responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 479

منه الصّاحب في الحال و بعد زوال ملكه لا يبقى له صحته في الحال و فيه منع انحصار الحق في الامرين لجواز ان يكون شيئا آخر كاعيان بعض ما بقي من آثاره او قيمتها و ان بلغ حد الموات اذ لا يعبر فيه ذهاب رسم العبارة رأسا كما سبق من الشارح و ايضا يمكن ان يحمل على نفس الارض و يخصّ بما اذا لم يكن ملك السابق بالأحياء الذى نقل الاجماع فيه على عدم الانتقال عن ملك الاول و يخصص الاخبار الادلة بما اذا كان ملك السابق بالاحياء بل مورد رواية ابى خالد ليس الا ذلك يمكن ايضا تخصيص الروايات العامة بالاحياء الابتدائى و بالجملة فالظاهر فيما كان السابق بالاحياء هو القول باحقية الثانى غير لزوم الطسق و اللّه تعالى يعلم

قوله المصنف و يصرف للامام

لا يذهب عليك انهم ذكروا في بحث الخمس وجوب الخمس في الغنيمة من منقولها و غير منقولها من الاراضى و غيرها و على هذا فحكمهم بكون الارض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة يجب ان يخص مما سوى الخمس لكن اكثرهم لم يتعرضوا لذلك في هذا المبحث و لا في بحث الجهاد كانهم نسوا ما ذكروه هناك ثمّ ان اكثرهم ايضا اهملوا فيما وقفنا عليه تحصيل حكم حصة الخمس و انه (عليه السلام) يفرزها و يقسمها بين اهلها او يصرف حاصلها و نماءها بينهم في كل سنة سوى ما راينا في كلام العلّامة في السرائر في كتاب الاحياء فانه على الثانى و على هذا فلو فرض ان له افرازها و افرازها فيكون حكمها بعد انتقالها الى اهل الخمس حكم ساير الاراضى المملوكة و صح بيعها و شرائها و احيائها بعد الموت في غير حصة الامام (عليه السلام) اذا لم يعرف مالكه و في حصة الامام مع اذنه او غيبته و ان لم يفرض فيكون حكمها حكم الاربعة الاخماس الاخر مع عدم صحة شيء من ذلك الكون المالك لها معروفا لكن يجب صرف نماء الحصة الى اهل الخمس و نماء الحصص الاخرى الى مصالح المسلمين قاطبة و يتفرع حينئذ جواز التصرّف زمن الغيبة في كل قطعة من تلك الاراضى بقدر حصة الامام بل بقدر كمال الخمس لما ورد عنهم (عليه السلام) من الاذن لشيعتهم في الخمس و بالجملة فكلامهم (رحمه الله) قاصر عن تحقيق هذه الامور و كانه ايضا قليل الجدوى فتأمل

قوله او عرض له الموتان

لا يخفى ما فيه فان الارض المفتوحة عنوة المحباة حال الفتح اذا عرض له الموتان لا يملك بالاحياء على ما نقلنا من كره الاجماع عليه فلعلّ المراد عروض الموتان حال الفتح فالمراد بالاول ما كانت مواتا حال الفتح اصالة من غير عروض احياء لها اصلا و بالثانى ما عرض لها الاحياء لكن صارت مواتا حال الفتح ففى الصورتين لما كانت مواتا حال الفتح مهر ملك للامام لا للمسلمين فيصح إحياؤها بالشرط السابق فتأمل

قوله او وجدت في يد احد

الظاهر و وجدت بالواو و المعنى انه اذا اشتبه حالها حال الفتح و وجدت في يد احد يدعى ملكها فيحكم بكونها ملكا له حيث لا يعلم فساد دعواه لاحتمال ان يكون مواتا حال الفتح و احيائها فحى على تقديرا و يمكن توجيهه بان المراد بالاول لما كانت ميتة الآن و لا يدعيها و اشتبه حالها حال الفسخ فحينئذ يجوز احيائها لأصالة عدم كونها محياة حال الفسخ و بالثانى ما كان لأحد يد عليها سواء كانت محياة ام ميتة و ادعى ملكها و لا يعلم فساد دعواه لجواز الاحياء كما ذكرنا و لجواز كونها من حصة الخمس على الاحتمال الذى اشرنا اليه سابقا لكن لا يخفى انه حينئذ يتفرع على الاول جواز احيائها كغيرها من الارضين المملوكة كما فرعه على الجميع لعدم تحقق المالك بعد الا ان يقدر فيه ايضا ثمّ احياها فحى كما في الشقين السّابقين عليه فتأمل

قوله بالشرط السابق

لا وجه لهذا الاشتراط في الشق الاخير اذ بناء على الحكم الظاهرى فانه لما كانت في يد من يدعى ملكيتها و لا يعلم فساد دعواه فيحكم بملكيتها له و لا معنى حينئذ لاشتراط الشرط السابق غيبة الامام (عليه السلام) او اذنه مع حضوره نعم هذا الشرط انما يتجه في باقى الفروض الا ان يكون المراد بالاشتراط في الفرض الاخير اشتراط ذلك فيما بينه و بين اللّه تعالى اى انا و ان حكمنا له بالملك لكن يشترط فيه ايضا ان كان تملكه بالاحياء له و اعادة الشرط السابق فتفطن

قوله الملك للمحيى

هذا التقييد اشارة الى ان الشروط المذكورة شروطا للاحياء الملك للمحيى لا لصحة الاحياء مطلقا كما هو ظاهر العبارة فلا يرد انه لا وجه لاشتراط انتفاء ملك سابق و ان بنى الكلام على الكلام عدم بطلان الملك بالموت فانه مع الملك السابق يصح إحياؤه عند القائلين بالقول المذكور ايضا لكنهم يقولون انه لا يصير ملكا للمحيي بل عليه طسقه لمالكه كما سبق من المصنف و منه يظهر انه لا بد من عمل قوله في شرح هذا الشرط لم يصح احيائها على عدم صحة احيائها على الوجه المذكور لا عدم صحته مطلقا كما هو ظاهره فافهم

قوله من التفصيل المختار

و هو انه اذا كان الملك السابق بالاحياء فيجوز إحياؤها بعد الموت و ان كانت في يد المالك السابق فظهر منه عدم اشتراط انتفاء الملك السابق و كذا انتفاء يد الغير كليّا و هو ظاهر فتأمل

قوله و اثبات الملك مطلقا يأباهما

فيه تامّل فانه يجوز تملك شيء مع اشتراط سلب بعض منافعه كما اذا اشترى ارضا مستاجرة لغيره او لشرط اجراء نهر او ميزاب عليها و حينئذ فلم لا يجوز ان يكون ما نحن فيه من هذا القبيل اذا اريد الجمع بين الحقين فتفطن

قوله و انما يتوجهان لو جعله مشروطا باحد الامرين

ظاهر القياس تجويز القبول بالملك مشروطا باحد الامرين و لا يخفى في تجويز الاشتراط عدم تحقق ناسك لجهالته اذ ليس المراد عدم تحققه وقت الاحياء بل ابدا و اما اشتراط عدم ضيق المكان فهو و ان توهم صحته لكن فيه ايضا ان الظاهر ان المحقق جواز احياء اليسير لعدم الاضرار بناء على سعة الباقى للناسكين عادة وقوع عليه وقوف بعض الحاج فيه فاذا قلنا بالتفصيل الذى ذكرها المصنف (رحمه الله) ثانيا كان معناه انه ان انفق في بعض السّنين ضيق المكان بحيث يحتاج البعض الى الموقوف به صح و الا فلا و ظاهر انه على هذا لو اشترط عدم الضيق ينبغى ان يشترط عدم انفاق الضيق و هو ايضا في الجهالة كسابقه فافهم

قوله هذا اذا لم يكن المانعان الاولان او احدهما موجودا

لا يقال اذا لم يكن شيء من المانعين الاولين موجودا فلا وجه للقول بكفاية كل واحد من الثلاثة بل يتعين حينئذ الثالث لانا نقول ليس المراد عدم وجودهما في اول الامر بل حين تحقق احدهما و الحاصل ان الاقوى عنده الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة اذا لم يتحقق بعده شيء من المانعين الاولين اما لو تحقق واحد منهما او كلاهما فلا بد من رفعه ايضا فافهم

قوله و الا لم يكتف بالباقى

كان الظاهر بحسب السياق ان يقال و الا لم يكتف به اى لأحدها و هو الثالث او احد الاخيرين و لعل التعبير بالباقى للاشارة الى ان في صورة وجود احدهما لم يكتف باحد الاخيرين و لا بمجموعهما ايضا فافهم

قوله و كذا احدهما

قال سلطان العلماء (رحمه الله) اى و كذا لم يكف احدهما من قلع

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست