responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 434

اتجه حينئذ بعد حلف الزّوج الحكم عليها ببذل العوض مع بقاء الزّوجية بالنسبة اليها دونه فتأمل

قوله اما لو قالت خالعتك على الف ضمنها فلان عنى إلى آخره

ينبغى ان يحمل هذا على ما اذا علم ان مرادها وقوع الخلع معها و لزوم العوض ابتداء لها ثمّ انتقاله بالضمان الى فلان كما هو ظاهر لفظه عنى اذ لا ريب حينئذ في ثبوت المال عليها مع عدم البينة و اما بمجرد اقرارها بهذه العبارة خصوصا مع عدم لفظة عنى فالحكم بلزوم العوض لها لا يخلو عن اشكال بناء على ما سبق من جواز بذل الاجنبى و ضمانه ضمان ما لم يجب اذ يمكن ان يكون اقرارها بضمان فلان على هذا الوجه اى سابقا على قبولها فلم يكن اقرارا بشغل ذمّتها الا ان يقال ان في صورة ضمان المتبرّع باذنها لا تكون المخالعة الا بين المتبرع و الزوج و يسقط قبول الزّوجة رأسا كما احتملناه سابقا فمع التصريح بوقوع المخالعة معها لا يمكن حمل الضمان على هذا الوجه لا بد ان يكون ضمانا لما ثبت في ذمتها و فيه ان مع ذلك يمكن ان يكون وقوع الخلع معها باعتبار وكالتها عن الاجنبى كما سبق هناك فليس تصريحا بلزوم العوض لها فينبغى جعل المسألة المفروضة فيما ذكرناه فتدبّر

قوله او دفعتها او ابراتنى

لا شبهة فيهما في لزوم العوض

قوله و نحو ذلك

كان قالت قبلت الخلع على ان يزن الالف عنى فلان على ما اورده في شرح ئع و لا بد فيه أيضا من فرض العلم بارادتها الاعتراف بشغل ذمتها ابتداء كما في المثال الاول و الا فهذه العبارة ليست بصريحة فيه اذ يمكن ان يكون اشتراط ان يزن الالف فلان عنها باعتبار شغل ذمتها بها من مالها او باعتبار ضمانها متبرعا على ما فصّلنا في المثال الاول فلا تغفل

[المباراة]

قوله تترتب على كراهة كل من الزّوجين

هذا الشرط في المباراة مقطوع به في كلام الاصحاب الا انى لم اقف في الرّوايات على ما يدلّ عليه سوى موثقة سماعة المتقدمة في بحث رجوع الزّوجة في البذل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المباراة كيف هى قال يكون للمرأة على زوجها شيء من صداقها او من غيره و يكون قد اعطاها بعضه و يكره كل واحد منهما صاحبه فنقول المرأة ما اخذت منك فهو لى و ما بقي عليك فهو لك و اباريك فيقول له الرّجل فان انت رجعت في شيء مما تركت فانا احق ببضعك و لا يخفى قصورها من حيث السّند و الدلالة لاحتمال ان يكون ذكر الكراهة من الجانبين على سبيل التمثيل ببعض الافراد كاعتبار ان يكون للمرأة على زوجها شيء و كذا اعطاؤها بعضه و جعل البذل الباقى لعدم الاشتراط بشيء منها اجماعا و امّا الاخبار الدالة على اشتراط اعتدائها في الكلام على ما سبق فهي مخصوصة بالخلع فلا تشمل المباراة بل في بعض الاخبار ما يدل على عدم اعتباره فيها و هى حسنة زرارة بإبراهيم عن ابى جعفر (عليه السلام) على ما في الكافى قال المباراة يؤخذ منها دون الصّداق و المختلعة تؤخذ منها ما شئت او ما تراضيا عليه من صداق او اكثر و انما صارت المباراة تؤخذ منها دون المهر و المختلعة تؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدى في الكلام و تكلم بما لا يحل لها و على هذا فيكفى فيها مجرّد الكراهة في الجانبين التى قطعوا باعتبارها لكن الآية الشّريفة مطلقة في عدم حل اخذ شيء منها الا مع خوفهما ان لا يقيما حدود اللّه فتشتمل الخلع و المباراة جميعا و قد عرفت ان الكراهة لا تستلزم الخوف المذكور كالعكس فلو ثبت الاجماع على كفاية الكراهة في صحتهما فيمكن حمل الآية الكريمة على ان المراد بالخوف هو الكراهة الملزومة له غالبا و الاحوط الاقتصار فيهما على ما اذا تحقق الكراهة مع الخوف المذكور و اللّه تعالى يعلم

قوله فلا تجوز الزيادة في الفدية

فيجب ان تكون بقدر المهر فما دونه كما هو الاشهر و ذهب جماعة من الاصحاب كالصّدوقين و ابن ابى عقيل الى المنع فيها عن اخذ قدر المهر ايضا و وجوب الاقتصار على ما دونه حجة القول الاول ما تقدم في بحث الرجوع في البذل من صحيحة ابى بصير حيث فيها و لا يحلّ لزوجها ان يأخذ منها الّا المهر فما دونه حجة القول الثانى حسنة زرارة المتقدّمة آنفا و حكم في شرح الشرائع بقصورها عن افادة الحكم لقطعها و معارضتها للصحيحة و فيه تامّل فانها في الكافى مسندة الى ابى جعفر (عليه السلام) فلا يضر قطعها في التهذيب و امّا رواية ابى بصير فهي صحيحة اليه و امّا هو فاشتراكه مش و على هذا فالرّواية الحسنة بإبراهيم بن هاشم كانها اوضح سندا منها خصوصا على ما هو رأى الشارح (رحمه الله) من تقديم الحسن على الموثق بل عدم الاعتداد به هذا مع اعتضاد الحسنة برواية موثقة أيضا لم يحتج بها الشارح اما غفلة عنها او لما اشرنا اليه من عدم اعتداده بالموثقات و هى ما سبق في بحث اشتراط الخلع بالكراهة من موثقة سماعة و في آخرها و له ان يأخذ من مالها ما قدر عليه و ليس له ان يأخذ من المباراة كلّ الذى اعطاها و لعلّ موثقة سماعة المتقدمة آنفا أيضا لا تخلو عن تأييد لهما كما يظهر بالتامّل لكن يمكن الجمع بين الروايات بحمل الاقتصار على اخذها دون المهر على الاستحباب و حينئذ فالترجيح للقول الاول ربما يمكن تأييده أيضا بما تقدم من صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال المباراة ان تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني فيتركها الحديث و مثله ما تقدّم أيضا من رواية عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال المباراة تقول لزوجها لك ما عليك و بارأنى فيتركها الحديث لان ما عليه باطلاقه يشمل ما اذا كان عليه تمام المهر و بحسنة محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة قالت لزوجها لك كذا و كذا و خلّ سبيلى فقال هذه المباراة لإطلاق كذا و كذا و بما سيجيء عن قريب من الرواية الثانية من حمران بمثل ما ذكرنا من التقريب كما سيظهر بعد النظر فيها فانتظر و اللّه تعالى يعلم و اعلم ان الظاهر من بعض عباراتهم ان الاعتبار بتمام ما اعطاها لا خصوص المهر منها عبارة المصنف (رحمه الله) حيث عبّر بما اعطاها دون المهر و كذا المحقق (رحمه الله) حيث ذكر انه يأخذ في المباراة بقدر ما وصل اليها منه و لا تحل له الزيادة و يطابق ذلك ما في آخر موثقة سماعة السابقة لكن في صحيحة ابى بصير و كذا حسنة زرارة اللتين هما العمدة في الباب حصر الاعتبار بالمهر و تخصيصها بما اذا كان المهر تمام ما وصل منه اليها لا يخلو عن بعد بل لو احتيج الى تاويل فارتكابه في رواية سماعة اولى فلذا جعل الشارح الاعتبار بالمهر و قيد ما اعطاها به و من هذا يظهر وجه جمع آخر بين الرّوايات و هو تخصيص جواز اخذ تمام المهر بما اذا اعطاها شيئا غير المهر و اخذ ما دونه بما اذا لم يعطها شيئا غير المهر و على هذا فلا يجوز له الزّيادة على المهر و ان كانت دون تمام ما وصل منه اليها فليس الاعتبار بالمهر مطلقا و لا بتمام ما اعطاها كذلك بل يراعى ما اشرنا اليه من التفصيل و موثقة سماعة لا تابى عن ذلك فان عدم جواز اخذ كل ما اعطاها اذا حمل على العموم لا ينافى عدم جواز ما دونه أيضا في بعض الصّور و هو ما اذا زاد على المهر غاية الامر عدم استفادة ذلك منها فتدبّر

قوله مترتّبا على الكراهة منهما

فان الكراهة من الجانبين يناسبه عدم الزيادة في العوض كما ان اختصاص الكراهة بها يناسبه جواز الزيادة و كذا في شرح الشرائع و لعل ما نقلنا من التعليل في حسنة زرارة محمول على ذلك او قريب منه من حيث الاعتبار فتدبّر

قوله نسبه الى الشهرة

بل الى قول

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست