responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 374

و حينئذ فيحكم في الاجرة باحد الاحتمالات المذكورة و الاخير اظهر فتدبّر

قوله فحلف منكره

و لو اختلفتا في جنس الاجرة كان يدعى احدهما انها بفرس و الآخر انها بكتاب فالظاهر ايضا حلف المستاجر على نفى ما ادعاه الموجر كما سنذكره في الجعالة و الخلع و ذلك لاتفاقهما على الاجارة و صحتها و انما النزاع في الاجرة و المدعى فيه حقيقة ليس الا الموجر حيث يطلب الكتاب مثلا من المستاجر و هو منكر فيقبل قوله بيمينه و اما دعوى المستاجر لإنكاره له اخذه الا مقاصة و لا يتوجه على الموجر يمين بانكاره ما ادعاه المستاجر لان فائدة اليمين اما سقوط الدعوى عنه او نفيه ليمكنه طلب شيء آخر من المدعى و هاهنا دعوى المستاجر الفرس اقرار في حق نفسه لا على الموجر و قد سقط دعوى الموجر بيمين المستاجر و لم يبق له مطالبة منه فحلفه على نفى ما ادعاه المستاجر مما لا وجه له اصلا و الشارح اختار في الجعالة في صورة الاختلاف في الجنس التخالف و الرجوع الى اجرة المثل لان كلا منهما منكر لما يدعيه الآخر و ليس هاهنا قدر يتفقان عليه و يختلفان فيما زاد عليه مجموع مما يدعيه كل منهما ينكره الآخر و هى قاعدة التحالف و على هذا فالظاهر هاهنا ايضا يحكم بالتحالف لجريان دليله و لعله ما ذكرناه اقوى منهما ثمّ في حكمه بالرجوع الى اجرة المثل بعد التخالف تامل سنشير اليه في بحث الجعالة ان شاء اللّه تعالى و لو كان النزاع في جنس العين المستاجرة فالظاهر ايضا على قياس ما ذكرنا حلف الموجود ثبوت وجه الاجارة على المستاجر و جواز اخذه لما يدعيه الموجود لمفاصلة حقه و على قياس ما ذكره الشارح التخالف و بطلان الاجارة كل ذلك يظهر بالتامّل فتأمل

[كتاب الوكالة]

قوله اذ المراد بالشريك هاهنا إلى آخره

كان المراد ان المعتبر شرعا في اطلاق الشريك و غيره من المشتقات هو الانصاف بالمبدإ بالفعل و ان سلم كونه حقيقة لغة فيما اتصف به في الماضى ايضا على ما ذهب اليه بعض الاصوليّين و حينئذ فوجه الدفع ان الاستحقاق المذكور يجب ان يكون للشريك بالفعل و الامر في البيع كذلك على ما ذكره و انت خبير بانه لو كان بدل قوله حال شركته حال استحقاقه لكان توجيه العبارة ظاهرا و اما على ما وقع في النسخ فيمكن ان يقال ان قوله المقتضى لكونه شريكا و قوله حال شركته اى كائنا في حال شركته اى لكونه شريكا بالفعل فقوله للشريك مع متعلقه صفة و قوله المقتضى خبر ان و يحتمل ان يكون كل منهما خبرا له و الحاصل ان الاستحقاق المذكور هو الاستحقاق الملزوم لكونه شريكا انما هو حال شركة اى المراد بالاستحقاق هنا هو الاستحقاق الكذائى و هو انما في حال الشركة هذا و لا يخفى انه يمكن ان يجعل قول المصنف (رحمه الله) في شركته اى في حال شركته متعلقا بالاستحقاق ليفيد كون الاستحقاق في حال الشركة و يدفع الايراد المذكور بلا حاجة الى مئونته ما ارتكبه الشارح مع ما فيه من مجال الكلام نعم يرد حينئذ ايضا ما اورده بقوله ايضا نعم يمكن ورود ذلك الى آخره بل لا حاجة الى تخصيص الكلام بفرض تعدد الشركاء على ما فرضه بل ينتقض بطروه بشراء احد الشريكين حصة بيعه من غيره مطلقا و بما قررنا ظهر ان الشارح لم يجعل قوله في شركته متعلقا بالاستحقاق فكانه جعله متعلقا بالمبيعة و حينئذ فلو حمل على معنى في حال شركته فيه اى كلها او حمله على معنى فيما هو مشترك فيه له و لم يكون حينئذ متعلقا بالحصة و يكون في بمعنى من او المراد دخول الجزء في الكل اى الحصة الكائنة فيما هو مشترك و حينئذ فيجب ان يخصص الايراد بالفرض المذكور و لعله لهذا لم يجعل الشارح متعلقا بالاستحقاق و الاظهر ان يدفع النقص بان المراد استحقاق الشريك من حيث انه شريك و حينئذ فيندفع النقص و كذا الايراد الاخير لوجهه و هو ظاهر الا انه لم يكن حينئذ لقوله في شركته فائدة احترازية و الامر فيه هين بل لا يبعد ان يحمل في قوله في شركته على السّببية ليفيد ما ذكرنا صريحا فتأمل قوله في الحاشية و ضعف سندها بالحسن بن سماعة فانه واقفى هذا على رواية الشيخ و رواها في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رباب و السند صحيح

[كتاب الشفعة]

قوله في اشهر القولين

هو قول الشيخ و اتباعه و نقل الشيخ فيه الخلاف فيه الاجماع

قوله و لما روى انها كحل العقل

اى كما كان عند حل العقل لا بد من اخذ البعير و امساكه و الا فنفلت منه و بفوته و كذا عند علم بالشفعة يجب الاخذ بها و الا فيسقط حقه منها و بفوته هكذا يفهم من س و يمكن ان يكون المراد زمانها قصير كزمان حلّ العقال و الاول كانه اظهر و ادق لانها شرعت لدفع الضرر نقل في الدروس المرتضى الذى هو من اجلة القائلين بالتراخى و نقل فيه الاجماع انه قال يزول الضرر بعرضه على الشفيع و بذله فاما ان يتسلّم او يترك الشفعة قال و في هذا المقام بالضرر لان غرضه في الحال اذا ترك بطلت

قوله و قيل على التراخى

هو قول ابن بابويه و ابن الجنيد و المرتضى و ابن ادريس و ادعى المرتضى الاجماع عليه

قوله و هو يؤذن بعدم التراخى إلى آخره

فيه تامل اما اولا فلانه يمكن قلب الدليل فانه تدل على جواز التراخى ثلاثة ايام و لا قائل بالفرق فيسقط جواز مطلقا و اما ثانيا فلان النزاع في فورية الاخذ بالشفعة و عدمها و الرواية على جواز التراخى في دفع الثمن ثلاثة ايام و لا دلالة فيه على شيء منهما اذ ربما كان الاخذ فوريا و يسقط مع التراخى مط لكن اذا اخذ كان له انظاره بالثمن ثلاثة ايام و جاز له التراخى الاخذ مطلقا و لكن بعد الاخذ لم يجز له التراخى في دفع الثمن ثلاثة ايام و هو ظ

قوله اما تجوزا لكونه سببا في اثبات الشفيع

و يمكن ان يقرأ بالنصب على مفعول برضى و فاعله المشترى و تجعل قوله بكونه في ذمته بدلا من الشفيع اى رضى المشترى الشفيع اى يكون الثمن و يمكن ان يقرأ برضى من باب الافعال فيكون مفعوله المشترى

قوله و يشكل بمنع كون حكم المالك كذلك

هذا ايراد على الوجه الثانى و اما على الوجه الاول فلم يتعرض له و كانه لظهور ضعفه لمنع كون الاعرفية مرجحا لقبول قوله اذا امكن معرفة الآخر ايضا و لو باقرار ذلك عنده بل الظاهر الرجوع معها ايضا الى تقديم قول المنكر كما يدل عليه الخبر المستفيض و حاصل ايراده على الوجه الثانى منع كون حكم المالك تقديم قوله مطلقا كيف و الحال انه قد تقدم اى ذكر فيما سبق قبول قول المنكر في كثير من المورد و ان لم يكن مالكا و كان نزاعه مع المالك و هذا كما اذا اختلف الموجر و المستاجر في قدر الاجرة فيقدم قول المستاجر لكونه منكرا للزيادة مع كون الموجر هو المالك و كذا اذا اختلف المتبايعان في تعجيل الثمن و تاجيله او قدر الاجل و كان البائع مدعيا للاجل او لزيادته لمصلحة تقديم قول المشترى للاصل مع ان البائع هو المالك و كذا اذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن يقدم قول المشترى على مختار العلامة في التذكرة و قوله خصوصا مع تلف العين اشارة الى ما تقدم من انه في الصورة الاخيرة يقدم قول البائع مع قيام العين و قول المشترى مع تلفها على المشهور بل قيل انه اجماع لرواية وردت فيه و تقديم قول المشترى هناك في صورة التلف مش بل مجمع عليه مع انه ليس بمالك فكيف يحكم هاهنا بتقديم قول المشترى مطلقا لكونه مالكا و ربما قيل هاهنا ايضا بتقديم

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست