responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 489

وجوب القطع بمجرد ان جاء بها و ان لم يقربها فمع الاقرار و لو مكرها اولى و يمكن المناقشة فيه اذ سرقته لعلها يكون معلومة كما ينبه عليه قوله سرق سرقة و لكنه يكابر عنها و لا يقرر بها حتى اذا جاء بها بعينها و ظاهر انه حينئذ لا يدل على المدعى و يمكن ان يكون نظر الشارح (رحمه الله) الى قوله (عليه السلام) و لكن اذا اعترف و جاء بها فعليه القطع و لو نوقش في دلالة المفهوم و كونها ظاهرة فيمكن دفعها بانه لا ريب ان بعد ملاحظة ذلك تصير المناقشة المذكورة ضعيفة جدا و يصير الكلام ظاهر الدلالة على ما ذكره و بالجملة فمجموع الكلام كانه ظاهر الدلالة على ما ذكره فتأمل

قوله فلمّا عاد ثانيا لم يخرج من حرز

يلزم على هذا ان لا يثبت القطع لو هتك و صبر لحظة ثمّ اخرج المال و هو كما ترى

[الفصل السادس في المحاربة]

قوله قصد الاخافة ام لا

ظاهر عبارة المصنف يخالف كما ترى

قوله و كذا لا حكم لردة الغالط

و هو من قصد التلفظ بشيء آخر فغلط و تلفّظ

قوله و السّاهى

يمكن ان يكون عطف السّاهى على الغافل تفسيريا و يحتمل ان يكون المراد باحدهما من يقصد التلفظ بذلك و يغفل عن كون ذلك كفر اورده الآخر من لا يقصد التلفظ بذلك احدا فصدر عنه سهوا فلا تغفل

قوله و الاقوى تحديدها بما يؤمل

لا يذهب على من راجع كتبه الفقه المتداولة انهم لم يذكروا في هذه الاستتابة الا قولين احدهما الاستتابة ثلاثة ايام على ما روى و الآخر استتابة القدر الذى يمكن فيه الى الاسلام و هو منسوب الى الشيخ و الاكثر حكموا بكون الاول احوط و الثانى اقوى و لا يخفى ان ما اختاره الشارح هاهنا تبعا للمصنف في الدروس لا ينطبق بظاهره على قول الشيخ بل لا يرجع الى محصّل فانه لا يمكن ان يحصل الياس من اسلام احد و ان بلغ النصيب على الكفر ما بلغ اذ لعله يبدوا له بعد ذلك ما يرجع به عنه اللهمّ الا لمن اطلع على الغيب او اطلع عليه و ان حمل كلامه على ان المراد انّه يستتاب ما اظهر التردد و يؤمل معه العود نقبل اذا عزم على عدم العود و اظهر استقرائه عليه فيندفع ذلك لكن يبقى بعد انه لا يستقيم حكم الشارح يكون الصبر اولى على الاطلاق و جعل الخبر على الاستحباب اذ قد يبقى متردّدا اكثر من ثلاثة ايام الا ان يقال مراده انه اذا حصل الياس قبل ثلاثة ايام فحينئذ الصّبر ثلاثة ايام اولى و حمل الخبر على الاستحباب أيضا في هذه الصّورة أيضا و حينئذ فيدفع ما ذكرنا لكن لا يخفى انه أيضا ليس امر مضبوطا اذ يمكن ان يظهر التردد دائما لم يظهر على عدم العود اصلا الا ان يحدد في جانب الكثرة بثلاثة ايام و يكون ذلك ضابطة لجواز قتله قبلها و فيه تعسّف و بعد اللّتيا و التى فلا ينطبق على ظاهر ما نقل عن الشيخ و ان كان مراده أيضا لا يخلو عن خفاء فتأمل

قوله فقد يكون الجشب حقيقة إلى آخره

الظاهر ان يعبر الاخشب عادة بحيث لا يوجد اخشب منه عرفا و اما اعتبار عادتها فلا دليل عليه بل التأكيد و الاخبار في الاضرار بها التضيق عليها يؤيد ما ذكرنا هذا لو وقع في الرّوايات اطعام الاخشب و الا فلعله يكفى في الاضرار بها اطعام الاخشب بحسب عادتها و كان نظر الشارح (رحمه الله) الى ذلك حيث ان كلامه في الاخشب يوافق ما ذكرنا حيث وقع في الرواية و هاهنا اعتبر عادتها و كانه لم يوجد لكن لا يخفى ان الاخشب أيضا لم يوجد في الرّواية على ما راينا بل لموجود في رواية الحلبى هو الخش على ما نقله الشارح و أيضا اذا لم يوجد الاخشب في الرّواية فلا يلزم اطعام الاخشب اصلا اذ يمكن الاضرار و التضييق من وجوه اخر منها التقليل في الطعام و الشراب كما ورد في رواية الحلبى و الا اعتبر نهاية التضييق فيجب ان يكون بما ذكرنا فكانه اعتبر التضييق العرفى في جميع الجهات فتأمل

قوله ثمّ التدقيق

اى الاستيصال و الازالة بالكلية هكذا كتبه س بناء على ما كان في نسخته من التدقيق بالدال المهملة في اكثر النسخ بالمعجمة و هو بمعنى الاجهاز على الجريح و التدقيق بالمهملة أيضا قد جاء بهذا المعنى و لعله انتسب مما كتبه و ان كانا متقاربين

قوله و كذا معلّم الصّبية

بكسر الصاد و ضمّها و تخفيف الياء جمع الصّبى

[كتاب القصاص]

[الفصل الأول في قصاص النفس]

قوله و القود بفتح الواو

و كذا القاف على ما ذكر في القاموس فالاولى ان يقال محركة و إزهاق نفس الدابة ان حمل النفس في حد القصاص على النفس المجردة كما يظهر من كلامه سابقا حمل الازهاق على الاخراج عن التعلق مجازا فلا يشمل نفس الدّابة المحترمة اذ ليس لها نفس مجرّدة و حملها على الاعم من النفس المجرّدة و الحيوانيّة ارتكاب لعموم الاشتراك الا ان يقال ان النفس ليس مشتركا لفظا بينهما بل مشترك معنى بينهما و بين النفس الارضيّة أيضا على ما قيل و ربما يستفاد من بعض كلمات الرئيس أيضا و فيه بعد بعد و الاظهر ان يحمل النفس على النفس الحيوانيّة اى الصّورة المنطبعة فيشمل الانسان و ساير الحيوانات و حينئذ يحمل الازهاق على ما ذكره الشارح و لا يحمل غير الكافى على ما يشمل الدّابة و لعلّ هذا فتدبّر

قوله نظر الى امكان قصدهما الفعل

في العبارة نظر فان النظر الى امكان قصدهما الفعل لا يوجب جعل العمد هو القصد المطلق من غير اعتبار القيدين بل امكان قصدهما اوجب تقييد من فيه فلا حاجة اليه فالاظهر في العبارة ان يقال من غير اعتبار القيدين فاحتاج الى تقييد ما يوجب القصاص بازهاق البالغ العاقل نظرا الى امكان قصدهما فافهم و يمكن توجيه العبارة بان النظر الى امكان قصدهما اوجب عدم التقييد بناء على ظهور ان العمل هو القصد المطلق فلا وجه لاخراج قصدهما عن العمل نعم لو لم يكن قصدهما يمكن عمل القيد على التوضيح و بيان انه لا يمكن القصد بدونه و الحاصل انه لا شكّ ان العمل هو القصد فمنهم من زعم ان الصّبى و المجنون لا يتحقق القصد فيهما حقيقة بل ليس فعلهما الا خطأ فيدخل في العمل فلذا قيد و لا يقصد في تعريف العمل للتوضيح او لاخراج قصدهما ظاهرا و ان لم يكن قصدا حقيقة و منهم من نظر الى امكان تحقق القصد فيهما و حينئذ فلا وجه لاخراج قصدهما عن العمل فلذا لم يقيدوا القصد فاحتاجوا الى قصد ما يوجب القصاص بما قيدوا و لعل سوابق كلام الشارح يرشد الى هذا التوجيه فتأمل

قوله المصنف او طرحه في النار

الا ان يعلم قدرته على الخروج ان كلام المصنف يحتمل معنيين الاول ان المطرح في النار موجب للقصاص الا ان يعلم قدرته على الخروج و تركه محله تخاذلا فلا قصاص و انت خبير بان هذا شامل لما اذا كان ظاهر الحال امكان خروجه منها ام لا و بهذا صرّح المحقق في الشرائع و لعلّ هذا بناء على ما سبق من قاعدة امّا لان النّار يقتل غالبا و ان قلت او كان في ظرفها لا يوجب من التدهش و التشيخ او مخصوص بصورة كون الملقى قاصدا للقتل و هو مستثنى من القاعدة المذكورة فيجب ان لم يقصد الملقى القتل و اعتقد امكان خروجه و كان ظاهر الحال أيضا ذلك كما في الجرح عمدا اذا اسرى فانه موجب للقصاص سواء كان موجبا للقتل غالبا ام لا على ما صرح به العلامة بل استثناء هذا اقرب اذ اصل النار يقتل غالبا لكن يمكن التخلص منها بالجروح و هو غير واجب عليه كمداواة الجرح بخلاف الجرح اذا لم يكن مما

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست