responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 349

بدلا عن الارسال باعتبار كونهما بدلا عن الشّاة التى هى اقوى منه و كان الشارح تفطن بهذا افراد قوله و انما اوجبناهما الى آخره لدفع ذلك و فيه انه اذا ثبت عدم الخلاف في وجوبهما فهو الحجة فبلغوا جميع ما مهّده لاثبات اجزائهما اللّهمّ الا ان يكون غرضه بيان السر لحكمهم بوجوب الامرين مع عدم دليلهم فبين ان وجهه انهم علموا وجوب بدل الارسال و لم يعلموا خصوصه فحكموا لوجوب الامرين لما ذكره من بدليتهما للشّاة فيعلم صلاحيتهما لبدلية الارسال بطريق اولى و لا يخفى ما فيه من التعسّف اذ لو لم يظهر خلاف في ذلك فينبغى اتباعهم حذرا من مخالفة الاجماع و لا حاجة بناء الى اختلاف مثل هذه الحجة لهم فتدبّر

[الفصل السادس في كفارات الإحرام]

قوله فلا خلاف في وجوبهما

قال سلطان العلماء فلا ينتقل حينئذ بالعجز من البدنة الى الصوم بل لا بدّ من البقرة او الشّاة بخلاف ما بعد طواف الزيارة فانه مع العجز عن البدنة ينتقل الى الصوم و لا حاجة الى البقرة او الشاة انتهى و كانه سهو اذ لم يذكر هاهنا صوما بدلا عن البدنة اذا عجز عنها و لم ان ذلك في كلام غيره ايضا فالفرق بين ما قبل طواف الزيارة و ما بعد ان فيما قبله اذا عجز عن البدنة تجب عليه بقرة او شاة بالتخيير او الترتيب و فيما بعده لم يحكم بانتقاله الى ذلك فالظاهر عدم وجوب شيء كما في كل عاجز عن شيء لم يجعل له بدلا عن العجز

قوله و غيره خير بين البقرة و الشاة

موافقا لما جعله الشارح اولى

قوله على اختلاف ترتيبه

حيث ان في الدروس جعل الثلاثة مترتبة و غيره حكم بالترتيب اولا ثمّ التخيير بين الاخيرتين

قوله و انما اطلق في بعضها الجزور

اى وقع ذلك في مطلق من واقع قبل طواف

قوله و في بعضها الشاة

لم اجد رواية بالشاة بخصوصها بل في بعضها مطلق الدم فيمن واقع قبل ان يزور البيت و هم قد حملوا المطلق على المقيّد و اما التفصيل المشهور فلم ار ايضا رواية تدل عليها

[الفصل السابع في الإحصار و الصد]

قوله و قيل سقوط القضاء على تقدير وجوبه

بدون هذه الفائدة كما ذكره صاحب المدارك ماخوذ مما ذكره الشيخ في التهذيب نقل رواية داود البرقي قال كنت مع ابى عبد اللّه (عليه السلام) بمنى اذا دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال انشاء اللّه العاقبة قوله قال الا عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلق و يحج عليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم و ان اقاموا حتى يمضى ايام التشريق بمكة ثمّ خرجوا الى بعض مواقيت اهل مكة فاحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل و حملها اولا على ان يكون حجته حجة النوع فلا يلزمه الحج من قابل و انما يلزمه اذا كان حجته حجة الاسلام و حمل قوله (عليه السلام) في اول في الخبر عليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم على الاستحباب ثمّ قال و يحتمل ان يكون الخبر مختص بما اشترط في حال الاحرام فانه اذا كان اشترطه لم يلزمه الحج من قابل و ان لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل و استشهد لذلك بصحيحة ضريس بن اعين قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة الى الحج فلم يبلغ مكة الى يوم النحر فقال تقيم على احرامه و يقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصّفا و المروة و حلق رأسه و ينصرف الى اهله انشاء و قال هذا لمن اشترط على ربّه عند احرامه فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل و العلامة في المنتهى نقل القائلين و استحسن الاول و اعترض على الثانى بان الحج الفائت ان كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المتّصل بمجرد الاشتراط و ان لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط و انت خبير بان عدم السقوط الواجب بالاشتراك كانه لا ريب فيه بل لا خلاف فيه بين المسلمين كما هو ظاهر كلام العلامة في المنتهى في موضع آخر و اما عدم وجوب القضاء في المندوب مع الاشتراط فهو و ان اختاره العلامة و استدل بوجوه قبل ذلك الاعتراض لكن لم يظهر منه اجماع اصحابنا عليه نعم لم ينقل فيه خلافا منهم و انما نقله عن ابن عبّاس و جمع من العامة و لا يظهر منه اجماع عليه بل قول اصحابنا ربما يرشد الى خلافه و ادلته على ما اختاره ليست بشيء كما يظهر بالتامل فيهما و انما المسلم في المندوب انّه لا يمكن الحكم بالقضاء فيه اذا لم يدل عليه دليل فلا بعد فيه اذ الحج المندوب يصير واجبا بالشروع فيه فلا استبعاد فيه ان يوجب الشارع قضاه اذا فات بعد الشروع و حينئذ فلما كان ظاهر صحيحة حريس وجوب القضاء مع عدم الاشتراط فيه و سقوطه به فلا بعد فيه اذ الحج المندوب و ينبغى حمل كلام الشيخ عليه لا على الحج الواجب كما هو ظاهر كلامه بما نقلنا من الاجماع على خلافه و حينئذ فيكون حاصل كلامه انه اولا حمله على الجمع المندوب و مطلقا و ثانيا حمله على الحج المندوب بالتفصيل المذكور اى وجوب القضاء مع عدم الاشتراط و سقوط معه حينئذ يكون كل من التاويلين على سبيل الاحتمال لا الحكم بكل منهما و يكون بناء الثانى على ظاهر قوله (عليه السلام) بالصحيحة عليه الحج من قابل لظهوره المذكور اذ لا يبعد احدا حمله على الاستحباب فالظاهر ان الشارع ايضا حمل كلام الشيخ (رحمه الله) عليه و اشار بقوله على تقدير وجوبه بدونه الاشتراط الى تردّده فيه كما اشرنا اليه في توجيه كلام الشيخ و اعلم ان المراد بالواجب هو الواجب المستقر و اما غير المستقر فحكمه حكم المندوب فتدبّر

قوله و هذه الفروض يمكن إلى آخره

كان مراده ان هذه الفروض كلها يحتمل وقوعها في الحصر مطلقا لظاهر ان الحصر لا ينفق ان يكون عاما و ان يكون خاصّا و هذه الفروض انما يمكن في الخاص لا العام اذ لا ينفق عادة مثلا صد الجميع عن خصوص الطّواف او السعى او طواف النساء في عمرة الافراد و هو ظاهر

[كتاب الجهاد]

قوله اما الاول فلأنهما لطف

لا يقال اللطف اى فعل المقرب الى الطاعة و المبعد عن المعصية لو وجب عقلا و انما يجب من امر بشيء او نهى لا على غيره فلا يلزم الا وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر عليه تعالى لا علينا كما هو المدعى لانا نقول بناؤه على قاعدة اللطف بالنسبة الى اوامر اللّه تعالى و نواهيه و يلزم منه وجوبهما عليها فافهم

قوله اللازم فيه خلاف الواقع

ان قام تعالى به يلزم ان لا يقع منكر و لا نزول معروف و هو خلاف ان لم يقم به فهو منافى حكمته تعالى لما ذكر من وجوب اللطف على الحكيم و كون الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لطفا و حاصل الجواب ان قيامه تعالى علمهم على المعروف منه و منعهم عن المنكر كذلك يستلزم الالجاء و هو ممتنع في التكليف فلذا لا يجبان في حقه تعالى بخلاف ذلك في امرنا و نهينا فانه لا يوجب الالجاء فلا مانع منه فبقى وجوبهما عينا بمقتضى قاعدة اللطف و فيه تامّل فان هذا انما يدل على وجوبهما في حقه تعالى بعنوان يوجب إلجاء المكلفين لكن يمكن في حقه تعالى ايضا امرهم و نهيهم بمراتب اخرى بقربهم الى فعل المعروف و ترك المنكر بحيث لا يوجب الالجاء كان ليسودّ وجهه على ترك المعروف او فاعل لمنكر او ينزل عليه بلاء شديد عند ذلك بحيث يعلم قطعا انه اثر ما فعله او بتركه و لا ريب ان ذلك بقربهم جدا الى فعل المعروف و ترك المنكر فيكون لطفا مع عدم قيامه تعالى به فالحق ان مرتبة اللطف فيهما مما لا يتعين عقلا و لا يمكن الحكم بوجوبهما عقلا بناء على تلك القاعدة بل التعويل في الحكم بوجوبهما على الشرع فتأمل

[كتاب الكفارات]

قوله ظاهر الرواية اعتبار الكل لإفادة الجمع

ذكر المحقق الدين منصور بن فلاح اليمنى في كتابه المغنى ان نحو تمر و تمرة قد اختلف فيه فذهب الكوفيون الى انه اى التمر جمع تكثير و ذهب الى الاكثر الى انه اسم مفرد واقع

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست