responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 40

طاهر مزيل للعين لا الاثر ثمّ قال و لا اعتبار بالريح فيهما فالظاهر انّ مراده في الذكرى انه لا عبرة بالاثر كما لا عبرة بالرائحة و ما ذكره الشّارح (رحمه الله) في شرح الدروس و الارشاد من بعد هذا التوجيه لما عرفت من عدم اشتراط زوال الرائحة بما هو اقوى من الاحجار مما لا يظهر له توجيه و كان مراده ان بعده ما عرفت عدم اعتبار الرائحة في الماء الذى هو اقوى فلا حاجة الى ذكر عدم اعتبارها في الاحجار التى هى اضعف فيبعد حمل الكلام عليه و لا يخفى ان الامر فيه سهل سيّما ان عدم اعتبار الرائحة في الماء انما ذكر في الذكرى بعد هذه العبارة على انه يمكن ان يقال ان في نفس العبارة باعتبار التشبيه اشارة الى اظهرية عدم اعتبار الرائحة فيها و ذلك لما ذكر من عدم اعتبارها في الماء الذى هو اقوى و مع هذا فلا استبعاد في ذكره و ايضا لا يجب حمل الكلام على انه لا عبرة بالاثر في الاحجار كما لا عبرة بالرائحة فيهما على ما حمله حتّى يستبعد بما ذكره بل يمكن حمله على انه لا عبرة بالاثر في الاحجار كما لا عبرة بالرائحة اصلا اى لا فيها و لا في الماء و حينئذ لا استبعاد اصلا فتأمّل

قوله و يمكن تأدّيه بدونه

اى بما يحصل به ازالة العين و ان لم يبلغ الثلاثة لحصول الفرض و هو ما ذكر من التّنزيه و ازالة العين و الاثر و لا يخفى ان ما يستفاد من عبارة المصنف اوفق بما نقلنا من الرواية حيث يستفاد منها الاتباع بالماء بعد ثلاثة احجار التى هى المطهّر غالبا نعم اذا لم ينق المحل بها ففى دلالة الرّواية على استحباب القدر المطهّر مع الاتباع بالماء مناقشة لكن في هذه الصّورة كانه لا مناقشة للشارح مع المصنف (رحمهما الله) تعالى و هل المستحب الاتباع بالماء مطلقا و بما يزول به الاثر بعد زوال العين بالحجر او بما يكفى لإزالة العين و الاثر جميعا و ان لم يضمّ معه الحجر الرواية لا تدل الّا على الاول و على ما ذكره الشارح من الغرض لا بدّ من الثانى و ظاهر عبارة المصنف هو الثّالث فتأمّل

قوله و ترك استقبال جرم النيّرين

خصّ الحكم بالاستقبال لاختصاص النصوص به و صرح العلامة في النهاية بعدم كراهة الاستدبار و قال الشّارح في شرح الإرشاد لا يكره استدبار هما مع احتماله لمساواتهما في الاحترام انتهى و في الفقيه نقل خبرا مرسلا في المنع عن استقبال الهلال و استدباره

قوله الشمس و القمر بالفرج

فلا كراهة مع تحريف الفرج و ان استقبلهما بوجهه و مقاديم بدنه بخلاف ذلك في القبلة على ما سبق و لا يبعد اختصاص الكراهة بما اذا لم يكن حائل من سحاب او ستر و نحوه

قوله لإطلاق الخبر

و هو مرفوعة عبد الحميد بن ابى العلا او غيره قال سئل الحسن بن على (عليه السلام) ما حدّ الغائط فقال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الرّيح و لا تستدبرها و ظاهر انه لا اطلاق فيها بل صريح موردها الغائط نعم يمكن ان يقال بشمول الحكم للبول ايضا بناء على ان المفسدة فيه اشدّ و يحمل الخبر على انه من باب الاكتفاء الا ان يحمل الغائط على معناه اللغوى اى المكان المنخفض و يراد به ما يرتاده المحدث و حينئذ ما ذكره الشارح من الاطلاق متجه و كيف ما كان فتخصيص جماعة من الاصحاب منهم الشيخ و المحقق و العلامة الحكم بالبول نظرا الى اختصاص العلّة و هى خوف الرّدية مع عدم ذكر العلّة في الرواية و استنباطها بمجرّد المناسبة و الاعتبار غريب جدّا و كذا تخصيصهم الكراهة بالاستقبال نظرا الى العلّة مع ورود الاستدبار ايضا في الرواية و المصنف (رحمه الله) هنا و ان اطلق الحكم بالنسبة الى البول و الغائط لكنّه خصّ بالاستقبال كما في النيّرين فاضاف الشّارح الاستدبار ردّا عليه

قوله و ان قيّد في غيره

هذا التقييد في كلام جماعة من الاصحاب كما اشرنا اليه و كذا في كلام المصنف في البيان و اما في الذكرى و الدروس فاطلق كما هنا و اضاف الاستدبار ايضا

قوله حذرا من وصول الرائحة الخبيثة الى دماغه

هذا و انما علل الشيخ في التهذيب بما اشار اليه الشارح من انه خلاف ما يشاهد من النّاس فانّهم يكشفون الرّأس في الرّوائح المنتنة ثمّ لو صح التعليل فينبغى ان يحمل على انه بيان لبعض علل الحكم بعد العلم به من خارج و الا فالحكم بالاستحباب الشرعى بمجرّد هذا التعليل كما ترى على ان الحذر المذكور لا يتوقّف على خصوص التغطية بل يحصل بسدّ الفم و الانف باللثام و نحوه بوجه اقوى و قال المفيد (رحمه الله) في المقنعة و ليغطّ رأسه ان كان مكشوفا ليأمن بذلك من عمل الشّيطان و من وصول الرائحة الخبيثة الى دماغه و هو سنّة من سنن النّبى (صلى الله عليه و آله) و فيه اظهار الحياء من اللّه تعالى لكثرة نعمه على العبد و قلّة الشّكر منه انتهى و فيه تصريح بكونه سنة من سنن النّبى و حينئذ لا تضرّ المناقشة في بعض ما ذكره من العلل و ما ذكره من الامر بذلك من عمل الشّيطان كانه مضمون حديث و الّا فليس له وجه استنباط عقلى و هذا ظاهر كلام الشيخ (رحمه الله) في التهذيب انه حمل تغطية الراس على التقنّع حيث قال بعد ما نقلنا من عبارة المقنعة فامّا ما ذكره من تغطية الراس فاخبرنى الشيخ (رحمه الله) و اورد الاسناد الى على بن اسباط عمن رواه عن ابى عبد اللّه انه كان يعمله اذا دخل الكنيف يقنّع رأسه و يقول في نفسه بسم اللّه و باللّه الحديث و قد تبعه في ذلك استدلال جماعة من الاصحاب ايضا و على هذا فلا يبعد ان يراد بالتقنّع القاء ثوب كالقناع على الرّأس و الوجه على وجه يترتب عليه ما ذكره من الحذر من وصول الرائحة و لا يكون خلاف متعارف النّاس و لعلّ ما ذكره ايضا من اظهار الحياء فيه حينئذ اتمّ منه في مجرّد التغطية لكن الشارح (رحمه الله) جعل التقنع غير التغطية حيث قال هاهنا و روى التقنّع معها و قال في شرح الارشاد بعد ما ذكر استحباب تغطية الراس عند التخلّى اذا كان مكشوفا و روى التقنع فوق العمامة ايضا و هو الظاهر من كلام الصدوق (رحمه الله) ايضا في الفقيه حيث ذكر اوّلا انه كان الصّادق (عليه السلام) اذا دخل الخلاء يقنّع رأسه و يقول في نفسه بسم اللّه الى آخره ثمّ ذكر بعده بلا فصل و ينبغى للرّجل اذا دخل الخلاء ان يغطّى رأسه اقرارا بانه غير متبرّئ نفسه من العيوب لكن لا يخفى ان ما ذكره من التعليل للتغطية لو جعله علّة للتقنّع لكان اتم كما اشرنا اليه في عبارة المفيد فهذا ربما يؤيد حمل التغطية في كلامه ايضا على التقنّع و تاكيد ما سبق كما احتمله بعضهم و ربما حمل بعضهم التقنّع على مطلق التغطية و هو بعيد فتأمل

قوله ان كان بيتا و الا جعله الى آخره

حمل الدخول على الدخول في بيت الخلاء كما هو الظاهر فاضاف ما ذكره و يمكن ان يحمل على الدخول في موضع يجلس فيه للحدث و حينئذ فلا حاجة الى ما ذكر كما قال في المقنعة فاذا انتهى الى المكان الذى يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى لكن لا يخفى انه على هذا لا يفهم استحباب تقديم اليسرى في الدخول في البيت كما انّه على الاول لا يفهم استحباب تقديمها في اصل الوضع اذا تخلّى في بيت و الامر فيه بيّن اذ لا نصّ فيه يجب اتباعه للفرق بينه و بين دخول المسجد فانّ المسجد لما ان كان من المواضع الشريفة استحب ان يوضع فيها اولا بالعضو الشريف و هو الرجل اليمنى و الخلاء بضدّ ذلك فاختير لها ادخال الرّجل اليسرى و اذا كانت العلّة ما ذكر فيمكن اعتبارها في البيت و في اصل الموضع فتأمّل

قوله و عند الفعل

يدل عليه ما في الفقيه من انّه ص اذا تزحّر قال اللّهمّ كما اطعمتنيه طيبا في عافية فاخرجه منى خبيثا في عافية فانّ الزّحير هو استطلاق البطن على ما في الصحاح لكن في القاموس انه استطلاق البطن

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست