responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 365

يقدم مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة فيندفع عنه القدر الزّائد من الضرر عن قيمة الثمرة و كذا يرد هذا الاشكال على القول بتقديم صاحب الثمرة مط سواء كان بايعا او مشتريا في صورة كونه مشتريا و يرد مثله ايضا في صورة كونه بايعا كما لا يخفى لكن لا يخفى انه لا يمكن حمل كلام الشارح على ما ذكرنا حيث خصّ المشترى بصاحب الاصل حيث قال ببيع الاصل الا ان يحمل ذلك على التمثيل و يكون غرضه هاهنا ايراد الاشكال على الصورة الاخرى اى صورة تكون المشترى صاحب الثمرة كما قررنا و فيه بعد و حينئذ يكون ضمير في قوله فينبغى تقديم مصلحة راجعا الى البائع و فيه ايضا بعد و في بعض النسخ مصلحة البائع و بعد ذلك لا يبقى الا البعد الاول و ينطبق على ما قررنا من الاشكال هذا و عبارته و في شرح الشرائع ايضا في النسخة التى راينا قريبة من تلك العبارة على النسخة الاولى و بالجملة فالمناسب في تقرير الاشكال هو ما ذكرنا لو كان القول بتقديم المشترى مما لما كما هو الظاهر لكن حمل عبارة الشارح عليه مشكل و امّا الاشكال الذى يستنبط من كلام الشارح هاهنا و في شرح الشرائع فسخيف جدا فتأمل

[كتاب الدين]

قوله سواء كان الفائت مما يتسقط عليه الثمن

و ذهب اكثر الاصحاب الى انه ان لم يكن للفائت قسط من الثمن و كان الفوات بآفة من قبل اللّه فليس للبائع الا الرضا بالموجود على ملك الحال او الضرب بالثمن و بالجملة القول بالفرق انما هو في الصورة الاخيرة و اما في الصورة الاولى فلا خلاف عنه فاعلى ما صرح في الشرائع في اطلاق الحكم فيه بتخيير البائع بين ان يأخذ الباقى بحصة من الثمن و يضرب مع الغرماء بحصة التالف و بين ان يضرب بجميع الثمن فتدبّر

قوله لانه اما مساو

لا يخفى انه بعد ما حكم المصنف بالضرب فيه و انحصار ما يفرق في الضرب فيما يحدث من الاجنبى لا من اللّه تعالى هذا الترديد سمح جدا بل كان ينبغى ان يقال ان النص الحاصل بفعل المفلس اما مساو لما يحدث من الاجنبى او له لما يحدث من اللّه تعالى ايضا فالتخصيص به فقط لا وجه له نعم لو كان القول بالفرق على عكس ما ذكر ايضا لكان هذا الترديد متوجها و ليس فليس و يمكن ان يقال ان هذا بالنسبة الى ما اختاره المصنف كذلك لكن فيما لو كان النقص بفعل المفلس قول آخر من جمع من الاصحاب كالمحقق في شرح الشرائع و هو ان يكون كالفوات من قبل اللّه تعالى فغرض الشارح الاشارة الى هذا المذهب و ان تخصيص النقص بفعل المفلس لا يظهر له وجه على شيء من المذاهب فانه على ما اختاره المصنف مساو لما يحدث من الاجنبى و على المذهب الآخر مساو لما يحدث من اللّه تعالى هذا على تقدير الفرق بين ما يحدث من الاجنبى و امّا على القول القوى من عدم الفرق فحكم الجميع سواء فلا يصح افراد بكون المفلس على شيء من المذاهب فافهم

قوله ان وفى

ليس مراده احتياج ما اطلق في المتن الى التقييد بالوفاء لصحة الحكم بالقسمة على تقدير عدم الوفاء ايضا بل غرضه تفصيل ما اجمله فيه و انه ان وفى فذاك او طريق القسمة واضحة و الا فعلى نسبته اموالهم فافهم

[كتاب الضمان]

قوله و كون الخصومة حينئذ مع الضامن و المضمون عنه

كذا في الفسخ و الظاهر له يدل عنه و قد وقع هذا في عبارة شرح الشرائع ايضا و يمكن ايضا توجيهه بان المراد ان الخصومة المضمون له حينئذ مع كل من الضمان و المضمون عنه و قد حلف في منازعة مع المضمون عنه و به ثبت ما ادعاه في تلك المنازعة و هذا لا يستلزم ان يلزم الخصم الآخر ايضا و هو الضامن ما ثبت له في تلك المنازعة لاختلاف المنازعة فثبوت الدعوى في احدهما لا يفيد ثبوتها في الاخرى و ربما يؤيد هذا التوجيه انه قال الخصومة مع الضامن و المضمون عنه اذ لو كان مراده ما حملناه عليه اولا و قلنا انه ينبغى تبديل المضمون عنه بالمضمون له لكان الظاهر ان يقول بين الضامن و المضمون له فلا تغفل

[كتاب الإجارة]

قوله لفساد الشرط

فساد الشرط ممنوع و كذا مخالفته للمشروع و مقتضى الاجارة فان التضمين بدون الشرط غير و اما معه فلا نسلم عدم مشروعيته و الاجارة ليست بمقتضية لعدم التضمين حتى يفسد الشرط بمنافاته لمقتضى العقد و الا لنا في جميع الشروط التى لا يقتضيه العقد و كفاك شاهدا لما ذكرنا حكمهم في العارية و عدم ضمانها الا مع الشرط فالاظهر صحة الشرط هاهنا ايضا بعموم المؤمنون عند شروطهم و اما بعد تسليم بطلان الشرط فبطلان العقد بفساد الشرط و ان اختلف فيه فقيل بصحة العقد دون الشرط لكن الظاهر القول العقد ايضا كما اختاره المصنف لان الرضا لم يقع بالعقد الا بالشرط اللهمّ الا اذا علم ان الموجود ممن يذهب اليه فساد الشرط دون العقد اذ الظاهر حينئذ ان اتيانه بالعقد مع حكمه بفساد الشرط يدلّ على الرضاء به مطلقا هذا و على القولين لو تلف عند المستاجر فلا ضمان عليه اما على القول بصحة العقد دون الشرط فظاهر و اما على القول ببطلانهما فلاصالة البراءة و امّا تقر و عندهم ان كل ما يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و روى موسى بن بكر عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل استأجر سفينة من ملّاح فحملها طعاما و اشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال جائز قلت انه ربما زاد الطعام فقال يدعى الملاح انه زاد فيه شيئا قلت لا فقال هو لصاحب الطعام الزيادة و عليه النقصان اذا كان قد اشترط عليه ذلك و قد ذكر المحقق الاردبيلى ان فيها دلالة على صحة الشرط و الضمان و لا يخفى ما فيه فان الرواية في العين المستاجر عليها و عدم الضمان فيهما غير ظاهر لخلاف الاخبار فيها على ما سنفصّل القول فيه و الكلام في العين المستاجرة قد حكموا فيها قوله واحدا بعدم الضمان فيهما الا ان يقال قوله اذا كان قد اشترط عليه ذلك يدلّ بمفهوم الشرط على عدم الضمان مع عدم الاشتراط و حينئذ يصلح نظرا لما نحن فيه الا ان يحمل ذلك على تقدير اعتبار المفهوم على استحباب عدم التضمين بدون الاشتراط و اللّه يعلم

قوله هو اشتراط الخيار

و لا يخفى انه لا ضرر في اشتراط الوكيل او الوصى الخيار لنفسه و لو حمل عبارة المصنف على الاعم ينبغى ان يراد انه ليس لواحد منهما اشتراط الخيار للمستاجر و لا لنفسه بحيث يفسخ اذا اراد كما فعله الشارح اى اشتراط خيار لنفسه بتعقبه الفسخ اذا اراد و يرجع حاصله الى انه ليس له الفسخ اذا اراد الا مع الاذن او ظهور الغبطة في الفسخ هذا و اما اذا اريد انه ليس لهما اشتراط الخيار للمستاجر فلا حاجة الى تكلف في تصحيح الكلام لكن لا يخفى ان الظاهر ح محل الظهور الغبطة على ظهور الغبطة في الاشتراط بان لا يجد من مستاجره بدون الاشتراط مع اقتضاء المصلحة الاجارة او نحو ذلك و لا احتمال ظهور الغبطة في الفسخ فلا يظهر له وجه فحمل الشارح على الغبطة في الفسخ بعد ذلك فحينئذ يجوز اشتراط الخيار للمستاجر بناء على ظهور الغبطة في الفسخ و على هذا فيجرى ما حمله الشارح على كل من الاحتمالين فتأمل

قوله بقرينة الاعتبار

فانه قوله من اعتبارها يدل على ان الكلام فيما لا بد منه من الاعتبار في غيرها فاعتبر

قوله و يثبت اجرة المثل على المشهور

ثبوت اجرة المثل على التقديرين كما هو ظاهر العبارة هاهنا و فيما سيجيء من قوله بل اللازم عدم ثبوت شيء و ان حمل المتاع الى المكان المعين في غير الزمان بناء على ما سيشير اليه الشارح من تنزيل الاصحاب المسألة على انه جعل كلا التقديرين متعلق الاجارة

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست