responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 481

صارت كرشا اى لم يبق منها سوى محلها الذى هو الكرش بعيد جدّا و كذا حمله على ان المراد انه اذا اكل الجدى يقال للانفحة كرش بان يكون للكرش معينان احدهما ذكر و ثانيهما الا نفحة بعد الاكل و كذا قوله و استكرشت الانفحة صارت كرشا اى بلغت الى المرتبة التى يقال لها الكرش بعيد جدا على انه لم يذكر هذا المعنى في لغة الكرشى هذا ثمّ ان حكم صاحب صدوق بسهو الجوهرى مما لا وجه له بناء على ما هو الظاهر من تفسيره اذ ينطبق كلام الجوهرى أيضا على ما ذكره بان يكون المراد بالانفحة هى الكرش اى الشيء الذى يصير بعد الاكل كرشا بقرينة قوله فاذا اكل فهو كرش و حينئذ يكون هو اللين المستحيل بناء على ما ذكر من انه يصير بعد الاكل كرشا نعم لا ينطبق على ما ذكره اوّلا في تاويله كما لا يخفى و امّا حمله على ما ذكر ثانيا في تاويله فهو ابعد من حمل كلام القاموس اليه اذ ليس في كلام حديث اللبن المستحيل اصلا فانه اذا فسر الانفحة يفهم منه انه الكرش بالمعنى المعروف يسمى قبل الاكل الانفحة و بعده كرشا و ما ذكره فرق من قوله و استكرشت الانفحة مما لا يأبى عن الحمل عليه و اما ما ذكره في تفسير الانفحة فقد ظهر حاله بما قررنا فتأمل

قوله و ان لاصق الجلد الميّت للنص

هذا بناء على ان الانفحة بالمعنى الاول مائعة لا يقبل التطهير فاذا ورد في النص طهارتها يحكم بطهارتها مطلقا لا ذاتا فقط لعدم الفائدة فيها و هذا كما ترى بل الظاهر انها ليست مائعة بحيث لا يقبل التطهير بل منجمدة يمكن تطهيرها و على هذا فهي طاهرة ذاتا و اما عروضا ففيه الوجهان فتأمل

قوله و المتيقن منه ما في داخله

و ذلك لان الانفحة ان كانت هى ذلك فهو طاهر اصالة و هو المبسوط و كذا عروضا أيضا و الا لا انتفت الفائدة في الحكم بطهارته على ما اشرنا اليه مع ما فيه و ان كانت هى الكرش فما في داخله طاهر اصالة لانه ممّا لا تحلّه الحياة و كذا عروضا ملاصق للكرش و هو طاهر على هذا التقدير

قوله و ما يتخلف في الكبد و القلب

طاهر أيضا في الجزم بطهارة المتخلّف في الكبد و القلب و التّردد في حليته و تحسينه القول بالتحريم للعموم نظر فان ادلة نجاسة الدم أيضا عامة كأدلة تحريمه و لا مخصص للمتخلّف الا اجماع الاصحاب و في كلام اكثرهم وقع التخصيص بالمتخلف في اللحم و هو بظاهره لا يشمل المتخلف في الكبد و القلب و لو تمسك بالتقييد بالمسفوح في قوله تعالى أَوْ دَماً مَسْفُوحاً حيث يفهم منه حلية غير المسفوح مطلقا و يلزم منه طهارتها أيضا كذلك فبعد المساعدة عليه نقول فهذا هو المخصّص للعموم الدّال على الحرمة أيضا بطريق اولى فلا وجه لتحسينه القول بالتحريم للعموم فتأمل

قوله و لا فرق في طهارة المتخلّف باللحم

لعلّ المراد ان حكمهم بطهارة المتخلف عام فيشمل ما اذا كان رأس الذّبيحة منخفضا عن جسدها و عدمه و امّا المتخلف في غير اللحم فلما لم يتعرّضوا له صريحا و الحكم بالحاقه بالمتخلّف في احتمال فلا شكّ ان هذا الاحتمال على تقدير الانخفاض اظهر منه على تقدير عدمه فلذا قال فلا فرق بين الصّورتين خصوصا على تقدير استثناء ما يتخلف في باطنها في غير اللحم اى باستثنائه عن الحكم بالحلية و تخصيص الحلية بالمتخلف في اللحم فانه حينئذ لا فرق بين الصورتين و اما اذا لم يستثن ذلك و حكم بحلية المتخلّف مط فلا يبعد الفرق بين الصّورتين بان يحكم بحلية المتخلّف في غير اللحم في صورة انخفاض الراس لا علموه هذا و لا يخفى على ما قررنا كان المناسب ان يقول لا فرق في حلية المتخلف بين كون رأس الذبيحة بتبديل الطهارة بالحلية و حذف قوله في اللحم امّا الأول فلان الاستثناء المذكور انما هو عن حكم بالحلية و اما الطهارة فهي ثابتة عنده في المتخلف مطلقا بلا استثناء و اما الثانى فلان عدم الاستثناء لا تؤثر في الفرق بين الصورتين في المتخلف في اللحم بل في غيره و اما المتخلّف في اللحم فلا فرق فيه بين الصّورتين سواء قيل بالاستثناء اولا و هو ظاهر هذا و الظاهر ان مراده بالمتخلف في اللحم هو ما يعم المتخلّف في الكبد و القلب و مراده انه لا فرق في طهارة المتخلف في اللحم بالمعنى المذكور بين الصورتين للعموم خصوصا بعد استثناء ما يتخلف في باطنها في غير اللحم اى ما يجد به الى باطن الذبيحة الذى حكم بانه حرام نجس و انما كان الحكم بعد هذا الاستثناء اظهر فان علوّ رأس الذبيحة لا يوجب الا ان يجذب النفس بعض الدم النجس الى البطن و قد حكم بنجاسة ذلك فلا ضرر فيه و على هذا لا يرد عليه شيء مما اوردنا لكن فيه ان علو الراس يتوهم فيه ضرر آخر ايضا و هو ان لا يدفع الدم بالقدر المعتاد و يبقى منه في اللحم ازيد مما يعتاد بخلفه و حينئذ فالحكم بطهارته لا يخلو عن اشكال الا ان يقال ان متمسّكه في الحكم بعدم التفاوت بين الصّورتين هو العموم و يكفى في اظهرية الحكم في صورة الاستثناء المذكورة ارتفاع احد الضررين المتوهمين و ان بقي الآخر فتدبّر ثمّ لا يخفى ان سياق كلامه هاهنا على وجهنا يدل على انحصار المتخلّف في البطن فما يجذبه النّفس كما هو الظاهر و كلامه في روض الجنان يشعر بعدمه حيث قال فيه لا فرق بين تخلفه في العروق او في اللحم او البطن ما لم يعلم دخول شيء من الدم المسفوح او تخلفه لعارض كجذب الحيوان له بنفسه او لذبحه في ارض منحدرة و رأسه اعلى فان ما في البطن حينئذ نجس و يمكن تطبيق كلامه هاهنا على ما في روض الجنان بان يحمل قوله خصوصا بعد استثناء على انه لا فرق في الصورتين خصوصا بعد استثناء ما يتخلف في البطن و تخصيص الحكم بالمتخلف في اللحم على ما وقع في عبارة المصنف و غيره فانه حينئذ لا فرق بين الصورتين نعم لو جعل الحكم شاملا للمتخلّف في البطن أيضا لكان حينئذ فرق بين الصّورتين على ما ذكره في روض الجنان فتأمل

قوله لان المختلط يعلم ان فيه

لا يخفى ان الانقباض اذا كان علامة للتذكية و الانبساط يعلم انه ميتة فصار بمنزلة العلم بتميزها ابتداء نعم لو لم يجعل ذلك علامة بل تعبدا فما ذكره الشارح موجه لكن الظاهر من الرواية هو كون ذلك علامة فما احتمله المصنف تفريعا على الرواية ليس بضعيف نعم لو فرض انقباض جميعه فحينئذ لا يمكن الحكم بتذكية شيء منه للعلم بدخول الميتة فيه لكن لو صحّت الرواية لعلة لم يتحقق هذا الفرض فتأمل

قوله لمنع تحقق التراضى

قال سلطان العلماء (رحمه الله) هذا المنع على جعل عن تراض خبرا بعد خبر ليكون فلا يكون صفة للتجارة حينئذ كون الاكل و التصرّف عن تراض و هو ممنوع فيما نحن فيه فالظاهر ان قوله تعالى عَنْ تَرٰاضٍ* صفة للتجارة كما صرّح به المفسّرون و التجارة اما مرفوع على ما قرء او يكون فاعل كان التّامة او منصوب خبرا لكان الناقصة و ضمير اسمه ضمير راجع الى الاكتساب او الاكل او التصرف المعلوم من سوق الكلام و على جميع التقادير يكون الاستثناء منقطعا و حاصل المعنى انه لكن كلوا ان كان تصرفكم و اكتسابكم للحال تجارة حاصلة عن تراض فلا يستدعى هذا الا جواز كل ما اكتسب و حصل بالتجارة الموصوفة بالتراضى لم اكتسب و لا ريب ان المال المشترك لا يحصل كله لواحد من الشريكين بالتجارة بل بعض اجزائه فلا يجوز اكله بحكم الآية فظهر ضعف احتجاج بعض الاصحاب و صحة جعلها وصفا للتجارة و كان ما ذكره الشارح من ابطال

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست