responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 476

و امّا البنات معها فيعطين ربع المال مع اقرارهنّ و الا فبتلك النسبة نعم البنت الواحدة مع احدهما ان تعطى ربع ما بيدها فتأمل

قوله و انّما حصة الزّوج مع الابن إلى آخره

هذا مع التعدد و اما اذا كانت واحدة فلا يدفع الاب كل الفاضل مما في يده عن السدس بل بعضه فان الاب مع البنت يرثان اربعة اسداس و يبقى سدسان يرد عليهما ارباعا فالفاضل بيد الاب نصف سدس و اذا فرض وجود زوج معهما فله الربع و يبقى نصف سدس يرد على الاب و البنت ارباعا فعلى هذا يرد الأب من نصف السّدس الذى بيده ما فضل عما يرد عليه مع وجود الزّوج و هو الربع منه فرد ثلاثة ارباع منه و كذا في صورة الامّ مع عدم الحاجب و لو خص كلامه في الصّورتين بصورة وجود الابوين صح ما ذكره مع الوحدة و لا التعدد اذ لا فضل مع وجود الابوين و تعدّد الانثى في يد الابوين كما اشار اليه في الصّورة الاخيرة بقوله و مع الحاجب فتدبّر

قوله و ليس لها حاجب

اى حاجب يحجبه عما زاد على السّدس اى من ان يرد عليها ذلك و هذا ما بوحدة الانثى سواء وجد الاب أيضا ام لا فانه التقديرين يرد عليها شيء من السّدس او السّدسين و اما بعدم وجود الاب او وحدتها و وجوده فلا يدفع اليها كالفاضل عن السّدس بل الفاضل عن السدس و ما يرد عليها أيضا على تقدير الزوج

قوله و مع الحاجب

و هو يتعدد الانثى وجود الاب فانه ليس نصيب الام حينئذ الا السّدس فاذا اقرت بالزّوج لا تدفع اليه شيئا اذ ليس بيدها شيء من نصيبه و انما هو بيد البنات

قوله او هو للاب مطلقا

اى و ان كان مع وارث آخر و لا يخفى انه لما كان المفروض عدم وجود فالوارث الذى يجتمع مع الاب ينحصر في الام و حينئذ فاذا اقر الاب بزوج للميّت فيجب ان يدفع اليه نصف المال لا ما نصف في يده اعنى الباقى بعد اخراج نصيب الام فقوله (رحمه الله) فقد تدفع في ما يده كما ترى و لو كان بدله النّصف مما في يده لكان له وجه فافهم

قوله كما لو كان هو الأمّ مع الحاجب

لا وجه لهذا التقييد فان الاب اذا كان موجودا فللامّ مع الحاجب السّدس و بدونه الثلث و على التقديرين اذا اقرت بزوج للميّت فلا تدفع اليه شيئا في يدها و هو ظ

قوله و تنزيل ذلك على الاشاعة

لا يخفى ان الحمل على الاشاعة انما يصح المسألة على ما قرره المصنف على الفرض الاخير اى مع عدم وجود الولد فانه لا ريب حينئذ ان المقر بالزّوج مطلقا يدفع اليه نصف ما في يده و امّا على تقدير وجود الولد الذى ذكره اولا فالحمل على الاشاعة أيضا لا يصحح المسألة فان المقر بالزوج لو كان غير الولد أيضا من الابوين لا يدفع اليه النصف بل انما يدفع الربع كما لا يخفى نعم الحمل على الاشاعة انما يفيد في بعض العبارات كعبارة الشرائع حيث قال لو اقر بزوج للميّت و لها ولد اعطاه ربع نصيبه و ان لم يكن ولد اعطاه نصفه ثمّ لا يخفى ان التنزيل على الاشاعة و ان صحح الحكم باطلاق اعطاء النصف على الفرض الاخير لكن يبقى قصور في بيان الحكم اذ قد يجب اعطاء الزائد عن نصف ما بيده كما اذا كان المقر الاب مع وجود الامّ سواء كان مع الحاجب او بدونه اذ حينئذ يجب عليه اعطاء نصف المال لا نصف ما بيده فتدبّر

قوله اقرار بامر ممتنع

فيه ان زوجية الثانى ليست ممتنعة بحسب اهل الشرع حتى يحكم بالغاء الاقرار بها بل انما يمتنع مع صحة الاقرار الاول و هى غير معلومة اذ كما يمكن كذب الثانى يمكن كذب الاول فلا وجه للحكم بالغاء احدهما بل يجب مؤاخذته بهما كيف و مثل هذا الامتناع لو وجب الحكم بالغاء الاقرار الثانى فيما لو اقر بعين لزيد ثمّ لعمرو و الامتناع ان يكون تلك في ان واحد بتمامه لشخصين مع انهم لم يحكموا بالغائه بل حكموا بانه يعزم للثانى فالظاهر هاهنا أيضا ذلك فتأمل

قوله ان كان المقر الولد

لا يخفى على من تامل فيمن ذكرنا في مسئلة الزوج ان هذا الحكم أيضا و ان صح على اطلاقه لكن فيه اخلال فان الاقتصار ما بيده انما كان هو مع عدم الابوين و اما مع وجودهما او احدهما فقد يزيد ما يعطى الولد المقر على ثمن ما بيده كما اذا اتحد الولد الذكر مع الابوين او احدهما فانه مع الاقرار بالزوجة يعطى ثمن المال لا ثمن ما بيده لان نصيب تمام الزوجة معه و مع تعدد الذكور يعطى المقر بتلك النسبة و كذا البنات مع وجودهما نعم البنات مع احدهما و البنت الواحدة مع احدهما او معهما يقتصرن على اعطاء ثمن ما بيدهن كما يظهر بالتأمّل فتأمل

قوله و لو كان بيده اكثر من نصيب الزوجة

كانه حمل النصيب على الفريضة اذ حينئذ يتصور زيادة الفاضل مما بيده عن نصيبه عن النصيب الزوجة و الظاهر ان مرادهم به ما هو نصيبه شرعا سواء كان بالغرض ام لا كيف و قد لا يكون للمقر فريضة فلا حاجة الى هذا الاستدراك فافهم

قوله بدفع اقل الامرين

و هو قد يكون نصيب الزوجة هذا لو حمل النصيب على مطلق النصيب الشرعى و لو حمل على الفريضة فكما اذا كان المقر احدى الاخوات او الاختين ثمّ لا يخفى ان في الحكم بوجوب وقع الاقل على الوجه الذى ذكره تامل اذ قد لا يدفع شيئا منهما كما اذا كان المقر احد الابوين مع الانثى سواء كانت متعددة ام واحدة فانه اذا اقر بزوجة لا يدفع تمام نصيب الزوجة و هو ظاهر و لا ما فضل بيده عن فريضة على تقديرها و هى السدس اذ مع الزوجة يرد عليه شيء مما فضل عن الفرائض فلا يدفع الى الزوجة تمام ما فضل بيده عن فريضة و عما يرد عليه أيضا على تقديرها و مثلها ما لو كان المقر احدى الاخوات او الاختين فالصواب هو ما ذكره اولا غير الولد يدفع اليها الفاضل مما بيده عن نصيبه على تقديرها بان يراد بالنصيب النصيب الشرعى سواء كان الفرض ام الرّد و يراد بما في يده ما في يده من نصيبه على تقدير عدم الاقرار لا جميع ما في يده اذ ربما كان بيده نصيب وارث آخر أيضا و الحاصل انه يدفع اليها الفاضل مما بيده من نصيبه شرعا على تقدير عدم الاقرار على نصيبه شرعا على تقدير الاقرار و يمكن حمل كلام الشارح على ذلك بان يكون قوله و لو كان بيده اكثر من نصيب الزوجة لاستدراك ما لو كان بيده نصيب وارث آخر و لا يخفى ما فيه من التعسف فتأمل

[كتاب الغصب]

قوله نعم لو كان المالك إلى آخره

الظاهر بدل نعم الواو كما لا يخفى

قوله كالعارية المضمونة

كذا في اكثر النسخ و حينئذ يكون مثالا للمنفى

قوله و لانه منكر

لا يخفى ان كونه منكرا أيضا ليس الّا لأصالة المذكورة فجعله دليلا آخر كما ترى

قوله لان ثبوت البقاء شرعا مجوز للاهانة و الضرب إلى آخره

فيه تامّل اذ يجرى مثل ذلك في مسئلة اليمين أيضا لانه اذا كان القاعدة الشرعية هى توجه اليمين على المنكر فيوجه اليمين هاهنا الى المالك و بعد يمينه يثبت البقاء شرعا و هو مجوز للاهانة و الضرب الى ان يعلم خلافه فلا وجه للعدول عن القاعدة الشرعية و الحكم بتوجه اليمين على المدعى فتدبر

قوله للانتقال الى البدل

لا يخفى ان الحكم بالانتقال الى البدل حيث يتعذر تخليص العين يأتى في المسألة السّابقة أيضا اذ يمكن فيها أيضا الحكم باليمين

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست