responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 460

تلونا عليك سابقا انه لا وجه حينئذ للعانها لثبوت الحدّ عليها تصديقها و عدم سقوطه باللعان و عدم سقوط نفى الولد أيضا به بل عدم نفيه الا به فحيث تدعى الزّوجة كون الولد منه كيف تاتى باللعان الذى ينافى غرضها و يحصل به مطلوبه اللهمّ الا ان تلاعن لمجرّد تاكيد تكذيب في نفى الولد او لزوال الفراش و الزّوجة حيث تكرهها و الحمد للّه على نعمائه و الصّلاة و السلام على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين اصفيائه و امنائه و رفع اللّه درجات مؤلفه

[كتاب العتق]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين

في كتاب العتق في شرح قوله المصنف (رحمه الله) و لا يقف العتق على اجازة المالك بل يبطل العتق الفضولى

قوله و لقوله (عليه السلام) لا عتق الا في ملك

كان الرّواية عنه (صلى الله عليه و آله) بهذا المضمون مستفيضة من طرق العامة و الخاصّة و ما نقله هاهنا من طرق العامة و امّا من طرقنا ففى التهذيب في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لإطلاق قيل نكاح و لا عتق قيل ملك و رواه في الفقيه أيضا مرسلا عنه و في التهذيب ايضا عن مسمع بن ابى سيار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا عتق الا بعد ملك

قوله خروج عن المتنازع

اى المبحث فان الكلام في الاعتاق الاختيارى و انه لا يصحّ من غير المالك فلا حاجة الى استثناء العتق بالسّراية لانه قهرى فاستثناء في كلام من استثناء من الاصحاب كما نقله في س امّا منقطع او بناء على جعل المستثنى منه مطلق الانعتاق الشامل للاختيارى و غيره و لا يخفى اذ الثانى انسب بتوجيه الرّواية فان الواقع فيها هو العتق الشامل باطلاقه للاختيارى و غيره فاحتيج الى الاستثناء المذكور الا ان يخصّص بالعتق الواقع بالاختيار لكونه الشائع الغالب فتدبّر قوله و لو علق غير المالك العتق بالملك و لنا ما يدلّ عليه مضافا الى ما سبق من الرّوايات صحيحة التهذيب عن زرارة قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يقول ان اشتريت فلانة او فلانا فهو حرّ و ان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين و ان نكحت فلانة فهي طالق فقال ليس ذلك كلّه بشيء لا يطلق الا ما يملك و لا يصدق الا ما يملك و لا يعتق الا ما يملك

قوله الا ان يجعله نذرا

لا ريب في وجوب الاعتاق في الصّورة الاولى لعموم الامر بالوفاء بالنذر و امّا الصورة الثانية و هى ما لو قال اللّه على انه حر ان ملكته ففيها تامّل من وجهين احدهما في اصل الحكم بعتقه بعد الملك و ثانيهما في انه هل يحتاج الى صيغة العتق بعد الملك ام لا امّا الاول فلان النذر و ما في حكمه لا بد من تعلقه بفعل الملتزم مقدور له كما صرّحوا به و كونه حرّا ليس من فعله فلا يصلح متعلّقا للنّذر فلا بد من صرفه الى ما هو فعله و هو تحصيل حرّيته بهذه الصيغة اى اعتاقها بها و لا يصحّ هذا أيضا ان لم يصح العتق شرعا الا بعد الملك بمقتضى الاجماع و الرّوايات و كذا لم يصحّ العتق المشروط على المشبين الاصحاب بل ادعى في المختلف الاجماع عليه كما سيجيء فيكون متعلّق النّذر ممّا لا يصحّ شرعا فبلغوا و امّا اعتاقه بعد الملك بصيغة اخرى فلم يقصده فلا وجه للحكم بوجوبه و لو فرض ان قصده ذلك فلا ريب في صحّة نذره وجوب الاعتاق عليه بصيغة اخرى و لا يصلح ذلك محلا للنّزاع فالمتجه الحكم ببطلان هذا النذر الّا على الفرض المذكور لكن لم ار في كلام الاصحاب التعرّض لهذا الاحتمال بل الذى في كلامهم ليس الا النزاع في افتقاره الى الصّيغة و عدمه لكن التعرّض لهذه المسألة قليل منهم فلا يظهر اجماع عليه و اذا لم يكن اجماع فلا ريب في توّجه ما ذكرنا و امّا الثّانى فالظاهر على تقدير القول بصحّة النذر هو افتقاره الى الصّيغة كما قواه الشارح اذ غاية ما يمكن ان يقال في توجيه صحّته ان يقال انه قد تعلّق النّذر بكونه حرّا و هو و ان كان ليس من فعله المباشرى لكنه مما يمكنه تحصيل بايقاع سببه و هو صيغة العتق فيكون من افعاله التوليدية و يصحّ تعلق النّذر به بهذا الاعتبار فيجب عليه ذلك لعموم الامر بالوفاء بالنذر و لا يحصل ذلك بصيغة النّذر لما ذكرنا من الوجهين فلا بدّ من تحصيله بايقاع صيغة اخرى بعد الملك اذ لا مانع منه و امّا القول بوقوع العتق بمجرّد صيغة النذر و استغنائه من قاعدة عدم صحّة العتق في غير الملك مع عدم شاهد عليه فلا وجه له نعم الامر في حديث كونه مشروطا اذ لا يظهر لهم دليل على عدم صحّة العتق المشروط الا الاجماع لو كان و الاجماع في النذر مع نقلهم الخلاف في اصله أيضا كما سنشيره اليه فانتظر و لا يخفى ان القول بالصّحة على الوجه المذكور على تقدير اطلاق القصد لا يخلو عن قوة امّا لو كان قصده تعلّق نذره باصل انه حرّ بدون فعل منه او بتحصيله بهذه الصيغة فالمتّجه البطلان كما ذكرنا اولا فتأمل

قوله و ربّما قيل بالاكتفاء هنا إلى آخره

هذا جواب عما ذكرنا من الدليل على عدم وقوع العتق بصيغة النذر فانه عتق في غير الملك بانه يمكن القول بوقوع الملك بعد وقوع سببه من البيع و نحوه انا قليلا نعم تعلّق العتق به بناء على نذرة فلا ينافى الاجماع و الروايات في عدم وقوع العتق في غير الملك و انت خبير بانه لو قام دليل على صحة خصوص هذا النذر و لامكن ارتكاب هذا التعسّف او القول باستثنائه من القاعدة بدون مئونة ارتكاب ذلك و امّا بدون ذلك بل بمجرّد عموم الامر بالوفاء بالنذر فيشكل ذلك بل الظاهر امّا القول بعدم وجوب الوفاء بمثل هذا النذر لكون متعلّقه غير مشروع و ظهور تقييد الاوامر الواردة بالوفاء بالنذر بالمشروع مع اصالة البراءة او القول بوجوب الوفاء به بايقاع الصّيغة بعد الملك و امّا الاكتفاء بالملك الضمنى فبعيد جدّا و مناف لظاهر الرّوايات سيّما صحيحة زرارة السّابقة اذ السّائل انما سئل عن رجل يقول ان اشتريت فلانة او فلانا فهو حرّ و ظاهر ان غرضه ليس الّا السّؤال عن وقوع الحرّية بعد الشراء و حكم (عليه السلام) بانه لا يعتق الا ما يملك فالظاهر منه عدم وقوع العتق بذلك أيضا انّه لو صحّ الاكتفاء بالملك الضمنى فلم لم يصحّ وقوع العتق بما ذكره السائل فلا بد في الجواب صحّ ان يقول ان مثل هذا العتق لا يقع الا مع النّذر او ما في حكمه و امّا جعل العلة عدم وقوع العتق الا فيما يملك فلا تتفطن ثمّ ان المضف (رحمه الله) قال في الدروس و لو علق العتق بالملك فهو لغو إلا ان يجعله نذرا او عهدا او يمينا و حينئذ ان قال للّه علي إعتاقه ان ملكته فلا بدّ من صيغة و ان قال للّه على انه حر ان ملكته ففى افتقاره الى الصيغة نظر من تصريح الرّواية بالعتق و قطع المحقق بافتقاره الى الصّيغة لئلا يقع العتق في غير الملك الى الصيغة في غيره و الى يضعف

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست