responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 391

المولى لا بكسبه نعم ذهب بعضهم الى تعلّقه بذمة العبد يتبع به بعد العتق و لا يمكن تنزيل هذه الرواية عليه لكنها ضعيفة السّند باشتراك ابن ابى حمزة بين الثمالى الثقة و البطائنى الواقفى الضعيف على انه يمكن الفرق بين ما اذا زوّج ظاهر الرواية و بين ما اذا اذن في التزويج من دون امر بذلك او مباشرته بنفسه له فيحكم في الاول بوجوب المهر على المولى دون الثانى تمسّكا باستفادة التزام لوازمه في الاول دون الثانى ثمّ ان الحكم في الرواية تنصيف المهر امّا بناء على القول بان العقد انّما يجب نصف المهر و النّصف الآخر انما يجب بالدخول و حينئذ فلما لم يقع في ملكه الا العقد لم يلزم عليه الا النّصف فانه اوقع الدخول في ملك الثانى اما بامضائه العقد كما هو المشهور او بلا حاجة الى امضائه بناء على انه ليس للمشترى الخيار في الفسخ اذا كانت الزّوجة حرة كما ذهب اليه ابن ادريس فيجب النصف الآخر على المولى الثانى لإمضائه العقد او لشرائه مثل هذا العبد او بناء على سقوط النصف الآخر بالطلاق و علمه (عليه السلام) لوقوع الطلاق او بفسخ المولى الثانى بناء على اختياره كما هو المشهور على القول بالتنصيف بالفسخ ايضا مثل الطلاق كما ذهب اليه الشيخ و جماعة و ان خالف ابن ادريس فيه ايضا و حكم باختصاص التنصيف بالطلاق هذا بقي شيء و هو انه على القول بوجوب كل المهر بالعقد اذا فسخ المشترى الثانى و هل يرجع نصف المهر اليه او الى المولى الاول و كذا على القول تقدير وقوع الطلاق بعد البيع فنقول قد اختلفوا فيما اذا طلق الصّبى الذى زوجه ابوه اذا بلغ و لم يدخل بها انه هل يرجع النصف الى الولد او الى الوالد اذ كان المهر لازما عليه كان الوالد معسرا فقيل انّه يرجع الى الولد و قيل انه اذا لم يدفعه الوالد لم يلزم عليه الا دفع نصف الزّوجة و اذا دفعه يرجع النصف الى الولد اذا عرفت هذا فنقول هاهنا على تقدير القول بلزوم المهر في ذمّة المولى الظاهر ان حكم الطلاق بعد البيع او الفسخ على القول به و بالتنصيف به حكم طلاق الصّبى بعد البلوغ فحمل هذه الرّواية على ان التنصيف باعتبار فسخ المشترى الثانى انما يتوجّه على القولين الاخيرين و امّا على القول الاول فالظاهر عود النّصف الى المولى الثانى الذى هو بمنزلة العبد في هذا الوقف فلا يمكن حينئذ حمل الرواية على التنصيف باعتبار الفسخ كما فعله الشيخ و من تبعه و كذا لو وقع الطّلاق بعد البيع لكن على تقدير حمل الرّواية على الطلاق لا يلزم فرض الطلاق بعد البيع بل يجوز فرضه قيل فيصح على جميع الاقوال و امّا على تقدير القول بلزومه في كسب العبد فلا اشكال في سقوط النصف انما الاشكال في لزوم النصف على المولى من ثمنه الا ان يحمل على ما اذا اخدمه المولى قبل بيعه بقدر نصف المهر فلذا حكم بوجوب دفعه عليه او يقال ان التخصيص بالكسب انما هو اذا لم يبعه و امّا مع بيعه فتعيّن عليه دفعه من ثمنه و حينئذ فلا بدّ من تعليل التنصيف باحد الوجوه التى ذكرنا اولا و لو قيل بثبوت المهر في رقبة العبد كما نقلنا من الاحتمال عن العلّامة في النفقة بل ليس فيه من البعد ما اشرنا اليه في النفقة فيمكن حمل الرواية عليه بل ربما كان ذلك اظهر من تنزيلها على احد القولين باعتبار الامر بالاعطاء من خصوص الثمن لكن حينئذ ايضا لا بد من توجيه النصف باخذ الوجوه التى ذكرنا اولا فافهم و اللّه تعالى يعلم

[الفصل الثالث في المحرمات]

قوله و هى كلّ امرأة

لا يخفى صدق التعريف على بينته فنازلا لبنت او لابن و كذا على بنت الاخ فنازلا كذلك و لو كان يدل احدهما احداهما بان يكون الضّميران راجعين الى الامرأتين المذكورين اى التى ولدها ابواه او احدهما لكان له وجه فافهم

قوله و امّا الاخت

فلا وجه الى آخره و امّا المتعة فالظاهر عدم جواز العقد على اختها لا بعد انقضاء عدّتها لصحيحة الحسين بن سعيد

قوله و لم يكن ثالثا

هذا اذا كانت العدة هى الاولى اذ يتحقق حينئذ التّسع حينئذ بالخامسة و العشرين بعد الدخول بعدها فلو توقف التحريم على طلاق آخر بعده و ليس ذلك الطلاق ثالثا بل ثانيا لزم جعل ما ليس بمحرم محرما فان المحرم مؤيدا هو التسع العدية و في هذه الصورة لم يحرم ذلك بل انما حرم الطلاق الذى بعدها و هو بعيد و ايضا لزم القول بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل و هو الطّلاق الثالث او جعل المحرم هو الطلاق الثانى و هو ايضا بعيد و اما اذا كانت العدية هى الثابتة فعلى تقدير توقف التحريم على الطلاق الآخر يلزم ايضا المحذور الاول اذ فيها ايضا لم يحرم التّسع بل الطلاق الذى بعدها و لا يلزم المحذور الثانى اذ الطلاق بعدها و هو السّابع و العشرين ثالث يتوقف على التحليل و على هذا فقوله ثالثا و لم يكن انما تظهر فائدته في المحذور الاخير و يمكن ان يحمل جعل ما ليس بمحرم محرما على ان المحرم هو الطلاق و هاهنا يلزم ان يكون المحرم هو الطلاق الثانى و المحذور الثانى على ان الطلاق المحرم يلزم ان يتوقف التحليل بعده على المحلل و الطّلاق المحرم هاهنا كذلك ليس و حينئذ ففائدة القيد تظهر في الوجهين جميعا لكن المحذورين معا متقاربان جدا فجعلهما محذورين الغفلة عن المحذور القوىّ الذى اشرنا اليه الذى يلزم في الصّورتين لا يخلو عن بعد فتأمل

قوله و يبقى الكلام في الثانية عشر و الثامنة عشر كما مرّ

فان السّت يتحقق بالحادية عشر و التسع بالسابعة عشر فيلزم القول بالتحريم بعد الدخول بغير طلاق و لو توقف على طلاق آخر بعده لزم جعل ما ليس بمحرم محرما فان المحرم مؤبد و هو السّت او التسع و قد جعل هاهنا الطلاق الذى بعده و اما المحذور الآخر و هو الحكم بدون طلاق موقوف على التحليل فلا يلزم هاهنا اذ الطلاق الآخر و هو الثانى عشر او الثامن عشر يتوقف على التحليل هذا و لو حمل المحذور على الوجه الاخير فلا يرد شيء منهما هاهنا كما لا يخفى قوله و ذهب جماعة الى عدم الى آخره كانه اشارة الى مرسلة بن فضال عن الصّادق (عليه السلام) لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق اذ لم اقف على ما نقل في كتب الاخبار نعم في شرح الارشاد للمصنف ايضا و كذا في المختلف كما نقله

[الفصل الرابع في النكاح المتعة]

قوله و لان المظاهر يلزم

و استدل ايضا في شرح الشرائع رفع بان امره باحد الامرين موقوف على المرافقة المتفقة على وجوب الوطى و التمتع بها لا حق لها في الوطى و اجاب عنه في شرح الشرائع بمثل ما اجاب به عن الدليل و هو ان الالزام باحد الامرين انما هو فيمن يمكن المرافقة و يكون اثر الظهار في غيره وجوب اعتزالها ما لم يكفر و لم يتعرض للجواب بتجويز المرافقة في المتمتع بها ايضا بناء على وجوب الوطى فيها ايضا كما سبق منه ان وجوب الوطى في كل اربعة اعم في الدائم و المنقطع و يظهر منه ان المعروف بينهم عدم الوجوب في المنقطع و المصنف (رحمه الله) في شرح الارشاد استدل اولا بالدليل الثانى المذكور هاهنا ثمّ قال على انه يتوقف على المرافقة من المتمتع بها و فيه ما فيه ثمّ استدل بمرسلة ابن فضال ثمّ قال و الحق ان الكل ضعيف جدّا و يمكن ان يكون قوله فيه ما فيه اشارة الى الجواب الذى ذكره المشهور عن الدليلين و يحتمل ايضا ان يكون اشارة الى الجواب الذى اشرنا اليه عن الدليل الثانى في كلامه فتأمل

قوله و روى زرارة

لا يخفى ان هذا الاستدلال لا يكاد يصح من جانب المصنف لان مذهبه كما سيجيء في كتاب الطلاق ان عدة الأمة طهران فلا تغفل

قوله بحملها على الامة جمعا

و ذهب جماعة منهم المفيد و المرتضى الى عدة المتعة مطلقا شهران و خمسة ايّام نظرا الى اطلاق هذه الرّواية

قوله و لا قائل به

سينقل في بحث العدد القول بمساوات عدد الحرة و الامة في الدّوام و انها في كل منهما اربعة اشهر و عشرا و القائل به الصّدوق و ابن ادريس على ما صرح به في ذلك في بحث العدد فكيف يقول هاهنا انه لا قائل

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست