responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 362

انه قال له زرارة انما جاء الحديث بانه ليس من قوم فوضوا امرهم الى اللّه ثمّ اقرعوا الا خرج سهم الحق و الظاهر من هاتين الروايتين جريان القرعة في كل منازعة علم وجود المحق فيها و اما فيما لا يعلم كما في نحن فيه لاحتمال بطلان كل من العقدين فلا يظهر بينهما جريان القرعة فيه و لعل من قال بان القرعة للإخراج ما هو معلوم في نفس الامر مشتبه ظاهر و بعضها مما لا تعيين له في نفس الامر ايضا كالقرعة في العبيد اذا اوصى لعتق ثلثهم او قال اول مملوك لملكه فهو حرّ فورث ثلثه او سبعة جميعا و هذا موارد مخصوصة بشكل لمتعدى كل منهما الى غيرها بقي الكلام في خصوص الرواية الواردة في هذه المسألة فنقول ذكر المحقق في النكت معترضا على ما ذهب اليه الشيخ على ما نقلنا ان القرعة لا تستعمل الا في موضع الاشتباه قال و على ما ذكرناه دلّ كلام الشيخ في التهذيب ثمّ قال بعد نقل كلامه في نقل الروايتين و هذا يدل على ان القرعة انما يكون في موضع الاحتمال لان تساوى المسافة لا يدل على التساوى ببقاء فيه تامّل اذ ربما حصل العلم بالاقتران من الثانية على ما نقلها الحكم بالقرعة في صورة تساوى المسافة و غيرهما مما فرض في الرواية الاولى و الظاهر من الرواية الحكم بالقرعة في صورة تساوى المسافة مطلقا سواء استلزم علم الاقتران ام لا نعم الظاهر التخصيص بصورة عدم علم بسبق احدهما كما اشير اليه في الرواية الاولى و الا فيحكم للسّابق و يؤيد ما ذكرنا ان في صورة تساوى المسافة لا ريب انه يحتمل الاقتران ايضا فلو لم يصح القرعة في صورة الاقتران لكان ينبغى بتثليث الرقاع كما اشير اليه الشارح مع ان ظاهر الرواية الاكتفاء برقعتين كما اعترف به في شرح الشرائع و يظهر مما قررنا ان الرواية الخاصة هاهنا مؤيدة للرواية المطلقة و ان القول بالقرعة في صورة الاقتران ليس باقصر في القوّة من القول بالبطلان و ان ما ذكره الشارح في شرح الشرائع من رواية ان الرّواية بالقرعة ذكرها الشيخ و فرضها في صورة تساوى المسافة اشتباه الحال فيه ما فيه

قوله كما ان القول بوقوفه مع الاقتران كذلك

قد عرفت ان مع الاقتران و الشراء للسيّد الظاهر لزوم كل منهما فتذكر

قوله ليحكم بالوقوف

هذا على ما ذكره و اما على ما ذكرنا من لزوم العقدين مع الاقتران فالرقعة الثالثة ليحكم بلزوم كل منهما معه فتذكر

قوله اما لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية

حيث قال انت عبدى فهذه الرواية مما يدل على ملك العبد فان احلنا ملك العبد هذا هو الصواب على ما اشرنا اليه و اما ما ذكره في الشرائع حيث قال و ان احلنا الملك لو كان شرائه لسيّده صح السابق و كان الثانى فضوليا لبطلان اذنه فيقف على اجازة من اشترى فهو كما ترى اذا ذكره انما يتجه في صورة الثانية اى الشراء لسيّده و اما في الصورة الاولى و هى الشراء لنفسه مع اصالة ملكه فالحكم بصحة السابق و جعل الشراء لسيّده بعيد جدا و ابعد منه جعل الثانى فضوليا لانه لم يعقد مولاه حتى يتجه الحكم بالتوقف على اجازته مع انه خرج حين العقد عن ملكه و صار ملكا لغيره و بطل اذنه له ايضا فلا ربط بينهما حتى يحكم بال شرائه الذى قصده لنفسه يقع له و يتوقف على اجازته و هو ظاهر و يمكن توجيه كلامه ايضا بما اشرنا اليه في توجيه كلام المخ و هو ان يكون غرضه تحقيق القول في المسألة المشهورة التى وقع فيها الخلاف بينهم و حينئذ فالمراد انه ان كان الشراء لنفسه و قلنا بملكه فالحكم كذا و ان احللنا الملك فالمسألة لا يقبل النزاع فلا بد من حملها على هذا القول على الشراء للسيّد و على هذا كذا على تجويز الملك و غرض ان الشراء كان للسيّد الحكم كذا فافهم

قوله اذ لا يتصوّر ملك العبد لسيّده

لا يخفى ان هذا مع اللحوق ظاهر و امّا مع المقارنة فانما يفيد عدم صحة العقدين جميعا و لا يخفى بنفى احتمال صحة احدهما و الاخراج بالقرعة و كانه لما لم يستقم عنده القول بالقرعة مع الاقتران لعدم الاشتباه على ما نقلنا عن ابن ادريس فلم يتعرض له و اكتفى في الدّليل بما ذكره يظهر ان الاولى ان يجعل ما ذكره من عدم تماميّة القول بالقرعة شاملا لصورة الشراء للسّيد ايضا و يجعل قوله هذا اذا كان شراء مما لمولاهما متعلقا بقوله و الحكم للسّابق الى آخره لا بما ذكره ايضا مما بعد و اعلم لكن قد ظهر مما حققنا ان القول بالقرعة مع الاقتران في صورة الشراء لأنفسهما ليس ببعيد فالحكم بتحتم البطلان على ما ذكره الشارح مشكل جدّا فتأمل ثمّ انه لم يذكر حكم صورة الاشتباه على هذا التقدير لكن يمكن استفادته بالمقايسة الى ما ذكره في سابقه فههنا ايضا مع الاشتباه و القول بملك يتجه القرعة لكن مع اشتباه السّابق يستخرج برقعتين و مع اشتباه السّبق و الاقران لا بد من ثلث ايضا حينئذ احدهما الاقران فيحكم بالبطلان معه هذا على طريقة الشارح من الحكم بالبطلان مع الاقران و اما على القول بالقرعة معه فيكفى الرقعتان مطلقا لكن لا يخرج الرقعة على السّابق بل يكتب الرقعتان باسم العبدين و يخرج احدهما بينة صحة بيعه او عدم صحة و يحكم بمقتضاها او يكتب في احدهما صحة البيع و في الاخرى عدم الصّحة و يخرج احدهما بينة احد العبدين و يحتمل بمقتضاها فتأمل

[الفصل الرابع في بيع الثمار]

قوله المصنف للاولى لا يجوز بيع الثمرة إلى آخره

اعلم ان هاهنا مسألتين احدهما عدم جواز بيع الثمرة على اصولها و هذا هو الذى ذكره هاهنا و النّهى فيها مختصّ بالمراتبة و هى مختصّ بحكم الصحيحة المذكورة و نص اهل اللغة بالنخل و بيع حملها بالتمر و حينئذ فلا وجه للمنع في غير النخل اصلا و لا فيها من بيع حملها بالرطب نعم بعضهم قد علل المنع بتطرق احتمال الزيادة في كل من العوضين الرّبويين و لو صح هذا التعليل يجرى في النخلة و غيرها باليابس و الرطب جميعا لكن التعليل المذكور عليك كما سننقله عن شرح الشرائع و ثانيهما المنع من بيع الرطب بالتمر و هو بظاهره يشمل ما كان على الاصول ايضا و سيجيء هذا و قد ورد المنع منه في روايات معللا بنقصانه عند الجفاف و لا يخفى انه لا يبعد الحاق باقى الثمار ايضا نظرا الى العلة المنصوصة كما ذكره الشارح و اختاره المصنف فيما سيجيء و من هذا يظهر ان ما ذكره الشارح من الاجماع في الاول انما هو في اليابس و اما في الرطب فلا اجماع بل لم ينقل بالمنع فيه الا من علل بالتعليل المذكور و قد عرفت حاله بل الشهرة و في الثانية فيه ايضا غير ظاهر بل هو فرع التعليل و كون العمل به مشهورا غير ظاهر و يظهر ايضا ان ما ذكره من النظر في الحاق الرطب و عدم تعرضه للنظر في الاصل ايضا ليس على ما ينبغى اذ لا تطهير وجه المنع عن بيع الرطب بالرطب في النخل ايضا سوى ما ذكر من احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين و قد رده في شرح الشرائع و لو لم يعتبر هاهنا رده فلا وجه للنظر في الحاق الرطب ايضا و يظهر ايضا ان قول المصنف و يسمى في النخل مزابنة لا يصح على الاطلاق بل انما يسمى بها اذا بيع في التمر فتدبّر

قوله مع التساوى

اى التساوى في القدر و كون كل منهما رطبا او تمرا اما ببيع الرطب بالتمر او بالعكس فلا يجوز لا مع التساوى في القدر لما ذكروه في المسألة الآتية و لا مع التفاوت ليحقق الربا بالفعل

قوله و تطرق احتمال

هذا وجه يجرى في البيع في الرطب و اليابس جميعا بخلاف الاول لاختصاصه بالبيع باليابس لكن قد رده في شرح الشرائع بمنع كون التمرة على الشجرة و ان كانت من جنسه لانهما ليست مكيلة و لا موزونة و انما تباع جزافا و هو متجه

قوله و لا فرق بين في المنع

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست