responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 474

في النسخ و الظاهر و ابدل منهما

قوله و قول لبعضهم أ ليس الليل تجمع ام عمرو

و ايانا بان تجمع في ليل واحد فيكون ذلك اى جمعه بيننا و بينها ثمّ يقول نعم اى جمع اللّيل ايّانا و ايّاها واقع فانى ارى الهلال كما تراه و يعلوها النهار كما علانى فقد اجتمعتا في ليل واحد او المراد نعم سيجمع بيننا و بينها مشاركات اخرى أيضا و هى انى ارى الهلال كما تراه و يعلوها النهار كما علانى او يعم سيجمع الليل بيننا و ارى الهلال ليلة الجمع كما تراه و يعلوها النهار صبيحة تلك الليل كما علانى و المراد نعم سيجمع بيننا فانه قد وقع بيننا هذه المشاركات و هى انى اراني ارى الهلال كما تراه و يعلوها النّهار كما علانى فلا تجمع بعد في ان تجمع بيننا و بينها و يمكن ان يكون غرضه اولا الاستفهام من تحقق الجمع في الجملة فيكون بينهما نوع من التدانى و القرب ثمّ يكون غرضه التصديق لوقوع هذا النوع منه و هو الجمع في رؤية الهلال و انه يعلوها النهار كما علاه فتدبّر

[الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه]

قوله و لو انه لما وصل الى الواحد قال الّا اثنين الا ثلاثة

قال في شرح الشرائع لان المنفيات تسعة و اربعون و المثبتات خمسون فبعد الاسقاط بقي واحد لكن هذا انما يتم اذا جعلنا جميع الازواج مثبتة و الافراد منفية و يشكل بانه لما بلغ الواحد كان منفيا من الستة المختلفة فلما قال الا اثنين كان مستغرقا لما قبله و مقتضى القاعدة رجوعهما معا الى السابق بل الثالث أيضا الا انه ان استثنى من الثانى او من المجتمع منه و من الاول استغرق و انما يتم ما ذكروه اذا جعلنا جملة الازواج مثبتة مستثنى منها و جملة الافراد منفية مستثناة و يكون جملة الكلام بمنزلة افراد واحد بخمسين استثنى منه تسعة و اربعون انتهى و ذلك لانه اذا ضمت الازواج في هذه الجملة و هى عشرون الى المثبتة سابقا و هى الثلاثون يصير خمسون و اذا ضمت الافراد المنفية و هى اربعة و عشرون الى المنفية سابقا و هى خمسة و عشرون يصير المجموع تسعة و اربعون فاذا سقطت الثانية من الاولى يبقى واحد هذا و اما ما ذكره المصنف في الدروس ان الأزواج ثمانية و اربعون و الافراد تسعة و اربعون فاذا سقطت الاول من الثانى بقي واحد فهو من طغيان القلم و هاهنا بحث و هو ان الاثنين في الجملة الاخيرة لا يجوز ان يكون مستثنى من الواحد لاستغراقه فلا بد ان يكون مستثنى مع السّابق من السّابق و لم يصح ذلك أيضا لاستغراقه أيضا مع انه حينئذ يصير من الجمل المنفية و لا يتوجّه ما ذكروه من لزوم الواحد بناء على ما ذكروه و كذا القول في استثناء الثلاثة و لا يجوز أيضا جعل الاثنين استثناء من مجموع المنفيات في الجملة اعنى الخمسة و الثلاثة استثناء من المثبتات و هكذا اذ حينئذ يلزم استثناء المستغرق في قوله الأثمانية و ذلك لان باستثناء الاثنين ثبت سبعة و بالثلاثة اربعة و بالاربعة ثمانية و بالخمسة ثلاثة و بالسّتة تسعة و بالسّبعة اثنان فيكون قوله الّا ثمانية استثناء من الثمانية المنفية فيستغرق فاللازم حينئذ ان يحكم بثبوت الاثنين و بطلان الاستثناء بعده نعم ما ذكروه انما يتوجّه اذا جعل جملة الازواج مثبتة مستثنى عنها و جملة الافراد منفية مستثناة و يكون جملة الكلام بمنزلة اقرار واحد غير نظر الى تعلق التالى بتلوه و هذا لا يتمشى على ما قرروه من القواعد فتأمل

قوله و لو عكس القسم الاول فبدأ باستثناء الواحد و ختم بالتسعة لزمه واحد

قال في شرح الشرائع لان بالأول تسعة و بالثانى سبعة و بالثالث اربعة لان هذه الثلاثة كلها منفيات اذ ليس فيها انقص من الاول فصارت كجملة واحدة فبالرّبع اثبت فيها اربعة فصار المقر به ثمانية و بالخامس بقي ثلثه و بالسادس صار تسعة و بالسابع بقي اثنان و بالثامن كمل عشرة و بالتاسع بقي واحد و الاشكال فيه ان الاستثناء المستغرق لما قبله يرجع معه الى المستثنى منه و المستثناة في هذا الفرض كلها على هذا النهج و بالرابع بما بعده يحصل استغراق المستثنى منه و ذلك يقتضى بطلان الرابع و ما بعده و قد تخلص (رحمه الله) تجمع الثلاثة الاول من حيث اتفاقها في الحكم و جعلها كاستثناء واحد و معه يصح ما ذكره لكن اثبات ذلك لا يخلو عن اشكال انتهى و لا يخفى ان مع هذا أيضا لا يصح ما ذكره بل يقف الاستثناء عند الثمانية كما في الصّورة الاولى و ذلك لان الثلاثة الاول بمنزلة استثناء الستّة من العشرة ثمّ يستثنى الاربعة من الستة فثبت ثمانية ثمّ يستثنى منها الخمسة فيبقى منها الخمسة فيبقى ثلاثة و نفى سبعة ثمّ يستثنى منها ستة فثبت تسعة ثمّ يستثنى منها سبعة فبقي اثنان و نفى ثمانية ثمّ يستثنى منها ثمانية و هو مستغرق فاللازم حينئذ ان يحكم بثبوت الاثنين و بطلان الاستثناء بعده كما ذكرنا في الصورة الاولى و من هذا يظهر فساد ما ذكر في الصورة الثانية أيضا من لزوم الخمسة بل يلزم فيه أيضا استغراق الاستثناء عند الثمانية في الجملة الاولى اذ الجملة الاولى فيها هى هذه الجملة بعينها فاللازم فيها أيضا ان يحكم بثبوت الاثنين و بطلان الاستثناء بعده فكانه (رحمه الله) بعد جعل استثناء الثلاثة الأول بمنزلة استثناء واحد منفى جعل جملة الازواج مثبتة و جملة الافراد منفية من غير نظر الى تعلق التالى بتلوه او بما حصل في مرتبته و حينئذ يصح ما ذكره و ان شئت جعل الاستثناء بعد الثلاثة الاول متعلقا بما يحصل في تلك المرتبة الى ان يبلغ الثمانية فنجعلها مثبتة من غير نظر الى تعلقها بمتلوها الذى هو السّبعة و لا بما حصل في مرتبة الذى هو الثمانية المنفية لاستغراقها فيصير المثبت عشرة ثمّ يستثنى منها التسعة فيبقى واحد الا ان شيئا من الوجهين لا يوافق ظاهر ما قرروه من القواعد فتدبّر

قوله و ان كان مجازا

اعلم انهم اختلفوا في الاستثناء المنقطع فذهب جمع الى انه حقيقة و آخرون و هو الاشهر الى انه مجاز و حكى بعضهم القول ببطلانه أيضا و كلام المحقق و العلامة أيضا في هذا المبحث يرشد الى وجود القول المذكور لكنه قول نادر حتى ان القاضى في شرح المختصر الحاجب قال لا نعرف خلافا في صحته لغة و على هذا فقول الشارح (رحمه الله) و ان كان مجازا اشارة الى ترجيح المجازية او المرادية و ان قلنا بمجازيته كما هو احد القولين و قوله لتصريحه بارادته رفع الاستبعاد وجوب حمل كلامه على المجاز مع انه لا يصار اليه لضرورة فرفعه بانه لا استبعاد مع تصريحه به فان كلامه صريح في الاستثناء المنقطع انه اذا امكن تاويله الى المتصل تعين ذلك حذرا من الهذر بل القائلون بصحته أيضا و حجوا في مثل هذا الموضع تاويله الى المتصل بارتكاب حذف مضاف كالقيمة بناء على المنقطع و ان صح مجازا لكنّه مجاز بعيد بخلاف ارتكاب حذف المضاف فانه ليس بذلك البعد و من هذا يظهر ان ما ذكره المحقق (رحمه الله) و العلّامة في هذه المسألة من انه ان قلنا ببطلان الاستثناء من غير الجنس بطل الاستثناء فيه ما فيه و يمكن ان يكون ترديد الشارح بناء على صحة هذا الحمل أيضا و ان قيل بصحة المنقطع مجازا بل حقيقة أيضا لانه و ان كان مجازا فهو مجاز مشهور لا يقتصر عن تلك الحقيقة لو لم يكن اظهر منها و على هذا فالمراد بتصريحه بارادته تصريحه بها او مما يئول اليها من التاويل بالمتصل فتأمل ثمّ انه على الوجهين ينبغى اعتبار قيمة الثوب و اخراجها عما أقر به اما على الثانى فظاهر و اما على الاول فلانه لا يمكن اخراج

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست