responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 455

كتاب الإيلاء

قوله قبلا او مطلقا

متعلق بالوطى كما سيشير اليه لا بالمدخول بها اى ترك الوطى قبلا او مطلقا اى قبلا و دبرا جميعا و امّا المدخول بها فلا وجه فيه للترديد بل يكفى فيه الدخول مطلقا قبلا او دبرا كما صرّحوا به في الظهار و قد سبق

قوله بها الحلف على ترك وطى الامة

قال في شرح الشرائع من شرط المولى منها ان تكون زوجة لقوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ فلا يقع في المنكوحة بملك اليمين و ظاهره ان الاستدلال بظهور نسائهم في الزوجات مع انه في الظهار استدلّ هنا و في شرح الشرائع على وقوعه بملك اليمين بعموم الآية و شمول نسائهم لها و الحق ان نسائهم يحتمل الوجهين و لا يمكن الاستدلال بها على التعميم و لا على خلافه لكن في الظهار لما تضافرت الرّوايات بوقوعه بملك اليمين أيضا فالظاهر الحكم بالشمول فيه و في الايلاء لما لم يوجد ذلك فلا يمكن الحكم بانعقاده الا في موضع اليقين و هو الزوجات على ان قوله تعالى بعدها وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ ظ في كون المراد بها الزوجات و يمكن ان يكون نظر الشارح (رحمه الله) أيضا الى ذلك و يكون غرضه الاستشهاد بقوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ الخ لكنه اقتصر على ما نقل اختصارا و في شرح فع استدل على عدم وقوعه بالمنكوحة بملك اليمين بان وطئها غير واجب و فيه ان هذا لا يدل الا على عدم جواز المرافعة منها و ما يترتب عليه لا على عدم وقوعه مطلقا فيجوز وقوعه بملك اليمين و تحريم وطئها بذلك بدون الكفارة من غير مراعاة الشرائط المعتبرة في مطلق اليمين كرعاية الاولى في الدّين و الدّنيا كما ان الظهار منها أيضا لا يترتب عليه المرافعة و ما يتفرع عليها و انما اثرها تحريمها عليه قبل الكفارة هذا لكن الظاهر من الاخبار ان صحة الايقاف و جبره على الفيء او الطلاق من لوازم الايلاء التى لا يتحقق بدونها و لعل نظره (رحمه الله) أيضا الى ذلك و يدل أيضا على عدم وقوع الايلاء و يملك اليمين رواية ابى الصّباح الكنانى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقع الايلاء الا على امراة قد دخل بها زوجها لكن في سندها جهالة

قوله و بتقييدها بالدائمة المتمتع بها

هو المشهور بين الاصحاب لأصالة بقاء الحل الى ان يثبت خلافه و لم يثبت ذلك الا في الدائم لما اشرنا اليه من ان تعقيبه في الآية الكريمة بعزم الطلاق ظاهر في كون المؤلى منها ممن يقبله و هو منتف عن المتمتع بها و لما اشرنا اليه أيضا ان الظاهر من الاخبار ان صحة الايقاف و جبره على الفيء و الطلاق من لوازم الايلاء فلا يتحقق بدونها و ربما ادعى أيضا ظهور النساء في الدائمات و يدل أيضا على عدم وقوعه بها صحيحة ابن ابى يعفور عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ايلاء من الرّجل على المرأة التى تمتع بها و ذهب المرتضى رضي الله عنه الى وقوعه بالمتعة أيضا تمسكا بعموم الآية الرافع لحكم الاصل فان نسائهم جمع مضاف و هو من صيغ العموم و عود الضمير الى بعض افراد العام لا يخصّصه على ما هو المختار عند جماعة من المحققين و مطالبتها مشروط بالدوام نظرا الى الغاية و هو لا يستلزم عدم وقوعه بدون المطالبة كما يقع و ان لم يطالب و الرواية ليست حجة عليه و الأقوى ما هو المشفان الاحكام الواقعة في الآية الكريمة انما هى في الّذين يؤلون من الدّائمات امّا الطلاق فظاهر و امّا التربّص و ما يتعقبه فان في المتعة يجوز له التربّص مط و لا اختصاص له باربعة اشهر لعدم استحقاقها المطالبة بالوطى في المشالمعروف بين الاصحاب و ان سبق من الشارح في كتاب النكاح خلافه و عند هذا فلا ريب ان الظاهر حمل نسائهم على الدائمات ليصح الحكم على الذين يؤلون منهنّ جميعا و اما حمل يؤلون من نسائهم على العموم و تخصيص الحكم ببعض افراده فبعيد فضلا عن ان يكون ظاهرا بحيث يصلح ان يرفع به حكم الاصل ثمّ لو سلم فالتمسّك بالعموم انما يتم لو كان الايلاء حقيقة شرعية فيما اصطلح عليه الفقهاء حتى يظهر بعموم الآية وقوعه في النساء مطلقا و يثبت به الاحكام المترتبة عليه سوى ما اختصّ بالدائمات و ان لم تذكر في الآية الكريمة كانعقاده مط من غير رعاية الاولى في الدّين او الدّنيا و وجوب الكفارة بالحنث كذلك و هو ممنوع بل يجوز ان يكون يؤلون واردا على معناه اللغوى اى يحلفون و حينئذ فعموم الآية لا تدل الا على وقوع الحلف من نسائهم مطلقا و لا نزاع فيه و امّا ترتب الاحكام عليه مطلقا فلا يظهر من الآية لاختصاص ما ذكر فيها من الاحكام بالدائمات و كذا الاخبار فان ظاهرها كما اشرنا اليه ان ما ورد فيها من صحة الايقاف و الجبر على الفيء او الطلاق من لوازم الايلاء فيرتب باقى الاحكام على ايلاء لا يكون كذلك لا يظهر من الاخبار اصلا بل الرّواية الصّحيحة و ان لم تكن حجة عليه فهي حجة لنا فتأمل

قوله فيتبع الأولى في الدين او الدنيا

فان كان خلاف اليمين اولى لم ينعقد و جاز له الحنث و الا وجب الوفاء

قوله و كذا الحلف على ترك وطى الدّائمة إلى آخره

فانه ليس ايلاء بل عينا مطلقا يعتبر فيه شرائطه و هذا مما لا خلاف فيه بين الاصحاب و ذكر فخر المحققين انه مذهب الامامية و الشافعية و ابى حنيفة و مالك لقوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ و يدلّ عليه أيضا صريحا رواية زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قلت رجل الى ان لا يقرب امراته ثلاثة اشهر قال فقال لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر

قوله بعدم وقوفه على خلاف فيه

لكن قد سبق الخلاف في ذلك في الظهار و ان من لم يشترط استند الى عموم الآية و هو وارد هنا أيضا فالمناسب اشتراكهما في الخلاف الا ان يكون عدم الخلاف فيه باعتبار كثرة الرّوايات الدالة على الاشتراط فيه بخلافها هناك اذ الصّحيحتان السّابقتان دلّتا على الاشتراط فيهما و في خصوص الايلاء روايات اخرى أيضا تدل على الاشتراط و ان كانت غير نقية السّند فلعلهم جوّزوا تخصيص الآية هنا باعتبار تضافر الروايات و تظاهرها بخلافها هناك و ذكر في شرح الشرائع انه ربما قيل به هنا أيضا لكنّه نادر

قوله فانه لا ينعقد ايلاء

لان الوطى في الدّبر لا حق للزوجة فيه و ليس في تركه اضرار بها بل هو مجرّد احسان اليها فلا يقع به الايلاء بل يقع يمينا مطلقة فيلحقه حكمها

قوله و اشتراطه بالاضرار بالزّوجة

لا يخفى ان مقصوده كان بيان الفرق بين الايلاء و اليمين مع اشتراكهما في اصل الحلف و الكفارة الخاصة حتى يظهر وجه اشتراطهم في الايلاء الشروط المذكورة دون اليمين و ما ذكر من الفرقين السّابقين ينتهض بذلك بخلاف هذا الاشتراط اذ اشتراط الايلاء بقصد الاضرار دون اليمين لا يقيد في الغرض المذكور بل يبقى الكلام في الفرق بين الايلاء و اليمين حيث اشترطوا في انعقاده ايلاء قصد الاضرار و لم يشترطوا ذلك في انعقاده يمينا هذا ثمّ انه لم يتكلم في مستند هذا الاشتراط و اعتباره في التعريف و ذكر في شرح الشرائع ان اشتراط وقوع الايلاء بقصد الاضرار بالزوجة بالامتناع من وطئها هو المشبين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف يعتد به و مستنده من الاخبار ضعيف و عموم الآية يقتضى عدمه فان نم الاجماع فهو الحجة و الا فلا و على القاعدة المشفضعف المستند ينجبر بالشّهرة و هى رواية السكونى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اتى رجل امير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا امير المؤمنين ان امرأتي

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست