه صفة بمعنى الطاهر بعد ما نقلناه عن الشيخ من انه في لغة العرب بمعنى المطهر لا يخلو عن اشكال و ما ذكره من اولوية حمل الآية على الثانى يتجه بعد ما اثبتت مطهرية الماء بدليل خارج كالاجماع او آية وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ و امّا في مقام الاستدلال عليه بهذه الآية فلا اذ الحمل على الفرد الاكمل في معرض الامتنان انما يكون اولى اذا علم وقوع الأنعام بالفرد الاكمل ايضا و الكلام بعد فيه فتأمّل ثمّ هذه الآية الكريمة و كذا الآية الأخرى التى اشرنا اليها لا تدلان الا على انزال ماء طهور من السماء لا على طهورية كل ماء و يدفع هذا بانّه تعالى في معرض الامتنان و اظهار الانعام فيجب طهورية كل ماء

و كون اصله من السماء اذ لو وجد ماء غير طهور فلا امتنان بانزال ماء طهور ما لم نعلم بذلك و يبين لنا و لم يفعل ذلك فتأمّل

قوله و المراد بالسماء هنا جهة العلوّ

فان كل ما علا يطلق عليه السماء لغة و لذلك يسمّون سقف البيت سماء و يمكن الحمل على الفلك ايضا اذ لا اعتداد بقواعد الطبيعيين و قد يقال ان المراد بانزاله من السماء انه حصل باسباب سماويّة تصعد اجزاء رطبة من اعماق الارض الى الجوّ فينعقد سحابا ماطرا فتدبّر

قوله النبي (صلى الله عليه و آله) «جعلت لى الارض مسجدا»

و كان ساير الانبياء ص لا يجوز لهم الصّلاة الا في محاريبهم

قوله و هو دليل طهورية التراب

و استدل بعض المحققين بهذا الخبر على كون الطهور بمعنى المطهر اذ لو حمل على الطّاهر فلا مزيّة و كذا بقوله و قد سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميّته و لو لم يرد كونه مطهّرا لم يستقم الجواب و بما رواه العامة من قوله ص «طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا» و معلوم ان المراد المطهّر و لا يخفى انه يمكن حمل الطهور فيها كلها على اسم الآلة فلا يمكن الاستدلال بها على انها اذا كانت صيغة مبالغة ايضا بمعنى المطهر و ما لم يثبت ذلك لا يمكن الاستدلال على مطهرية شيء باطلاق الطهور عليه شرعا لاحتمال ان يكون

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست