responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 347

بالمراجعة لكن كلامه ايضا في شرح الشرائع في هذا المقام لا يخلو عن شيء كما يظهر بالمراجعة و فصلناه فيما علّقناه عليه

[الخامسة لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما أعاد]

قوله و الّا اتم

قال سلطان العلماء اى و ان كان تجاوز الحدّين بعد الزوال اثم في الافطار و ان كان اول الخروج قبل الزوال انتهى و الظاهر ان اثم تصحيف و الاصح اثم من التمام اى و ان لم يكن مجاورة الحد قبل الزوال اتمّ الصوم و ان قصر الصّلاة

[السادسة الشيخان ذكرا و أنثى إذا عجزا عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة]

قوله من ان عجزهما عنه لا يرجى زواله

هذا و ان لم يكن كذلك كثيرا مما يمكن فرض قدرتهما على القضاء اذا فرض شهر رمضان في الصّيف فيمكن قدرتهما على القضاء في الشتاء

قوله الظاهر المأيوس من برئه كذلك

المستفاد من كتب اللغة ان ايس لازم و حينئذ فلا يصح المأيوس بل الصحيح الآيس او الماسى او المايس لكن قد وقع المأيوس في بعض خطب نهج البلاغة و كفاه حجة فكانه مفعول بمعنى الفاعل كما قيل في قوله تعالى إِنَّهُ كٰانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا و قوله عزّ و جلّ حِجٰاباً مَسْتُوراً او بمعنى من اصابه البائس كالمسلول و ان شذّ و الاظهر ان يقال ان تعديته بحرف الجر كالمرور به و انه وصف بحال المتعلق اى ذو العطاش الذى برئه مأيوس منه و عبارة نهج البلاغة هكذا الحمد للّه غير مقنوط من رحمته و لا مخلوّ من نعمته و لا مأيوس من مغفرته و لا مستنكف عن عبادته و لعل توجيه المأيوس فيه و كذا المقنوط و كذا المستنكف بالفتح هو احد الوجوه المذكورة فيكون على الاولين حالا عن الحامد و على هذا يمكن ايضا في المستنكف ان يقرأها بالكسر لئلا يحتاج الى توجيه و على الاخير و هو الاظهر يكون حالا عن المحمود و المعنى ان مغفرته ليس المأيوس منها و رحمته ليست بمقنوط و عبادته ليست بمستنكف عنها و اما المخلو فتعديته لا يحتاج الى توجيه و اذا جعل حالا عن المحمود فهو ايضا وصف بحال المتعلق و المعنى ان حامده ليس بمخلو عن نعمته فتأمل

[الثامنة يجب تتابع الصوم الواجبة إلا أربعة]

قوله و ان كان الاصل متتابعا

ذكر المصنف في الدروس ان كل الصوم يلزم فيه التتابع الا خمسة و ذكر منها قضاء رمضان و قضاء النذر المعيّن ثمّ قال و لو كان قد شرط فيه التتابع ففى وجوبه في قضائه وجهان اقربهما الوجوب فظهر ممّا نقلنا ان قول الشارح و ان كان الاصل متتابعا الى آخره متعلق بالنذر المعين فقط و برمضان هذا ما نقله في الدروس فانه مخصوص بالنذر كما نقلنا بل القول بوجوب التتابع في قضاء رمضان لم ينقل فيما رايناه من الكتب نعم المشهور استحبابه كما سبق

[التاسعة لا يفسد الصيام بمص الخاتم]

قوله بل ينبغى

كذا في بعض النسخ التى رايناها و في بعضها بضم بالضاد المعجمة و الظاهر بدلهما يصوم او يضم و كانه وقع سهو من النساخ

قوله و يجوز للمسافر التناول

قال سلطان المحققين حين كونه قاصدا دخوله الى بلده او بلد الاقامة اما في الخروج فلا يجوز التناول قبل محلّ الترخّص انتهى و اطلاق عبارة الشارح امّا اعتماده على الظّهور او دلالة على قوله و ان علم بوصوله قبله فانه كالصّريح التقييد و انه لا يطلق المسافر على من لم يبلغ حدّ الترخص

قوله الصّبى

بغير اذن الوالد بل الوالدين كما وقع في رواية هشام بن الحكم التى هى مستند الحكم

[الثانية عشرة لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه]

قوله لما روى

انت خبير بان هذه الرواية و هى رواية هشام بن الحكم تدل على كون هؤلاء موصوفين بتلك الصّفات اذا صاموا بدون اذنهم لا مع نهيهم فجعل ذلك تعليلا لما ذكره المصنف من اولوية عدم الانعقاد مع النهى كما ترى

قوله و العبد آبقا

كذا في بعض النسخ و في الرّواية في الفقيه على ما راينا و كان العبد فاسدا و في بعض النسخ باضافته عاصيا و في الكافي و كان العبد فاسقا عاصيا

قوله و في الدّروس استقرب إلى آخره

و في المدارك ادعى الاجماع على عدم الصّحة بدون الاذن في الزّوجة و المملوك و النسب و ذلك نسب في الاول الى المعتبر و عبارة المعتبر على ما راينا تدل على دعوى الاجماع فيهما و كذا في الضّيف بدون اذن المضيف مع انه في الشرائع حكم بالكراهة في الضيف و ان الأظهر عدم الانعقاد مع النهى و قد اطلق الكراهة فيه جماعة منهم العلامة و ظاهر بعض عباراتهم كعبارة هذا و س عدم ثبوت الاجماع في شيء و اللّه يعلم

قوله و لا فرق بين كون الزوج و المولى حاضرين و غائبين

و خصّص الشافعى اشتراط اذن الزّوج بصورة حضوره

[كتاب الحج]

[الفصل الأول في شرائطه و أسبابه]

قوله بما يناسبه

متعلق بالراحلة و اما الزاد فقد ذكر في شرح الشرائع ان المعتبر فيه ما يليق بامثاله بحسب حاله من رفقة و غيرها و كثر منهم ما زادوا على اعتبار الزاد انما تعرضوا لذلك التفصيل في الراحلة حسب فتدبّر

قوله قوّة و ضعفا

فلو كان قويا بحيث يمكنه الاستمساك على الراحلة من غير تحمل و لا يلحقه من ذلك مشقة و لا ضرر كفى في تحقق استطاعة وجدان الراحلة و ان لم يمكنه ذلك الا بمشقة فيعتبر وجدان المحمل ايضا و هكذا لو فرض انه يشق عليه ركوب المحمل ايضا فمحتاج الى الكيفية

قوله لا شرفا و ضعة

و يظهر من العلّامة في التذكرة اعتبارهما و لعلّ الاقوى ما ذكره الشارح لعموم الادلة الدالة على وجوب الحج على من استطاع اليه سبيلا و الظاهر صدق الاستطاعة لغة و عرفا على من وجد الزاد و الراحلة و ان لم يكن على ما يناسب حاله في الشرف و في الاخبار ايضا لم يعتبر في تفسير الاستطاعة ازيد من الزّاد و الرّاحلة مطلقا من غير تقييد بالمناسب بل في بعض الاخبار الصحيحة و الحسنة انه من عرض عليه الحج فهو من يستطيع و لو على حمار ابتر بل يظهر من الاخبار وجوب الحج على من اطاق المشى ايضا و اللّه يعلم

قوله فما يفتقر الى قطع المسافة

هذا ايضا متعلّق بالراحلة و احترز به من اهل مكة و ما قاربها ممن يمكنه السّعى من غير راحلة حيث لا يشق عليه عادة فان الراحلة حينئذ غير شرط و امّا البعيدة فيعتبر في حقه وجود الراحلة و ان سهل عليه المشى لكن في تحقيق القرب و البعد خفاء و لا يبعد الرجوع الى العرف و اما الزاد فيعتبر في الجميع فمن لم يجده لم يلزم الحج كما صرح في شرح الشرائع نعم في القرب يكفيه اليسير من الزاد بنسبة حاجته كما ذكر في هى هذا لكن ينبغى جعل قوله و ان سهل المشى الى آخره متعلّقا بالزّاد و الرّاحلة لكن لقول قوله او لسؤال اشارة الى حكم الزاد فتدبّر

قوله اوقع به صورة الوضوء

ثمّ طاف به و لو في حال طوافه ان لم يمكنه المشى انتهى اقول كانه يمكن حمل كلامه هاهنا على ما يوافق ذلك اى حمله الولى و لو كان على المشى في طواف نفسه و فيه بعد

قوله و يندفع باشتراطه بالموافاة عليه

بدليل قوله تعالى وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ و لعل قول الشارح و الآية اشارة الى هذا و الاستدلال باعتبار المفهوم و يمكن ان يكون اشارة الى نحو قوله إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ إِنّٰا لٰا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا و قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ و اللّه يعلم

قوله و النصوص خالية من القيد

اى قوله الّا ان يخلّ بركن

قوله ليحجّ به مطلقا بنفسه

في جعل هذا مقابل للاذن الصّريح تامّل

[الفصل الثالث في المواقيت]

قوله المصنف و حج الافراد بمنزلة

اى اذا كان حجة الاسلام و الا فيمكن حج الافراد لغير حاضرى مكة فميقاته احد المواقيت الا ان يكون منزله بين مكة و الميقات فميقاته و لا يخفى ان من كان كذلك فلو حج التمتع ايضا ندبا مثلا فميقاته لعمرته منزله و كذلك اذا كان فريضة بان كان بعد منزله عن مكة مرحلتين او ازيد و مع ذلك وقع ما بين مكة و الميقات ككثير من القرى التى بين الحرمين فميقاته منزله و لا يلزمه الخروج الى ذى الحليفة فالضّابط ان من كان منزله خلف الميقات سواء كان عمرة التمتع او حج الافراد و من كان منزله بين مكّة و الميقات فميقاته منزله فيها فافهم

قوله و يشكل بإمكان زيادة

لا يخفى ان مراد المصنف ليس الا ان ميقات حج الافراد و قد يكون منزله كما سبق من قوله

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست