responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 348

و احرامه من الميقات او من دويرة اهله ان كانت اقرب الى ان ميقاته دائما منزله و الا لكان منافيا لما سبق و حينئذ فلا اشكال بما ذكره الشارح و ايضا لو حمل على ما حمله لا بد ان يخصّ بحج الافراد الذى يكون حجة الاسلام حتى يصح اطلاق الحكم يكون ميقاته منزله كما ذكرنا في الحاشية السّابقة و على ما ذكرنا فلا يحتاج الى تخصيص فتأمل

[الفصل الرابع في أفعال العمرة]

قوله ليكون منهيّا عن العبادة به

قال سلطان العلماء فيه بحث ان لا يلزم من تجويز المصنف ادخال غير الملوثة في المسجد تجويزه في الصواب فانه عبادة براسه كالصّلاة و ربما اعتبر فيه ما لا يعتبر في الصّلاة و لا يلزم ان يكون وجهه المنع من ادخال النجاسة في المسجد تجويزه في الطواف ايضا و ان لم يكن بناء الحكم عليه فيه حتى يرد ما اورده و هو ظ

قوله فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة و ان قل

بناء على ما زعمه الشارح تبعا للمحقق الثانى من ان الكراهة في العبادات بمعنى اقلية الثواب و فيه تامّل بل الظاهر انها فيه بالمعنى الثانى المتعارف و قد فصّلنا القول فيه حواشى شرح المختصر الاصول

[الفصل الخامس في أفعال الحج]

قوله و ظاهر العبارة ان المراد ظهور المخالفة فيها بعد الذبح

توضيحه انه يفهم من قوله يكفى الظن الى آخره انه يكفى الظن بالسّمن و لو ظهر الهزال بعده يجزى و من قوله بخلاف ما لو ظهر ناقصا انه لا يجزى الظن بالتمام بل يجب العلم به فلو ظهر ناقصا لا يجزى فحينئذ يجب ان يكون مراده كفاية الظن قبل الذبح و اجزاء المهزول بعده و كذا وجوب العلم بالتمام قبل الذبح و عدم اجزاء الناقص بعده اذ لو كان مراده قبل الشراء و بعده لم يصح في المسألة الثانية اشترط العلم بالتمام قبل الشراء اذ لو لم يعلم التمام بل ظن النقص ايضا قبل الشراء ثمّ ظهر التمام بعد الشراء قبل الذبح اجزاء قطعا و بهذا التقريب ذكر ان الحكم في المسألة الاولى ايضا و هو انه لو ظن السّمن قبل الشراء ثمّ ظهر الهزل بعده يجرى ليس متفقا عليه بل فيه قولان هذا ما تفطنت في خال هذه العبارة في اوائل زمن السرّ بمدح و عبادى ايام التحصيل حين اشتغاله بمباحثة هذا الكتاب عند والدى العلّامة ادام اللّه ظلال افاداته ثمّ بعد مدة رايت حاشية من بعض اعاظم الفضلاء المعاصرين حفظهم اللّه تعالى كل هذه العبادة بما يرجع الى ما ذكرنا و انا اقول الآن فيه تامّل امّا اولا فلانّه بما ذكرنا يظهر انه لا بد ان يكون مراد المصنف كذا لا انه ظاهر عبارته كذا كما ذكره الشارح و قد تفطنت بهذا في ذلك الزمان ايضا لكن بنت على المسامحة و جعلت الامر فيه هاهنا و هو كذلك و امّا ثانيا فلان قول المصنف بخلاف ما لو ظهر ناقصا يفهم منه كفاية الظنّ بالتمام مطلقا و اشتراط العلم فكان ينبغى ان يقال بخلاف ذلك في التمام و حينئذ فالفرق بين مسئلتى السّمن و التمام فكانه الظن في الاول و ان ظهرت المخالفة و عدم كفايته في الثانى لو ظهرت المخالفة و حينئذ فكما يمكن حمله على قبل الذبح و بعده يمكن حمله على ما قبل الشراء و بعده ايضا نعم لو حمل على الثانى فما ذكره في المسألة و لعله كان مختاره اما لو حمل على الوجه الاول فيكون كلا الحكمين متفقا عليه و اما ثالثا فلانه على ما قرر يكون مراد المصنف اشتراط العلم بالتمام قبل الذبح فحينئذ لو لم يحصل له العلم بالتمام بل اكتفى بالظن ثمّ ظهرت الموافقة فيلزم عدم الاجزاء و لعل الظاهر من كلماتهم هو الاجزاء و مفهوم عبارة المصنف ايضا ينادى بذلك كما اشرنا و يمكن توجيه الكلام بحذف حديث اشتراط العلم بان يقال الظاهر ان المصنف بصدر بيان اقل مما يعتبر في السمن و التمام من العلم و الظن و على هذا فقوله و يكفى فيه الظن بيان لاقل ما يعتبر في السمن و قوله بخلاف ما لو ظهر ناقصا اى لا يكفى فيه الظنّ لو ظهر ناقصا نعم يكفى لو ظهرت الموافقة بيان لاقل ما يعتبر في التمام فاقل الواجب في الاول ظن السمن و في الثانى ظن التمام مع ظهور الموافقة فالمعتبر في الاول القدر المشترك بين العلم و الظن و في الثانى القدر المشترك بين العلم و الظن مع ظهور الموافقة و على هذا فلا يمكن حمل الكلام على قبل الشراء و بعده اذ لا يعتبر الظن بالتمام قبل الشراء اصل بل لو ظن النقص ايضا ثمّ ظهر تامّا فيجزى قطعا و هذا هو الذى ذكره الشارح و ايضا لا يعتبر الظن بالسمن بالشراء بل يكفى الظن بعده و ان ظهر الهزال قبله و هذا مما لم يتعرض له الشارح و لو فعل بالعكس لكان اولى كما لا يخفى نعم لو حمل على انّه ليس بيانا لاقل القدر الواجب بل على مجرّد كفاية الظن بالسّمن قبل الشراء و ان ظهرت المخالفة و عدم كفايته في مسئلة التمام لو ظهرت المخالفة فيستقيم الكلام بناء على احد القولين لكن يبقى فيه اخلال جدا اذا لم يظهر منه تفصيل القدر المعتبر و هو ظاهر بخلاف ما لو حمل الكلام على بعد الذبح و قبله اذ يحمل الكلام على ان اقل الواجب في مسئلة السمن هو الظن قبل الذبح و هو احد الاقوال فيمكن ان يكون مختار المصنف و في مسئلة التمام الظن مع ظهور الموافقة و حينئذ فلا اخلال اصلا و لعلّ الشارح (رحمه الله) رأى حمل الكلام على ما يوجب الاخلال بعيدا فلم يتعرض له بل حمله على الوجه للاول و اورد ما اورد على حمل الكلام على قبل الشراء و بعده هذا غاية ما يمكن ان يقال في هذا المقام و لنعم ما فعله سلطان المحققين حيث كتب العبارة لا يخلو عن قصور و اقتصر فتدبّر و هاهنا وجه

آخر و هو ان يكون مراده انه لو كان المراد بعد الشراء و قبله لا يصح اطلاق الحكم بعدم الاجزاء لو ظهر ناقصا او يجوز ان يظهر النقصان بعد الشراء ثمّ يظهر التمام بعده قبل الذبح و انه يجزى قطعا و قد خطر هذا ببالى في ذلك الزمن و لم ارتض به لسخافته و ركاكته ثمّ بعد ذلك كانى رايت ان الشيخ الاجلّ بخل الشارح (رحمهما الله) وجه الكلام على هذا الوجه و وجدته حاشية ايضا من بعض سادة الفضلاء كتب كل هذه العبارة على هذا الوجه و اقول الا ان الظاهر جريان مثل هذا الاحتمال في صورة الحمل على بعد الذبح ايضا اذ لو ذبحه على انه تام ثمّ ظهر النقص بعد الذبح ثمّ ظهر التمام فالظاهر الاجزاء بهذا الايراد لو توجه فهو مشترك بين الاحتمالين نعم لو قيل بوجوب العلم بالتمام قبل الذبح فلعلّه لا يتوجه ذلك حينئذ لكنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم كما اشرنا اليه و يمكن ان يحمل ظهور التمام على صيرورته تامّا بعد ما ظهر ناقصا بان ظهر مثلا بياض على عينه ثمّ زال قبل الذبح و صار تامّا و حينئذ فلا يجزى مثل هذا الاحتمال في صورة الحمل على بعد الذبح و لعله حينئذ ليس بتلك السّخافة ايضا هذا و لا يخفى قوله الاوّل مما اوردنا على الوجه السّابق يرد على هذا الوجه ايضا على أيّ معنى حمل الظهور و لكن الامر فيه هيّن كما اشرنا اليه فتأمل

قوله المصنف بعد التلبس بالحج

و لو بعمرته و قيل التلبّس باصل الحج

قوله و لو من اول ذى الحجة

و قيل لا يجوز قبل السّابع و على القولين فلا يجزى قبل ذى الحجة و ان يلبّس بالحج قوله في الحاشية فيبقى ان يكون مجزئة بطريق اولى فيه تامّل امّا اولا فلان الأولوية على الوجه الذى ذكره ممنوعة بناء على ما حققه من اشقية الارسال فيمكن ان يكون كفارته هى ذلك الّا الاشق لا الاسهل و ان كان اقوى حالته نعم يمكن ثبات الاولوية بوجه لا يرد عليه هذا و هو ان الشاة يجزى مع تحرك القرح كما سبق فيجرى مع عدم التحرك بطريق اولى و امّا ثانيا فلان مما ذكره انما يظهر اجزاء الامرين الآخرين لكونهما

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست