responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 395

[الفصل الثالث في العدد]

كتاب الطّلاق في الفصل الثالث في العدد

قوله و لا عدّة على من لم يدخل بها الزّوج

و كذا على اليائسة و الصّغيرة و ان دخل بهما على ما هو المشهور بين الاصحاب و ذهب السّيد المرتضى و ابن زهرة الى وجوب العدّة عليهما مع الدخول ثلاثة اشهر و الأوّل اقوى

قوله ان كانت امة

هذا اذا لم يكن امّ الولد لمولاها و امّا امّ الولد فالمختار عند الشيخ و جماعة منهم المصنف كما سيجيء ان عدتها عدة الحرة اربعة اشهر و عشرا و ذهب اكثر القدماء الى ان عدة الأمة عن وفاة زوجها نصف عدّة الحرة مطلقا سواء كانت امّ ولد ام لا فالمذاهب ثلاثة

قوله و مستنده صحيحة محمد بن مسلم

و في معناها روايات اخرى كثيرة

قوله و تخصيصها بغيرها طريق الجمع

لا يخفى ان من الاخبار ما لا يمكن تخصيصها بغير الأمة لورودها في خصوص الامة كرواية سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر و عشرا او للتصريح فيها بعموم الحكم للحرة و الأمة كصحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) اذ فيها ثمّ قال يا زرارة كلّ النكاح اذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت او امة او على أيّ وجه كان النكاح منه متعة او تزويجا او ملك يمين فالعدة اربعة اشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلاثة اشهر و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها ما على الأمة و ظاهر صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) التى سيجيء في بحث عدم العداد على الامة كما سنشير اليه فلا يمكن الجمع بما ذكره نعم بعضها ورد في خصوص امّ الولد المزوّجة كصحيحة حسن بن محبوب او حسنته عن واهب بن عبد ربّه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل كانت له امّ ولد فزوجها من رجل فاولدها غلاما ثمّ ان الرّجل مات فرجعت الى سيّدها ا له ان يطأها قال تعتد من الزوج اربعة اشهر و عشرا ثمّ يطؤها بالملك بغير نكاح و صحيحة سليمان بن خالد قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الامة اذا طلقت ما عدتها قال حيضتان او شهران قلت فان توفى عنها زوجها فقال انّ عليّا (عليه السلام) قال في امهات الاولاد لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة اشهر و عشرا و هنّ اماء فلذا ذهب المصنف و جماعة الى الفرق بين امّ الولد و غيرها جمعا بين الاخبار و هو ايضا لا يخلو عن بعد اذ في الرّواية الاولى لا يظهر التخصيص بامّ الولد من كلام الامام (عليه السلام) نعم الراوى سئل عن خصوصها و امّا الرّواية الثانية فلا تدل ايضا الّا على انه (عليه السلام) قال ذلك في امّهات الاولاد لا انه (عليه السلام) خصّ الحكم بها اذ يجوز ان يكون انما سئل عنها فاجاب بذلك او اتفق حكمه (عليه السلام) بذلك في خصوص امهات اولاد فلا يدل ذلك على تخصيص الحكم بها بل ظاهر الاكتفاء بهذا النقل في جواب السّائل عن عدة الامة لو مات زوجها انها اربعة اشهر و عشرا مطلقا و الّا لكان ينبغى ان يتعرض (عليه السلام) لحكم غير امّ الولد ايضا و لعل قوله (عليه السلام) و هنّ اماء ايضا يشعر بما ذكرنا اى حكم بذلك فيهنّ و هنّ اماء فعلم ان حكم الاماء ذلك و على هذا فتخصيص الاخبار العامة في الاماء بهذين الخبرين مشكل جدّا و يمكن ان يقال ان حكمهم بذلك ليس للجمع بين هذين الخبرين و الاخبار العامة في الاماء حتى يتوجه ما ذكر بل للجمع بين الاخبار الدّالة على المساواة و الاخبار العامة في الاماء حتى يتوجه الدالة على التنصيف فانه احتمال مناسب للجمع بينهما به و ما ذكره من الخبرين ايضا لا يخلو عن تأييد له و على هذا فلا يتوجه ما ذكر لكن الحكم به بمجرد ذلك لا يخلو عن اشكال اذ يمكن ايضا الجمع بين الاخبار بحمل اخبار المساواة للحرة على الاستحباب او حمل اخبار التنصيف على التقية و لعله اظهر و اولى عملا بعموم الآية و رعاية للاحتياط و اللّه تعالى يعلم

قوله دائما كان النكاح ام منقطعا

هذا هو المشهور بين الاصحاب و ذهب بعضهم الى ان عدة المتمتع بها اذا مات زوجها عنها و هى في حباله شهران و خمسة ايّام و المعتمد هو الاول لعموم الآية و الاخبار و خصوص صحيحة زرارة قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) ما عدة المتعة اذا مات عنها الذى يتمتع بها قال اربعة اشهر و عشرا قال ثمّ قال يا زرارة كل النكاح الى آخر ما نقلنا سابقا و غيرها و الرّواية التى تدل على التنصيف مرسلة لا تصح للاحتجاج في مقابلتها و حملها الشيخ في التهذيب على انها كانت امة تمتع بها باذن مالكها و في رواية على بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام) قال عدة المرأة اذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة و اربعون يوما و هى ضعيفة و يمكن حملها على ما اذا مات الزوج بعد انقضاء ايامها و المراد ان عدتها خمسة هى و اربعون يوما التى هى عدتها و لا يتغير حكمها باعتبار الوفاة و قال الشيخ في التهذيب انه و هم من الراوى و يجوز ان يكون سمع متمتعة انقضت ايامها كان عليها خمسة و اربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها

قوله سواء انضبط عددا

كان رأت في اول كل شهر سبعة ايام الا كان رأت في اول شهر سبعة و في اول آخر ثمانية اما الاول فلا شبهة في استقامة حيضها و تحيضها برؤية الدم و رجوعها الى عادتها عند استمرار الدم و اما الثانية فهي ايضا بحسب اول حيضها مستقيمة العادة و يتحيض بروية الدم و انما الاشتباه في آخره فقيل انه يحكم لها بتكرار اقل العددين فترجع اليه عند الاستمرار و قيل انها بالنسبة الى الآخر مضطربة فيلزمه مع الاستمرار حكمها من الرّجوع الى التمييز او الى الاقران او الروايات لكن لما كان القرء هو الظهر على الاشهر في المعتبر في الاستقامة استقامة اول الحيض ليعلم به انقضاء الطهر فلذا جعل الشارح هذا القسم ايضا من المستقيمة و اما على رأى من جعل القرء هو الحيض فينبغى ان يخص المستقيمة بالمستقيمة وقتا و عددا معا هذا و اما المستقيمة عددا فقط كان رأت في اول شهر سبعة و في آخر شهر آخر ايضا سبعة فهي بحسب الوقت مضطربة و في تحيضها برؤية الدم خلاف فقيل انها كأختيها فيه و قيل انها كالمضطربة لا تتحيّض الا بعد ثلاثة و مع استمرار الدّم الظاهر ان حكمها حكم ناسى الوقت دون العدد و قد اختلفوا فيها فقيل انها تعمل في الزمان كله ما تعمل المستحاضة و تتجنب ما تتجنب الحائض و تغتسل للحيض في كل وقت و يحتمل انقطاع الدّم فيه و تقضى صوم عادتها اخذا بمجامع الاحتياط و ذهب الاكثر الى انها ترجع الى العدد و تتحيّض به في أيّ وقت شاءت من ايام الدم كمن تتحيّض بالروايات لكن هل هذا بعد الرجوع الى التمييز اصلا بل يحكم عليها ابتداء بذلك الظاهر من بعض كلماتهم هو الاول حيث يجعلونها داخلة في المضطربة و يحكمون في المضطربة مطلقا بالرّجوع الى التمييز ثمّ الى الروايات ثمّ يجعلون العادة العددية فيها بمنزلة الروايات و كذا من كلام الشارح هاهنا حيث لم يجعلها داخلة في مستقيمة الحيض و حكم في غير مستقيمة مطلقا بالرجوع الى التمييز ثمّ بالاشهر فكانه لم يعتبر فيها الأقراء التى هى بمنزلة الرّوايات كما لا يعتبر في العدة الرّوايات بل حكم فيها بعد التمييز بالاشهر و ذكر بعض المحققين ان ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد ايام العادة لم ترجع الى التمييز بناء على ترجيح العادة على التمييز و لا يخفى انه اذا كان الاضطراب باعتبار عدم ضبط الوقت في الواقع لا نسيانه ايضا ينبغى ان يكون حكمه عنده حكم نسيان الوقت من عدم اعتبار التمييز فيه ايضا و فيه ان الظاهر مما ذكروه في مسئلة تعارض التمييز و العادة

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست