responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 417

اصلا و كذا في شرح الشرائع في نقل مذهب ابن الجنيد كانه يأبى عنه فتأمل

قوله فهي كالمطلقة عملا بالعلّة المنصوصة

لا يخفى ان تخصيص عموم الاخبار الشاملة للامة بمجرّد ذلك مشكل جدّا اذ كثيرا ما ورد في الشرع حكم كلى لعلّة منصوصة مع اختصاص العلة ببعض الافراد كما ورد في غسل الجمعة و غيره علل مخصوصة ببعض الافراد مع عموم الحكم فيه و السّر فيه ان العلل المنصوصة في الشرع ليست الا حكما و مصالح روعيت في الاحكام و يجوز مع ان يكون ذلك مصالح و حكم اخرى أيضا لم ينص عليها و اذا كان كذلك فبمجرّد خصوص العلة لا يمكن الحكم بتخصيص الحكم مع ظهوره في العموم على ان من لم يقل بوجوب الحداد على الامة قال باستحبابه لها و هو كانه يكفى في الامر بالعدة من حين بلوغ الخبر فيها أيضا فتأمل

[كتاب الخلع و المباراة]

[الخلع]

قوله كتاب الخلع

و هو طلاق بعوض الى آخره هذا انما هو على رأى من يشترط في الخلع و المباراة اتباعهما بالطلاق كما اختاره المصنف في الخلع و المشفي المباراة او يقول بكونهما طلاقا و ان لم يتبعا به كما هو القول الاظهر في الخلع و يحتمل في المباراة أيضا و اما على القول بانهما فسخ كما رجحه الشيخ في الخلع و يحتمله مثله في المباراة أيضا فلا يصح التعريف بانه طلاق فافهم

قوله لرواية موسى بن بكر

قد وجد مكبرا في نسخ هذا الكتاب و شرح الشرائع و شرح النّافع و المختلف و في الكافي و التهذيب و الاستبصار مصغّر و هو الصحيح

قوله المختلعة يتبعها بالطلاق

كذا في شرح الارشاد للمصنف و في الكافي و الكتابين يتبعها الطلاق بدون الباء فعلى الاوّل من باب الافعال اى يتبعها الخالع بالطلاق و على الثانى منه بذلك المعنى أيضا او من اتبع بمعنى لحق كما في قوله تعالى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ* او من المجرّد

قوله ليس ذلك اذن خلع

بضم الخاء و العين قال المصنف (رحمه الله) في شرح الارشاد هكذا وجد في اكثر النسخ و يضعف بانه جعل النكرة اسم ليس الا ان يقال اسمها ضمير الشأن و رايته مضبوطا في خط فاضل بفتح الخاء و العين و اللام و هو حسن فرارا من التزام ما ذكروا في بعض نسخ من التهذيب خلعا على القانون اللغوى و هو الاصح انتهى و ذكر الشارح (رحمه الله) في شرح الشرائع ان جعل اسم ليس ضمير الشأن لا يناسب التركيب و لا يدفع الفساد اذ لا يصلح الباقى للخبريّة لا مفردا و لا جملة و ذكر أيضا ان ما استحسنه مما وجده بخط الفاضل أيضا ليس بشيء لان المسئول عنه هو الخلع و انه هل يتبع بطلاق ام لا فيبقى التقدير ليس ذاك الخلع الذى يتبع بالطلاق اذن خلع و هو تركيب ردى و لا يخفى انه على تقدير جعل الاسم ضمير الشأن يمكن ان يكون التركيب هكذا ليس الشأن ذاك الخلع اذن اى حين يتبع بالطلاق خلع اى ليس مثل ذلك الخلع خلعا و فيه بعد و امّا اذا جعل خلع فعلا ماضيا فالاظهر ان يجعل المعنى ليس ذاك اى عدم البينونة بدون الاتباع بالطلاق اذن خلع بل تبين به بدونه او ليس ذاك الرّجل اذن خلع و هو بعيد و الاول كانه ليس ببعيد جدّا هذا ثمّ انه على تقدير قراءة الضم يمكن الحمل على القلب اى ليس الخلع ذاك الخلع اذن اى حين اتبع بالطلاق كما في قوله و لا يك موقف منك الوداعا اى لا يك موقف الوداع موقفا منك على ما ذكر في شرح الشرائع التلخيص فتأمل

قوله و الخبر السابق ضعيف السّند

قال في شرح الشرائع و مع ذلك فما يدلّ عليه من جواز اتباعها الطلاق ما دامت في العدة لا يقولون به لانهم يعبرون اتباعه له بغير فصل فما يدل عليه لا يقولون به لا يدل عليه انتهى و وافقه في هذا الايراد بخله المحقق (رحمه الله) في شرح النافع و هو موافق لما ذكره (رحمه الله) هاهنا من اشتراط الفورية لكن لم ار هذا الاشتراط في كلام الشيخ (رحمه الله) في كتبه و لا في كلام غيره ممن تقدم على الشارح و ان كان ظاهر قولهم الخلع بمجرده لا يقع و لا بد من التلفّظ بالطلاق او من ان يتبع بالطلاق من غير تحديد وقت له هو ذلك الّا انه ليس بصريح فيه فلا يبعدان يكون مذهبهم وجوب الاتباع بالطلاق ما دامت في العدة كما هو مقتضى الخبر الذى تمسّكوا به فيكون الخلع متزلزلا فان اتبعه بالطلاق في اثناء العدّة لزم و الا بطل و يؤيد ما ذكرنا ما سننقله من في من رواية جعفر بن سماعة فانتظروا علم ان الشيخ في ف ذكر ان المختلعة لا يلحقها الطلاق و معناه ان الرجل اذا خالع زوجته خلعا صحيحا ملك بالعوض و سقطت به الرجعة ثمّ طلقها لم يلحقها طلاقه سواء كان بصريح اللفظ او بالكناية في العدة كان او بعد انقضائها و نسب هذا القول الى جماعة من العامة أيضا ثمّ قال و ذهب النخعى و الثورى و ابو حنيفة و اصحابه الى انه يلحقها طلاقه قبل انقضاء العدة و لا يلحقها بعد انقضائها و انت خبير بانه على هذا يمكن حمل الخبر على التقية بان يحمل على لحوق الطلاق بالمختلعة في زمن العدة كما هو مذهب ابى حنيفة و اصحابه بل يمكن حمله على هذا المعنى بدون تقية أيضا بان يحمل على انه يمكن لحوق الطّلاق بالمختلعة ما دامت في العدّة بان ترجع في البذل فيرجع الزّوج اليها ثمّ يطلقها فتدبّر

قوله مع امكان حمله على الافضلية

قال في شرح الشرائع و ينبّه على ذلك قوله (عليه السلام) في عدة اخبار و لو كان الامر الينا لم يمكن الطلاق الا للعدّة فان ذلك محمول على الاكملية للاجماع على جواز الطلاق لغير العدة انتهى و كان مراده انّهم استدلوا على مختارهم بقوله (عليه السلام) في عدة اخبار بعد بيان بعض احكام الخلع و لو كان الامر الينا لم يكن الطلاق للعدة بان حملوا ذلك على الطلاق الذى يتبع به الخلع و لا شكّ انه لا يجب خصوص الاتباع بطلاق العدّة لجواز الطلاق لغير العدة و كفاية الاتباع به فلا بد ان يحمل ذلك على الافضلية و على هذا فيمكن ان يحمل اصل الابتياع أيضا على الافضلية و لا يخفى ان حمل طلاق العدة على الافضلية أيضا لا يخلو عن اشكال اذ طلاق السّنة افضل منه الا ان يكون المقصود افضليته في الجملة بالنسبة الى بعض الاقسام و اعلم ان الشيخ في التهذيب و كذا في الاستبصار اورد بعض الاخبار الدّالة صريحا او ظاهرا على كفاية الخلع بدون الاتباع بالطلاق منها حسنة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ففى آخرها قال لو كان الامر الينا لم يجز طلاقا الّا للعدة و منها رواية ابى بصير عنه (عليه السلام) أيضا ففى آخرها قال لو كان الامر الينا لم يكن الطلاق الا للعدّة و سننقلهما بتمامهما في بحث اشتراط الكراهة في الخلع ثمّ قال الذى اعتمده في هذا الباب و افتى به ان المختلعة لا بد فيها من ان يتبع بالطلاق و هو مذهب جعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و علىّ بن رباط و ابن حذيفة من المتقدمين و مذهب علىّ بن الحسين من المتاخّرين فامّا الباقون من فقهاء اصحابنا المتقدّمين فلست اعرف لهم فتيا في العمل به و لم ينقل منهم اكثر من الرّوايات التى ذكرنا و امثالها و يجوز ان يكون رووها على الوجه الذى يذكر فيما بعد و ان كان فتياهم و عملهم على ما قدمناه ثمّ استدل على ما اختاره برواية موسى بن بكير ثمّ قال و استدل من ذهب من اصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا اليه بقول ابى عبد اللّه (عليه السلام) لو كان الامر الينا لم يجز الاطلاق السّنة و لا يخفى ان تبديل العدّة المذكورة في الخبرين السّابقين بالسّنة آخرا اما بناء على ان هذا خبر آخر غير السّابقين او وقع

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست