responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 82

هاهنا ايضا بان يقال ان الوضوء لما كان من متمّمات الغسل خصوصا على رأى من جعله شرطا لتحقق غاية الغسل فكأنّه من اجزائه و مستقرّ فيه استقرار الجزء في الكلّ و كذا في الآيتين اى ادخلوا في جملة امم داخلين فيهم و خرج محاطا بزينته متمكّنا فيها و كذا لو عاد الى المسّ فان المس ظاهر لما كان سببا للغسل فهو متضمّن له تضمّن الظرف للمظروف كما في قوله (عليه السلام) في النفس المؤمنة مائة من الابل اى في قتلها فالسّبب الذى هو القتل متضمّن للدّية تضمّن الظّرف للمظروف فتأمّل

[القول في أحكام الأموات]

[الأول الاحتضار]

قوله و هو السّوق

اى الشروع في نزع الرّوح على ما في القاموس

قوله و ثبّتنا بالقول الثّابت

اى بسببه و حرمته او بعوضه و في مقابله او متلبّسين به او معه او مصاحبين له و المراد به كلمة الايمان الثابت بالحجة و البرهان او المتمكن الراسخ في القلب او الثابت عند اللّه المكتوب في الحسنات و على الاخير يمكن ان يكون الضمير في لديه راجعا الى اللّه تعالى لا الى الاختصار و هو اقتباس من قوله تعالى يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ فِي الْآخِرَةِ و لعلّ المراد و اللّه يعلم انه يثبّتهم في الحياة الدّنيا فلا يزلّون و لا يضلّون بما يعرض لهم من الفتن و في الآخرة اى في القبر عند السّؤال فلا يتلعثمون اذا سألوا عن معتقدهم و لا يدهشهم اهواله او في الجنّة او بعد الموت مطلقا فيما يحبّون و يرضون و لعلّه يمكن استنباط كل من الوجهين ممّا روى في الكافى عن امير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل فاذا دخل اى من كان للّه وليّا المذكور سابقا قبره يجرّان اشعارهما و يخدان الارض باقدامهما اصواتهما كالرّعد القاصف و ابصارهما كالبرق الخاطف فيقولان له من ربّك و ما دينك و من نبيّك فيقول اللّه ربّى و دينى الإسلام و نبيّى محمّد (صلى الله عليه و آله) فيقولان له ثبّتك اللّه فيما تحبّ و ترضى و هو قوله سبحانه يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ فِي الْآخِرَةِ ثمّ يفسحان له في قبره مدّ بصره ثمّ يفتحان له بابا الى الجنّة ثمّ يقولان له نم قرير العين نوم الشّاب الناعم فان اللّه عزّ و جلّ يقول أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا الحديث جعلنا اللّه و سائر المؤمنين من هذا الصّنف بمنّه و فضله و لا يعاملنا بما نستحقّه في عدله انّه رؤف رحيم يغفر الذّنوب جميعا و روى في الفقيه مرسلا عن الصّادق (عليه السلام) ان الشّيطان ليأتى الرّجل من اوليائنا عند موته عن يمينه و عن شماله ليضلّه عمّا هو عليه فيأبى اللّه عزّ و جلّ له ذلك و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ فِي الْآخِرَةِ و كانّ ذلك من افراد التثبيت في الآخرة و يحتمل ان يكون من افراده في الدّنيا و اللّه تعالى يعلم

قوله او اخوانه و اهله

او لاستحضاره عقله عنده كما ورد في الخبر

قوله الى القبلة في المشهور

ذكره المفيد و سلّار و جمع ممن تاخّر عنهما و استدلّوا عليه بحسنة سليمان بن خالد بإبراهيم بن هاشم قال سمعت ابى عبد اللّه (عليه السلام) يقول اذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة و كذلك اذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه و وجهه الى القبلة و رواية معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الميّت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة و في بعض النسخ يستقبل و رواية ابراهيم الشعيرى عن غير واحد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في توجيه القبلة الميّت قال يستقبل بوجهه القبلة و يجعل قدميه مما يلى القبلة و انت خبير بان هذه الروايات وردت في توجيه الميّت و شمولها لحالة الاحتضار غير ظاهر نعم روى الصدوق في الفقيه مرسلا و في العلل بسند ضعيف عن امير المؤمنين (عليه السلام) قال دخل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) على رجل من ولد عبد المطّلب و هو في السّوق و قد وجّه الى غير القبلة فقال وجهوه الى القبلة فانكم اذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملائكة و اقبل اللّه عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتّى يقبض و هذه الرّواية رواها مرسلا في المعتبر ايضا الى قوله اقبلت عليه الملائكة و ظاهر سياقه انّها عامية و كيفما كان فهي لضعفها لا تصلح دليلا على الوجوب مع اشعار التعليل بالاستحباب و ذهب المرتضى و الشيخ في ف و ابن ادريس على استحبابه و اختاره المحقق في المعتبر لضعف سند روايات اهل البيت و هو اظهر لان الاستحباب كانه يكفى فيه رعاية الاحتياط و متابعة الاصحاب و ما نقل من الرّواية و ان كان ضعيفا او عاميّا و اعترض الشارح في شرح الارشاد على المحقق بسلامة رواية سليمان دلالة و سند او قد عرفت ما في دلالتها من القصور لكن ليس نظر المحقق اليه اذ لم يتعرّض للقدح في دلالة اخبارنا بل حكم بضعف اسنادها و لعلّه اراد بالضّعيف عدم الصّحة فرواية سليمان ايضا ليست بصحيحة لوجود ابراهيم بن هاشم و ان كانت حسنة لا تخلو عن اعتبار على ان في سليمان بن خالد ايضا كلاما فانّهم نقلوا انه خرج مع زيد و قطعت اصبعه معه و لم يخرج من اصحاب ابى جعفر (عليه السلام) غيره و ان نقلوا توبته ايضا و انه رضى ابو عبد اللّه (عليه السلام) عنه بعد سخطه و توجع لموته و لم يوثقه الشيخ و لا النجاشى نعم روى الكشى عن ايّوب بن نوح توثيقه فاثبات الوجوب بمثل هذه الرّواية لا يخلو عن اشكال ثمّ ان المصنف (رحمه الله) قال في الذكرى ظاهر الاخبار سقوط الاستقبال بموته و ان الواجب ان يموت على القبلة و في بعضها احتمال دوام الاستقبال و ينبئه عليه ذكره حال الغسل و وجوبه حال الصّلاة و الدفن و ان اختلف الهيئة عندنا انتهى و هذا منه (رحمه الله) غريب فان الاخبار على وقفنا عليه هى ما نقلنا و هو (رحمه الله) ايضا لم يذكر غيرها و ظهورها فيما ذكره كما ترى و كيفما كان فلا ريب ان الاولى دوام الاستقبال و قال ايضا في الذكرى يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة و لا يجب ان يستقبل به الاربع مع احتماله

قوله و لا فرق في ذلك بين الصّغير و الكبير

نعم يشترط اسلامه او كونه في حكمه و ذكر في شرح الارشاد انه ينبغى اختصاص الحكم بوجوب الاستقبال بمن يعتقد وجوبه فلا يجب توجيه المخالف الزاما له بمذهبه كما يغسل غسله و يقتصر في الصّلاة عليه على اربع تكبيرات انتهى و الظاهر اختصاصه ما ذكره بالمخالف و امّا في اصحابنا فالظّاهر ان المناط رأى الحاضر لا الميّت فتدبّر

قوله و لا يختصّ الوجوب بوليّه

و ظاهر كلام العلّامة في يه اختصاصه به فانّه قال الاقوى انّه اذا تيقن الوليّ نزول الموت بالمريض ان يوجّهه الى القبلة واجبا و استدلّ بحديث دخول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) على رجل من ولد عبد المطّلب و ان الامر للوجوب و لا يخفى ان ظاهر خبر المذكور و كذا الاخبار الاخرى هو الامر العام لا لخصوص الوليّ فالظاهر ما ذكره للشارح فتدبّر

قوله للصّلاة فيه او عليه

اى على الموضع الذى كان اعده في بيته الصّلاة فيه او كنا يكثر فيه الصّلاة او الخمرة و نحوها الذى كان يكثر الصّلاة عليها و هذا التّرديد ورد في حسنة زرارة بإبراهيم فان اذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلّاه الذى كان يصلى فيه او عليه و في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انما ذكر الاوّل قال اذا عسر على الميّت موته و نزعه قرّب الى مصلّاه الذى كان يصلّى فيه فالنقل اليه اولى

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست