responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 73

من القوابل بل يكفى العلم مطلقا نعم يمكن الاعتبار و بقول اربع من القوابل ايضا و ان لم يحصل به العلم و لعل المراد بالعلم في الذكرى هو العلم الذى كان حجّة شرعا و ان لم يحصل اليقين فاشار بالتقييد الى انه انما يحصل بقول اربع من القوابل و يؤيّد ما ذكرنا انه في الدروس و تكفى المضغة لا العلقة الا ان تشهد اربع نساء عدول بانها مبدأ الولد فاعتبر شهادتهنّ من غير اعتبار العلم ثمّ انه لم يشترط اليقين في المضغة و اشترط الشارح هنا تبعا للذكرى و لعلّ بناء ما في الدروس على حصول اليقين في المضغة غالبا فلا حاجة الى اشتراط و بناء ما في الذكرى على ما ربما حصل الاشتباه فيه ايضا فيحتاج الى ذلك ثمّ مع الاشتباه اذا كفى شهادة الاربع في العلقة فلتكف في المضغة بطريق اولى فعلى ما حملنا كلا كرى من تعميم العلم في العلقة ينبغى تعميم ما اشترطه من اليقين ايضا في المضغة فافهم ثمّ ان المحقق الثانى (رحمه الله) في شرح القواعد توقف في هذا الحكم لانتفاء التسمية و اعترض عليه في شرح الارشاد بانه لا وجه بعد فرض العلم و فيه ان توقّفه باعتبار عدم صدق الولادة عرفا و ان علم كونه علقة و انّه مبدأ نشو آدميّ اذ لا دليل على صدق النفاس بمجرّد ذلك ما لم يصدق الولادة فالتوقف في محله بل ربما امكن التوقف في صورة كونه مضغة ايضا للتوقف في صدق الولادة معه ايضا الا ان يثبت فيه اجماع فتأمّل

قوله و لو تعدد الجزء منفصلا او الولد

المشهور بين الاصحاب ان مع تعدد الولد يكون ابتداء نفاسها من الاوّل و عدد ايامها من وضع الاخير و لو زاد المجموع عن اكثر النفاس لكن هل يكون لكل نفاس على حدة و يتداخلان فيما اتفقا فيه او المجموع نفاس واحد صرّح جمع منهم كالشارح (رحمه الله) بالاول و ظاهر كلام بعضهم كالعلامة (رحمه الله) هو الثانى و هو مبنى على الغالب من عدم تراخى الثانى عن الاوّل بما زاد عن اكثر النّفاس او العادة و الا وجب القطع بتعدد النفاس و يظهر فائدة الخلاف فيما لو تخلّل النقاء بينهما فانه على الأول يحكم بكونه طهرا مطلقا و ان لم يزد من وضع الاول الى انقطاع الدم من وضع الاخير على اكثر النّفاس و على الثّانى يحكم عليه بالنفاس فان النقاء المتخلّل بين ايام النفاس نفاس كما في الحيض و لعلّ الاوّل اظهر و تردّد المحقق (رحمه الله) في المعتبر في كون الدّم الخارج قبل ولادة الثانى نفاسا من حيث انّها حامل و لا حيض و لا نفاس في الحبل ثمّ رجّح كونه نفاسا لحصول مسمى النّفاس فيه فهو تنفس الرّحم به بعد الولادة فيكون لها نفاسان هذا و امّا اذا تعدّد الجزء منفصلا فقد ساوى الشارح بينه و بين تعدّد الولد و كانّ احتمال كون الجميع حينئذ نفاسا واحدا هاهنا اظهر منه هناك بل يحتمل حينئذ الحكم بكون ما زاد عن الاكثر او العادة بالنسبة الى ما يخرج مع الجزء الأوّل استحاضة و ان لم يزد عن ذلك بالنسبة الى جزء آخر و يحتمل ان يقال ان الاعتبار فيه بالجزء الذى يصدق معه الولادة عرفا دون الاجزاء الاخرى لكن يشكل فيما اذا انقطع بحيث لا يبقى جزء كذلك الا ان يعتبر حينئذ خروج الجزء الذى يصدق به الولادة عرفا بعد ملاحظة خروج الاجزاء السّابقة و ان بقي بعض الاجزاء بعد و هذه الاحتمالات و ان لم يذكر في كلام الاصحاب لكن لما كانت المسألة ممّا لم يتعرض له الاكثر و لم يظهر فيه نصّ و لا اجماع فكأنّه لا منع فيها من تجويز احتمال آخر لم يذكره من تعرّض لها و قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى لو سقط عضو من الولد و تخلّف الباقى فالدّم نفاس على الاقرب و لو وضعت الباقى بعد العشرة امكن جعله نفاسا آخر كالتوأمين و على هذا لو تقطع بفترات تعدد النّفاس و لم اقف فيه على كلام سابق انتهى و ظاهره ان ما خرجت من الاعضاء المتفرقة في العشرة يجعل للجميع نفاس واحد و ما خرج بعد العشرة احتمل فيه ان يكون له نفاس آخر و قوله كالتوأمين الظاهر بقرينة ما سبق منه في مسئلة التّوأمين انه تشبيه في الحكم الثانى اى كما ان في التوأمين لكل منهما نفاس على حدة و ان كان الحكم فيهما مطلقا و ذلك لانه قال في مسئلة التّوأمين ذات التوأمين فصاعدا بتعدّد نفاسها عملا بالعلّة فلكل نفاس حكم نفسه و ان تجاوز العشرة فالباقى طهر حسب ما مرّ و قوله و ان تجاوز العشرة اى كل واحد لا المجموع اذ مع الحكم بتعدّد النفاس لا وجه للحكم بكون الباقى طهر المجرّد تجاوز المجموع و يمكن ان يحمل كلامه هاهنا على تعدّد النفاس بتعدد الجزء الخارج مطلقا و يكون قوله و لو وضعت الباقى بعد العشرة على سبيل المثال و فيه بعد لكن التشبيه بالتوأمين حينئذ يحمل على ظاهره فتأمّل

قوله عمّا يخرج قبل الولادة

و كانّه لا خلاف فيه كما يظهر من الخلاف بين الخاصّة و لا العامة ايضا و يدلّ عليه ايضا مضافا الى اصالة عدم سقوط العبادات ما تقدم من رواية عمّار فتذكّر

قوله الّا مع امكان كونه حيضا

هذا مبنى على القول بامكان حيض الحامل كما هو الاصح عند المصنف و الشّارح لكن الشيخ في الخلاف ادّعى اجماع الفرقة على ان الحامل المستبين حملها لا تحيض و انما اختلفوا في حيضها قبل ان يستبين الحمل و هذا بعد الاستبانة هذا و من شرائط امكانه حينئذ ان يتخلل بينه و بين النفاس اقل الطّهر كما هو رأى المصنف و اختاره الشارح و ادّعى في الخلاف عدم الخلاف فيه كما نقلنا منه سابقا فتذكّر

قوله فلا نفاس عندنا

و خالف فيه بعض العامة فاوجب الغسل المجرّد خروج الولد و منهم من جعله حدثا اصغر

قوله و اكثره قدر العادة في الحيض

اختلف الأصحاب في اكثر النفاس فالمشهور بينهم ان اكثره عشرة ايّام لكن منهم من اطلق كما فعله الشيخ في ف و المبسوط و ية و منهم من فصّل و حكم بانّ المعتادة ترجع الى عادتها و في غيرها اكثره عشرة كما ذكره المصنف هنا و منهم من اطلق ان اكثره ثمانية عشر يوما و منهم المرتضى و ابن الجنيد و ابو الصّلاح و الصّدوق و سلّار و ادعى المرتضى عليه الاجماع و ذكر الشيخ في التهذيب انه قال الشيخ و اكثر ايام النفاس ثمانية عشر يوما فان رأت الدم النفساء يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس و انما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة و تصلّى و تصوم و قد جاءت الاخبار معتمدة في انّ اقصى مدّة النفاس هو عشرة ايّام و عليها اعمل لوضوحها عندى و قد وضع في النسخ علامة المتن على جميع ذلك و على هذا ففيه رجوع المفيد (رحمه الله) من القول بثمانية عشر الى القول بالعشرة كما نقله عنه في المدارك و يحتمل ان يكون قوله و قد جاءت الاخبار ابتداء كلام الشيخ الطوسى (رحمه الله) و على هذا فيكون مذهب المفيد هو الاول و هذا اظهر بحسب السّياق و يرشد اليه كلام المصنف في الذكرى حيث نقل هذه العبارة عن الشيخ في التهذيب و تبعه الشارح في شرح الارشاد و في عبارة الشيخ بعد ذلك ما يؤيّد كلّا من الاحتمالين و ما عندنا من نسخ المقنعة مختلفة ففى بعضها كما نقله الشيخ بدون قوله و قد جاءت الأخبار الى آخره و في بعضها معه و في بعضها العبارة هكذا و اكثر ايّام النفاس عشرة ايام و ان رأت النفساء الدّم يوم الحادى عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس فتفعل ما رسمناه في المستحاضة و تصلّى و تصوم انتهى و ذهب العلامة في المختلف

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست