responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 483

الذى قلنا انه قدمه اللّه هو من حكم فيه اذا اهبط عن فريضة بفريضة اخرى و حكم بعد زواله عنها و الّذى قلنا انه اخر هو من لم يحكم فيه بذلك بل حكم له بما بقي فقد حكم في الزّوج و الزوجة و الامّ اذا اهبطوا عن فريضتهم بفريضة اخرى و حكم بانه لا يزيلهم عنها احد و لا يدخل النقص عليهم و امّا في البنات و الاخوات فقد حكم بانه اذا ازالتهنّ الفرائض عن ذلك دخل النقص عليهن و لم يكن لهن الا ما بقي و بالجملة فغرضه انه قد عين في الشرع من يجب تقديمه و لا يدخل النقص عليه و من يجب تاخيره و يدخل عليه النّقص و هو ما عده من الفريقين لكنهم لما لم يعرفوا ذلك سقطوا في العول هذا و لعل بعد التّأمّل تظهر ان هذا الصق بكلماته و اوفق فتأمل

قوله منها بيان علّة حدوث النقص على من ذكر

بل بيان ضابطة من يدخل النقص عليه و لعله اراد ان فيه بيان علة الحكم بدخول النقص على من ذكر و ماخذه و فيه أيضا ما فيه هذا و لو حمل كلام ابن عبّاس على الاحتمال الاخير الذى اشرنا اليه فلا وجه لهذا الكلام اصلا فتدبّر

قوله و اعلم ان الوارث مطلقا

لا يخفى ما في هذا التقسيم من الاختلال فانه اما تقسيم للوارث بالنسبة الى الارث مط او بالنسبة الى ارث ارث فعلى الاول لا يستقيم عدا الأمّ و الأخوة من قبلها في القسم الاول فانهم قد يرثون بالقرابة أيضا كما في صورة الرّد كما اعترف به الشارح و استثناء صورة الرّد بجعل قوله حيث لا ردّ متعلّقا بالجميع لا ينفع بل يزيد الاختلال كما لا يخفى انما يستقيم عدا الزوج و الزوجة فيه على رأى من يقول بالرّد عليهما فلا مصداق لهذا القسم اصلا الا ان يجعل الحصر اضافيا بالنسبة الى القرابة فافهم و أيضا ان اريد بالقسم الرابع ان يرث بالفرض و القرابة معا دائما ففساده ظاهر او في وقت فلا بد من بيان حاله في وقت آخر و أيضا فلا يقابل مع القسم الثالث لان من يرث تارة بالفرض و تارة بالقرابة قد يرث بالفرض و القرابة معا و على الثانى لا يتاتى القسم الثالث بل الصواب حينئذ ان يثبت الاقسام و يقال الارث امّا بالفرض خاصة كما في كل ذى فرض عند عدم الرّد عليه او بالقرابة خاصّة كما في من لا فرض له و اما بهما جميعا كما في ذى الفرض عند الرّد و لا مجال حينئذ لقسم آخر كما لا يخفى و الصواب على تقدير جعل الاقسام اربعة ان يقال الوارث امّا ان يرث بالفرض خاصة و هو الزوج و الزوجة او الزّوجة فقط على رأى من لا يقول الرّد عليهما او عليها او بالقرابة خاصّة او ما يقوم و هو من لا فرض له اصلا من الاقارب او ذوى الاسباب او يرث تارة بالفرض و تارة بالفرض و القرابة او ما يقوم مقامها جميعا كالأم فانها يرث بالفرض خاصة عند عدم الرّد و بالفرض و القرابة معا عند الرّد و كذا كلالة الأمّ و كذا الزوج و الزوجة على القول بالرد عليهما فانهما قد يرثان بالفرض و ما يقوم مقام القرابة من السّبب او يرث تارة بالفرض و تارة بالقرابة و تارة بهما معا كالأب فانه مع عدم الولد يرث بالقرابة خاصة و مع الولد الذكر بالفرض خاصة و مع البنت الواحدة بالفرض و القرابة معا اذا لم يكن زوج و كذا البنات اذا لم توجد الامّ البنت او البنات فانها ترث مع الولد الذكر بالقرابة و مع الابوين بالفرض لكن في البنت بشرط وجود الزّوج و مع احدهما بهما في البنات لكن بشرط عدم الزّوج و كذا الأخوات للاب فانّها ترث مع الاخوة بالقرابة و مع كلالة الام المتعدّدة بالفرض و الواحدة بهما و كذا الأخت للاب فانها ترث مع الاخوة بالقرابة و مع الزّوج بالفرض و بدونهما سواء وجدت كلالة الأمّ اولا بالفرض و القرابة معا او يقال الوارث اما ان يكون له الفرض دائما او لا و الأول اما ان يرد عليه او لا و الثانى اما ان يكون له الفرض اولا فهذه اربعة اقسام الاول من يكون له الفرض دائما و قد يرد عليه كالأمّ و كلالتهما و الزّوج و الزّوجة على رأى الثانى من يكون له الفرض دائما و لا يرد عليه اصلا كالزوج و الزّوجة على رأى الثالث من ليس له الفرض دائما و لكن قد يكون كالاب و البنت او البنات و الأخت للاب او الأخوات الرابع من ليس له فرض اصلا و هو ظاهر و يمكن ان بثلث الاقسام و يقال الوارث امّا ان يرث بالفرض دائما او لا يرث اصلا و قد ورد على هذا فينبغى ان يحمل ما ذكره المحقق في الشرائع و ان لم يلائم بعض عباراته لكن في جعله كلالة الامّ من القسم الثالث نظر بل الصواب جعله من القسم الاول فتأمل و بما قررنا يظهر ما في التقسيم الذى ذكره في شرح الشرائع فارجع اليه

قوله و البنات يرثن

اى المتعددة فان الفرض ان يرث تارة بالفرض خاصة و تارة بالقرابة خاصة و هذا انما هو في البنات المتعدّدة فانهنّ يرش مع الابوين بالفرض خاصة و مع الولد الذكر بالقرابة خاصة و اما البنت الواحدة فمع الأبوين يرد عليها أيضا اذا لم يكن زوج فيرث بالفرض و القرابة معا و انما ترث بالفرض خاصة اذا فرض الزوج أيضا معها و ان لم يبق لها حينئذ تمام فرضها و كذا الأخوات فانها ترثن مع كلالة الامّ المتعددة بالفرض خاصّة و امّا الاخت فانها ترث معها بالفرض و القرابة جميعا نعم انها ترث بالفرض خاصّة مع الزّوج و هو ظ

قوله و منها انه لو ترك جدته

لا يخفى ان نقل هذا القول لا يناسب المسألة المذكورة ظاهرا و كانه لما كان حكم المصنف (رحمه الله) بكون الثلث للمتقرب اى بالاجداد بالامّ سواء اتحد ام تعدّد و الثلاثين لاجداد الاب كذلك بناء على مذهبه المشبين الاصحاب بان سهم المتقرّب بالام من الاجداد الواحد او المتعدّد الثلاث مطلقا سواء اجتمع مع الاجداد او الاخوة فلذا نقل هذا القول في جملة الاقوال المخالفة للمشهور فلا تغفل

قوله و تخلف الحكم في البنت

لعل المراد ان القاعدة المذكورة يقتضى الرّد على البنت لكون النقص عليها لكن قد تخلف الحكم لمانع و هو وجود معارض يدخل النقص عليه أيضا اعنى الابوين فان فرضهما مع الولد انقص منه مع عدمه فلذا وقع الرّد عليها أيضا و لم يختصّ البنت و فيه ان نقص فريضة في حال عنها في حالة اخرى لا يسمى نقصا و عزما و الا لوجب الرّد على الزّوج و الزّوجة ايضا و على كلالة الامّ أيضا اذ فريضتهم في صورة التعدد انقص منها في صورة الوحدة بل المراد بالقاعدة المذكورة انه اذا كان اثنان لكل منهما فريضة و وقع النقص على احدهما بان وقع عليه اقل من فريضة بسبب اجتماع ثالث و لم يقع على الآخر فيجب اذا فضل شيء يخص بهما كما اذا كانت كلالة الام واحدة مع عدم الزوج و لا ريب ان الابوين و البنت اذا اجتمعوا مع الزوج يدخل النقص بهذا المعنى على البنت دون الابوين مع انّه في صورة عدم الزوج يكون الرد عليهما أيضا و لو تنزلنا عن ذلك فنقول ان هذا في الام لا يخلو عن وجه اذ قد يكون فرضها ازيد من السّدس و ذلك مع عدم الولد و الحاجب و اما في الاب فلا فرض له غير السّدس اصلا نعم قد يزيد نصيبه عن السّدس بالرّد و النقص عنه عزما و الا فكلالة الأم أيضا كذلك و قد يرث كل المال بالرد فيجب الرد عليها أيضا و يمكن ان يقال ليس المراد ان الرد على الابوين بناء على القاعدة المذكورة بل انه لما نقص فرضهما في صورة مجامحة

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست