responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 357

فحينئذ يتوجه القول بالضمان فتأمل

[كتاب الوقف]

قوله فلو اعتبر لم يقع

اى للبطن الثانى لان المعتبر من القبول هو المتصل بالايجاب و لم يتحقق ذلك بالنسبة اليه فيلزم ان لا يقع له مع وقوعه اتفاقا فيعلم عدم اعتبار قبوله

قوله مع احتمال قيام وارثه

لا يخفى بعد اعتبار قيام وارث الموقوف عليه مقامه في القبض اذا لم يكن له حق فيه كما اذا لم يكن هو من الموقوف عليهم و يحول قبل حصول نما اوسط اذا قلنا بان القبض شرط الصحة كما هو المشهور بل المجمع عليه ما يظهر من شرح الشرائع و هاهنا احتمال اظهر من هذا و هو قيام البطن الثانى مقامه في القبض و في شرح الشرائع احتمل هذا و نقل عن مه في السرائر انه يوقف في صحته اذا قبض البطن الثانى و لم يذكره في غيره و لا غيره و لم يتعرض للاحتمال الذى ذكره هاهنا و يمكن حمل الوارث هاهنا على البطن الثانى لكنه بعيد فتأمل ثمّ الفرق من موت الواقف و الموقوف عليه ان بموت الواقف ينتقل المال الى وارثه و ذلك يقتضى البطلان كما لو نقله في حياته بخلاف موت الموقوف عليه فان المال بحاله و لم ينتقل الى غيره كذا في حينئذ الشرائع

قوله و صرح غيره و هو ظاهره في الدروس انه شرط الصحة

المراد بكون القبض شرط الصحة ان انتقال الملك مشروط و لا يحصل بالعقد بدونه فهو جزء السّبب فيجوز نسخه قبله و يبطل بالموت قبله و النماء المتخلل بين العقد و القبض الواقف كما اشار اليه الشارح (رحمه الله) لا انه يبطل العقد في نفسه و لا يصح بدونه

قوله فيرجع الى الواقف

و قبل يرجع الى ورثة الموقوف عليه و قيل يصرف في وجوه البرّ

قوله حين انقراض الموقوف عليه

متعلق بقوله وارثه لا بقوله فرجع بقرينة قوله فيحتمل اه

قوله و قد يغاير الاول في القبض

لا يخفى ان ما ذكر سابقا هو القبض بالاذن لا الاذن في القبض في مغايرة ذلك الاقباض تامل كما قيل الا ان يقال انه يجوز ان يأذن في القبض و لم يرفع يده منه بل يكون الملك بعد في تصرف عماله فانتزعه القابض منه صبرا فحينئذ تحقق القبض بالاذن و لم يتحقق الاقباض الذى هو تسليط الواقف القابض عليه و رفع يده عنه و لا يخفى ما فيه من التكليف و الظاهر الاكتفاء بما سبق نعم لورود الاقباض قبل القبض لكان له وجه فتأمل

قوله فلا يصح وقف المنفعة

الاشتراك

قوله و يحتمل اعتباره

كانه تطويل بلا نفع لاستفادته مما سبقه

قوله لانّه عقد صدر من صحيح العبارة

استدل القائلون بالصحة بان الوقف عقد صدر من صحيح العبارة و لا مانع فيه الا وقوعه بغير اذن المالك و قد زال المانع باجازته و اعتبار الشارع لها في البيع مع كون ساير العقود مساو له في المعنى فدخل تحت الامر العام بالوفاء بالعقود مع احتمال عدم الصحة تمسك بان عبارته الفضولى لا اثر له من حيث عدم الملك و قبح التّصرف في الغير و تاثير الاجازة غير معلوم في غير موضع النصّ و فرق بين البيع و الوقف لان البيع سبب لانتقال الملك و الوقف فكك الملك في كثير من مورده فماهية من حيث هى مغايرته للبيع و ان وافقه في بعض الافراد فلا يلزم من تاثير الاجازة في البيع تاثيرها فيه هذا تفصيل ما أجمله الشارح هاهنا فتدبّر

قوله لعدم صحة التقريب

كان للمنع فيه مجالا اذ ربما يظن وقفه فضولا سببا لإجازة المالك و انتفاع المستحقين فنوى القربة بل لا يبعد الاكتفاء في ذلك بالاحتمال فتأمل

قوله لعدم استلزام التخلية التصرف في ملك الغير

القبض في غير المنقول ليس الا التخلية نعم تصرف الموقوف عليه موقوف على اذن الشريك و هو امر آخر لا دخل له في تمامية القبض بخلاف ذلك في المنقول فان قبضه هو النقل فتوقف على اذن الشريك ايضا

قوله و يشترط في المشروط له النظر في العدالة

هذا اذا كان المشروط له غيره اما اذا شرط لنفسه فلا يعتبر عدالته كما صرح به في التذكرة لانه انما نقل ملكه عن نفسه على هذا الوجه فيتبع شرطه و احتمل في شرح الشرائع اشتراطها ايضا لخروجه بالوقف عن الملك و مساواته لغيره فلا بد من اعتبار الثقة في التولية كما يعتبر في غيره

قوله بان يبدأ به و يجعله من الطبقة الاولى

لا يخفى ان الظاهر انه لا يصح الوقف على المعدوم ابتداء اى بان يجعله في الطبقة الاولى اصلا و اما اذا جعله بعد الطبقة الاولى او في الطبقة الاولى تبعا لموجود بان توقفه على زيد و جعل من يتحد من ولده لو تجد و شريكا له في طبقة فالظاهر الصحة و على هذا فيمكن حمل قول المصنف ابتداء على الطبقة الاولى و قوله تبعا على ما بعدها من المراتب لكن حينئذ ينبغى التخصيص في الحكم الاول و يمكن حمل قوله ابتداء على اصالة و قوله تبعا على مطابقه و ينبغى حينئذ التخصيص الكلام بالطبقة الاولى و يمكن حمل قوله ابتداء على ما يعم الامرين اى اصالة التى يكون في الطبقة الاولى و قوله تبعا على ما يقابله و حينئذ لا حاجة الى تخصيص لكنه لا يخلو من بعد و اما كلام الشارح فلا يخلو عن خلل اذ الظاهر من قوله بان يبدأ به الى آخره لا يصح جعل المعدوم في الطبقة الاولى اصلا و قوله بان يوقف عليه و على من يتجدد من ولده ظاهره انه يصح جعله تابعا في الطبقة الاولى لكن بقرينة ما تقدمه يمكن حمله على ان يكون ما يتجدد من ولده طبقة ثانية و حينئذ ففيه ما فيه و لو لم يكن كلمة من في قوله من الطبقة الاولى الا كمن تطبّقه على ما ذكرنا كما لا يخفى

قوله امّا ما لا يمكن وجوده كذلك كالميّت لم يصح مطلقا

و هذا اذا جعل كلا من الموجود و المعدوم اصلا و قصد الشركة بينهما من الابتداء ظاهر و الظاهر فيما يمكن وجوده ايضا اذا جعله اصلا كذلك هو و لك و اما اذا جعله تبعا بان يوقف عليه و على ميّت لو وجد بان يكون الكل له ما لم يوجد و انما يشتركه لو وجد فيحتمل القول بالصحة في الجميع غايته ان يكون الضميمة لغوا كما لو وقف عليه و على من يتجدد من ولده لو تجدد فرض عدم تجدد ولد له و اللّه تعالى يعلم

قوله على الاقوى

كان مقابل الاقوى هو احتمال البطلان في الجميع

قوله و من يجوز ان يتولد منهم المسلمون

و ان يسلمه انفسهم

قوله المصنف اذا وقف على اولاده اشتراك اولاد البنين و البنات

هذا يشتمل على حكمين دخول اولاد الاولاد في الاولاد و عدم الفرق بين اولاد الذكور و الاناث في ذلك فقوله لاستعمال الى قوله و الاجماع دليل على الاول و قوله الى آخره دليل على الحكمين كما اشار اليه بقوله و هذا لاستعمال الى آخره و قد يتمسك بامثال قوله يا بنى آدم و يا بنى اسرائيل على الحكم الثانى ايضا بناء على شموله لمن ليس بمنسوب الا بالام كعيسى (عليه السلام) و يمكن حمل كلام الشارح ايضا على ذلك فتأمل

قوله المصنف و لو قال على من انتسب

ذكره في شرح الشرائع ان هذا هو الاظهر و قد تقدم خلاف المرتضى (رحمه الله) في ذلك و انه حكم بدخولهم في الاولاد حقيقة و هو يقتضى انتسابهم اليه بطريق اولى و انت خبير بانه لو صح ما ذكره كما هو الظاهر ففيه اختاره المصنف في المسألتين مناف لكن كان للمنع فيما ذكره مجالا الا ان الظاهر من كلماتهم التسليم له و عدم النزاع فيه كما يظهر من تتبع ما ذكروه فيما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الخمس و هذا الكتاب و احتملنا بادئ الرأي ان يكون عبارته هناك كانت هكذا اذا وقف على اولاد اولاده اشترك كما وقع في عبارة غيره فسقط لفظ الاولاد من القلم و مثله ليس بعزيز و لعل سياق العبارة ايضا ينادى بذلك كما يحكم به من له ادنى درية باساليب الكلام و حينئذ فالكلام فيه لكن بعد المراجعة الى س ظهر عدم سقوط شيء حيث قال فيه و يدخل في ان له اولاد البنين و البنات

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست