responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 364

الأول اى لا يلزم على المستامر بالفتح اختيار احد الطرفين بل له السكوت و حكمه يكون هذا قرينة على قراءة الفتح باعتبار ان الخيار للمستامر بالفتح فالحكم بعدم لزوم اختيار احد الطرفين انما يناسب له و ايراد والد هذا الفاضل عليه ان الخيار انما هو للمستامر بالكسر فالحكم بعدم لزوم الاختيار يناسب لكن لا يخفى ان الظاهر مع الشارح اذ الخيار الذى للمستامر بالكسر و هو الخيار بعد اختيار المستامر بالفتح الفسخ ليس بمذكور في كلام المصنف فحمل الكلام عليه لا يخلو عن بعد بل الظاهر ان مراده هو اختيار المستامر بالفتح اى حكمه بترجيح احد الطرفين و امره به كما حمله الشارح هذا و لا يخفى انه يمكن على تقدير قراءة المستامر بالكسر ان لا يجعل مفعول يلزم هو ذلك بل تقدير المستامر بالفتح لكنه بعيد و يمكن ايضا ان يحمل قوله و لا يلزم الاختيار على انه لا يلزم على المستامر بالكسر اختيار قول المستامر بالفتح اى في صورة امره بالفسخ بل له الالتزام بالبيع كما ذكره الشارح لكن يأبى عنه قوله و كذا كل من جعل له الخيار فان الظاهر انهم يقولون لوجوب اختياره ما اختاره من له الخيار كما اشار اليه الشارح فتأمل ثمّ ما ذكرنا من الاحتمالين بناء على ان يكون قوله و لا يلزم بالواو كما في كثير من النسخ و نقله الشارح و اما اذا كان بالفاء كما في بعض النسخ فلا يتاتى ذلك بل يكون تفريعا على قوله و ان سكت فالاقرب اللزوم و تاكيدا فلا يتوجه ما ذكر من الاحتمالين كما لا يخفى

قوله و لو سكت عن الاستيمار او بعد الاستيمار

كما ذكره سابقا

قوله و نبّه بالاطلاق على خلاف بعض الاصحاب

و هو على ما ذكره المصنف في شرح الارشاد المفيد و المرتضى و سلّار و من تبعهم

قوله لانتقال المبيع اليه

اى انتقالا لازما لا خيارا للبائع فيه فهو ملك طلق للمشترى فيكون تلفه منه كالوديعة بخلاف ذلك بعد الثلاثة لثبوت الخيار بعدهما للمشترى فليس ملكا طلقا له فيكون تلفه من البائع على مقتضى قاعدتهم و يرد على الاول ان قاعدتهم كون التلف قبل القبض من قال البائع مطلقا فلا يسمع هذا التفصيل في مقابلها و يرد على الثانى ان من قواعدهم ان التلف في زمان الخيار اذا اختص الخيار باحد الطرفين من مال الذى لا خيار له و لم يقيد و اذ لك بما اذا قبض المبيع و على هذا يجب ان يكون التلف هنا من مال المشترى نعم لو لم يقل احد بثبوت الخيار بعد الثلاثة كما هو المشهور بل قال ببطلان البيع كما هو ظاهر ابن الجنيد و الشيخ و هو ظاهر الاخبار ايضا اتجه حينئذ القول بكون التلف من البائع و لا يخفى ان ظاهرهم ان الحكم بكون التلف بعد الثلاثة من البائع مما لا خلاف فيه و قد صرح المصنف في الدروس بالاجماع عليه و حينئذ فلا يجدى المناقشة فيه نعم ما نقلنا من القاعدة يصلح وجها لترجيح القول بالبطلان على القول بالخيار الا ان يلتزموا التقييد الذى اشرنا اليه بقرينة ما ذكره هاهنا فتأمل

قوله و كون التأخير لمصلحته

هكذا ذكره في شرح الشرائع و لم ار هذه الضميمة في كلام غيره و لا يخفى ان المسألة غير مفروضة في خصوص هذه الصورة فالحكم بكون التأخير لمصلحة المشترى مطلقا كما ترى نعم في المسألة مذهب آخر ذهب اليه ابن حمزة قالوا و هو ظاهر ابى الصّلاح ايضا و هو ان البائع ان غرض على المشترى فمن مال المشترى و الا فمن مال البائع فلو ذكر هذا الكلام في الاحتجاج لهذا المذهب لكان له وجه لكن حمل ما نقله الشارح هاهنا عليه بعيد جدا لانه ان اطلق الحكم بكون التلف من المشترى فهو انما ينطبق على ما نقلنا من المفيد و اضرابه لا على هذا القول على ان تعرضه لهذا القول النّادر و تركه لنقل ذلك القول الذى هو اشهر لا يخلو ايضا عن بعد الا ان يكون اشارة الى ضعيفة ذلك و في شرح الشرائع لم ينقل الا قول المفيد و من تبعه و استدل لهم بهذا الوجه كما هذا فلا مجال فيه لما ذكر من التوجيه اصلا و يمكن ان يقال ان نظره في هذا الكلام الى خصوص رواية التى تمسكوا بها في المشهور و هى رواية عقبة بن خالد عن الصّادق (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل و اوجه ميزانه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيك غدا انشاء اللّه نصرف المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الذى هو في بيته حتى يقبض المتاع و يقبضه من بيته فالمتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله فان ظاهرها وقوع التأخير لمصلحة المشترى و مع ذلك حكم فيها بضمان البائع فاراد المستدل بهذا الكلام القدح في الرواية و ضعف التمسك بها لمخالفتها للاعتبار مع ضعفها و بعد ذلك فيستند في عموم الحكم الجزء الاول و لا يخفى ما فيه من التعسّف فتأمل

قوله المصنف خيار ما يفسد ليومه

هذا الخيار للبائع فيما اذا باع ما يفسد من يومه و ترك المشترى عنده و ذهب ليجيء بالثمن و لم يجئ الى الليل به فله الخيار في فسخ البيع و التّصرف في البيع كيف يشاء لدفع الضرار اذ ربما لم يجئ المشترى بالثمن و يفسد متاعه عنده و لا يخفى انه يشكل بما ذكره الشارح

قوله في خيار التدليس

و ان اختلف في الثلاثة لا يخفى انه اذا ثبت الخيار بمجرد ظهور النقصان و لا يسقط الزيادة بعدها في الثلاثة فيزول موجب الخيار عند ظهور النقصان و عدم توقفه على انقضاء الثلاثة اذ لا يظهر وجه لذلك سوى انه ربما يؤيد بعد ذلك في الثلاثة فيزول موجب الخيار فاذا لم يوجب ذلك سقوط الخيار فلا وجه لذلك التوقف فافهم

[الفصل العاشر في الأحكام]

قوله و احتمل تقديم صاحب الثمرة

قال سلطان العلماء مشتريا كان او بايعا كما صرح به في موضع من س و اطلق في موضع آخر و لا يخفى ان الوجه الذى ذكره الشارح هنا و اسبق حقه لا يجرى فيما اذا كان المشترى صاحب الثمرة و هو ظاهر فالتعميم لا يناسب كلام الشارح فلا بد من حمل صاحب الثمرة في كلامه على البائع على ما صرح بلفظ البائع في شرحه على الشرائع و ذكر الوجه المذكور لكن في نسبة القول المذكور بالتعليل المذكور الى الدروس نظر لما عرفت انه لا يجرى في صورة كون المشترى صاحب الثمرة بل ينافيه او سبق الحق حينئذ يقتضى تقديم البائع مع ان الشهيد ذكر في هذا الاحتمال تقديم صاحب الثمرة مطلقا مصرحا بالتعميم و كانه وقع نظر الشارح (رحمه الله) على الموضع من س الذى ليس فيه التعميم صريحا فحمله على البائع و علل بالوجه المذكور و الذى يظهر من س من ملاحظة كلا الموضعين ان مناطا حد الاحتمالين ملاحظة جانب المشترى مط سواء كان صاحب الاصل او الثمرة من حيث انه اقدم البائع على ضرر نفسه و مناط الاحتمال الآخر ملاحظة جانب صاحب الثمرة بايعا كان او مشتريا انتهى و الظاهر ان يجعل مناط احد الاحتمالين هو تقديم المشترى مطلقا باعتبار ان البائع اقدم على ضرر نفسه و مناط الاحتمال الآخر هو تقديم البائع مط باعتبار كون حقه اسبق لعل الشارح ايضا جعل جعله هكذا و تخصيصه هنا المشترى بصاحب الاصل و كذا البائع بصاحب الثمرة و كانه بناء على ان المصنف فرض المسألة هكذا و اما القول بتقديم صاحب الثمرة مطلقا كما نقل من س فلا يظهر له وجه و لم يحضرنى الآن عبارة س حتى ينظر فيها فتدبّر حيث يوجب نقصا في الاصل يحيط بقيمة الثمرة و زيادة لا يخفى ان الاشكال المذكور على ما قرره سلطان المحققين مما لا وقع له و اى محذور في دفع مثل هذا الضرر العظيم عن المشترى مجانا بعد تسليط البائع له عليه نعم لو قيل بترجيح مصلحة المشترى مطلقا سواء كان مالك الاصل او الثمرة يشكل في صورة كونه مالك الثمرة بما اذا وجب السقى نقصا في الاصل يحيط بقيمة الثمرة و زيادة اذ يمكن دفع الضرر عن المشترى بدون ان يصل الى البائع مثل هذا الضرر العظيم بان

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست