responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 45

هو الدّعاء للعاطس كان يقال له يرحمك اللّه و نظر القائل الى دخوله في مطلق الذكر و قد منع بعضهم ذلك و كلام الشارح ايضا يشعر بتوقف فيه فافهم

قوله و ما في معناه

اى في معنى الحكاية بتاويل المذكور و هو قراءة آية الكرسى و ساير ما ذكر بعدها في الشرح و امّا ما للضرورة فربما كان بعضه مباحا و بعضه راجحا واجبا او مندوبا و عليك باستخراج التفصيل فتأمل

قوله معناه الاعم

اى ما لا يمتنع شرعا الشامل لما عدا الحرام لا معناه الاخص اعنى المباح الذى هو متساوى الطرفين لانه مستحبّ بل بعضه واجب كما اشرنا اليه في ما للضرورة و كالصّلاة و ردّ السّلام فلا يجوز حمل الجواز هاهنا على المعنى الاخصّ بل يجب ان يحمل على المعنى الاعم و يكون تحققه فيما كان مستحبّا في ضمن الاستحباب و فيما كان واجبا في ضمن الوجوب و فيه تامّل فانّ الغرض من الحكم بالجواز فيها عدم كراهتها و اذا حمل على المعنى الاعمّ فلا يدل على ذلك فالظاهر ان يقال انه تسامح فيه و اطلقه على مقابل المرجوح و ان لم يكن من معانيه لغة و اصطلاحا فتأمّل

قوله لانه عبادة لا تقع الا راجحة و ان وقعت مكروهة

فمعنى الكراهة فيها هو قلّة ثوابها كما صرّح به جمع من المحققين و سيجيء من كلام الشارح ايضا في بحث القران في الطواف و فيه تامّل سنشير اليه هناك انشاء اللّه و تفصيل القول في معنى الكراهة في العبادات و تحقيقه فيما علقناه على شرح مختصر الاصول فليرجع اليه

قوله فكيف اذا انتفت الكراهة

كما في المذكورات اذ لا ريب انّهم لا يقولون بكراهتها و العبادة ان لم تكن مكروهة فلا ريب في رجحانها فلا يمكن حمل الجواز فيها على تساوى الطرفين فيجب ان يحمل على معناه الاعم على ما ذكره او على مقابل المرجوح توسّعا على ما ذكرنا فتأمّل

[الفصل الثاني في الغسل]

[موجبات الغسل]

قوله و مس الميّت النجس

هذا هو المشهور و الاقوى و ذهب السّيد المرتضى (رحمه الله) الى استحباب غسل المسّ و الاخبار المتظافرة دالة على الوجوب و لا يشترط فيه الرّطوبة بل يجب الغسل بالمسّ مع اليبوسة ايضا لعموم الرّوايات و قد صرّح به في هى و غيره و في حكم مسّ الميّت عندهم مسّ قطعة فيها عظم سواء ابينت من الميّت قبل غسله او من الحى كما سيجيء تفصيله و كذا العظم المجرّد على ما رجحه المصنف في الذكرى كما سيجيء و المراد مسّ الميّت النجس في الجملة و ان لم يكن الممسوس نجسا فيشمل ما لو مسّ عظمه المجرّد اذا اوضح و طهّر في حال حياته ثمّ مات فان الظاهر عدم نجاسة حينئذ لكونه ممّا لا تحلّه الحياة و وجوب الغسل بمسّه كما سيجيء تفصيل القول فيه انشاء اللّه تعالى

قوله فخرج الشهيد و المعصوم

استثناء الشّهيد من الحكم بوجوب الغسل بمسّه بما ذكره جمع من الاصحاب منهم المحقق (رحمه الله) في المعتبر و العلّامة في المنتهى و صاحب المدارك معلّلا بان ظاهر للروايات انّ الغسل بالمسّ انما يجب في الصورة التى يجب فيها تغسيل الميّت اذا وقع قبل الغسل و لا غسل في الشهيد و امّا استثناء المعصوم فلم ار في كلام غيره التصريح به و لا يجرى فيه الوجه المذكور مع ما فيه من الكلام كما سنشير اليه في بيان حكم مسّ الكافر لكن تقييدهم وجوب غسل مس الميّت بما اذا كان قبل تطهيره يشعر بعدم وجوب الغسل فيه لعدم التطهير فيه كما يدل عليه الرّواية الآتية في النّبيّ (صلى الله عليه و آله) الا ان يحمل التطهير على التغسيل و في رواية الحسين بن عبيد قال كتبت الى الصّادق (عليه السلام) هل اغتسل امير المؤمنين حين غسّل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عند موته قال كان رسول اللّه طاهرا مطهّرا و لكن فعل امير المؤمنين (عليه السلام) ذلك و جرت به السّنة و مثله مكاتبة القاسم الصّيقل ايضا و ظاهرهما وجوب غسل المسّ في المعصوم ايضا و المسألة قليلة الجدوى و اللّه تعالى يعلم

قوله و من تمّ غسله الصّحيح

فيه اشارة الى انه لا بدّ في سقوط غسل المسّ من كونه بعد تمام غسل الجميع و لا يكفى وقوعه بعد تمام غسل ما مسّه كما اختاره المصنف على ما سيجيء و اراد بالصحيح ما يعم الصحيح اختيارا و اضطرارا كفائت الخليطين او احدهما فيكفى اتمام الاغسال بدونهما فافهم

قوله كمن قدمه ليقتل

و هذا فيمن وجب عليه الرجم و القود فانه يؤمر بالاغتسال و التّحنيط ثمّ يقام عليه الحدّ فلا يغسل بعد ذلك و يعتبر في غسله مواجب غسل الميّت قال في الذكرى و الظاهر الحاق كل من وجب عليه القتل بهم للمشاركة في السّبب

قوله فقتل بالسّبب الذى اغتسل له

فلو مات حتف الفه او قتل بسبب آخر فلا يكفى غسله السّابق و يجب تغسيله ثانيا و يجب الغسل بمسّه كغيره سواء سقط حكم الاول ام لا كما صرّح به المصنف في الذكرى قال و لو عفى عنه ثمّ اريد قتله بسبب شرعى آخر فالظاهر التّجديد ايضا و خرج ايضا بقيد النجس مسّه قبل البرد فلا يجب الغسل به لعدم نجاسة قبل البرد كما اختاره المصنف في الذكرى مدعيا عدم القطع بالموت قبل البرد و على هذا فيمكن خروجه بالميّت ايضا و قيل بنجاسة قبل البرد ايضا و اختاره الشارح مع عدم وجوب الغسل بمسّه حينئذ و على هذا فلا يفيد قيد النجس لاخراجه الا ان يحمل النجس على المشرف على النجاسة او يقال انه اجمل الكلام هذا اعتمادا على ما سيجيء حيث قطع هناك بعدم الغسل قبل البرد مع نقله الخلاف في نجاسته و ترجيحه القول بالنجاسة فتدبّر

قوله قيل و يجب غسل ما مسّها و ان لم يكن برطوبة

هذا هو المقابل للاصح ذهب اليه العلّامة (رحمه الله) في اكثر كتبه و اعلم ان نجاسة الملاقى للميتة برطوبة نجاسة عينيّة يتعدى منه الى الملاقى برطوبة و هكذا و لا يتعدى منه الى ما يلاقيه بيبوسته كسائر النجاسات العينيّة و اما الملاقى لها بيبوسته على القول بنجاسته فلا ريب ايضا انه لا يتعدى منه الى غيره مما لا يلاقيه بيبوسته و اما اذا لاقى غيره برطوبة فهل نجاسة عينيّة تتعدّى منه اليه او حكمية لا يتعدى وجهان قال في المنتهى الاقرب الثانى فلو لامس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسة على اشكال انتهى و مثله القول في الملاقى الميّت من الانسان فانه اذا كان برطوبة فالمعروف بين الاصحاب انه ينجس بنجاسة عينيّة يتعدى منه الى غيره مما يلاقيه برطوبة لا بيبوسة و اما اذا كان بيبوسة فقيل انه لا ينجس بذلك و قيل انه ينجس و على القول بنجاسة لا شكّ انه لا يتعدى منه الى ما يلاقيه بيبوسة و في التعدى الى ما يلاقيه برطوبة وجهان اختار الشارح في شرح الارشاد الاول و العلامة (رحمه الله) في هى الثانى فانه قال الوجه ان النجاسة حكمية فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميّت رطبا لم يؤثر في تنجيسه لعدم دليل التنجيس و ثبوت الاصل الدّال على الطهارة و لا يخفى ان عبارته بان ترجيحه لكونها حكمية هنا اظهر منه في غير الانسان و كانه لا وجه له و ظاهر كلام ابن ادريس ان ما يلاقى بجسد الميّت و ان كان برطوبة لا يحكم بنجاسة و انما يجب غسله تعبّدا و هو متروك هذا في النجاسة المخصوصة بالعضو الملاقى و اما النجاسة السارية في كل البدن باعتبار ملاقات عضو منه للميّت رطبا او يابسا فهي نجاسة حكميّة موجبة للغسل و ليست نجاسة عينيّة فلو لاقى غير العضو

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست