responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 345

بالخربة فيما لا يرجف بخيل و لا ركاب و لا يظهر له وجه فان ما كان كذلك من الانفال و ان كانت عامرة ثمّ انه قد قيّد المعادن فيه بقوله فيها فلا يصلح حجة لما اطلقه الشيخان بل يكون شاهد العدم الاطلاق و في بعض النسخ التفسير المذكور منها يدل فيها و حينئذ يحتمل التقييد و الخربة فلا يصلح ايضا للاحتجاج به للاطلاق الذى ذكره الشيخان القيام احتمال التقييد و اعلم ان قوله (عليه السلام) و ما كان للمملوك ظاهره العموم فيمكن الاحتجاج به الظاهر على ما ذكره الشارح سابقا من العموم لكن لا يبعد حمله على الاراضى بقرينة سابقه و لاحقه و يؤيد ايضا ضمير هى هذا ثمّ انه طاب ثراه قال و ربما يتوهم ان الاخبار الواردة في وجوب الخمس في المعادن تدل على خلاف قول الشيخين اذ لا معنى لوجوب الخمس في ماله على الغير و جوابه انه يجوز ان يكون الحكم في المعادن من ان اخراجه باذن الامام يكون خمسه للامام و الباقى كما صرّح به الكلينى و سلّار و معنى كونه (عليه السلام) مالكا للمجموع ان له التصرف في المجموع بالاذن و المنع فمعنى الاخبار الدالة على ان في المعادن ان من اخرجها على الوجه الشرعى كان عليه الخمس و هو انما يكون مع اذن الامام (عليه السلام) و ما ذكروه من تصريح الكلينى هو كما ذكره فانه بعد ما ذكر انه ما لم يرجف عليه بخيل و لا ركاب فهو من الأنفال قال و كذلك الآجام و المعادن و البحار و المعادن هى للامام خاصة فان عمل فيها قوم يأذن للامام ملتهم اربعة اخماس و للامام (عليه السلام) خمس و الذى للامام يجرى مجرى الخمس و من عمل فيها بغير اذن الامام و الامام يأخذه كله و ليس لأحد فيه شيء و كذلك من عمر شيئا او اجرى قناة او عمل في ارض خراب بغير اذن صاحب الارض فليس له ذلك فان شاء اخذها منه كلّها و ان شاء تركها في يده انتهى و ظنّى ان ما ذكره تعسّف و الاظهر ان يقال ان اخبار الخمس لا تدل الا وجوب الخمس في المعادن و ليس فيها تعيين من وجب عليه و انه غير الامام فاذا قلنا ان المعادن كلها للامام فلا يعد في القول بوجوب الخمس عليه (عليه السلام) و كون الباقى (عليه السلام) ثمّ يقسم الخمس فيكون لهم (عليهم السلام) منه له ايضا و يكون سهم الباقين لهم و ليس في العقل غضاضة على ذلك بل الظاهر كما اشرنا اليه في الكتاب فيما وجد (عليه السلام) لزم ان يكون حكمه كذلك و كذا فيما اذا اخذ شيئا من المعادن على القول يكون الناس فيه شرعا سواء على هذا فلم لا يجوز ان يكون الامر على القول بكونهما له (عليه السلام) ايضا كذلك و ايضا فيما عمل فيهما احد بغير اذنه (عليه السلام) ان قال بكون الجميع له (عليه السلام) من غير خمس كما هو ظاهر كلامه فتحدسه عمومات الخمس و ان قال بكون الجميع له بعد اخراج الخمس فلم لم يتخير القول به مطلقا و اما من عمل فيها باذنه (عليه السلام) فان كان في زمان الحضور فينبغى في ذلك مقتضى اذنه و ان كان في زمان الغيبة بناء على ما يدل من الاخبار على عموم تحليلهم (عليه السلام) حقوقهم لشيعتهم (عليه السلام) على القول به فيحكم بحلية الجميع غير سهم الباقى من الخمس و اما سهم الباقى فالظاهر وجوب صرفها فيهم و اللّه تعالى يعلم

قوله اما الارض المختصّة به

هذا اعم من ان يكون اختصاصا باعتبار المالكية بالخصوص او باعتبار الامامة كما ظهر من قول الشارح سابقا و ما يكون بهما من شجر و معدن

قوله في غير المعادن المملوكة تبعا

اى المملوكة ملكا خاصا لأحد او قوم على هذا فما يكون الناس فيه شرعا سواء هو ما يكون في الاراضى المفتوحة عنوة لعدم كونها ملكا لأحد بل تصرّف غلّتها في مصالح المسلمين و لا يخفى انه ان حكم تبعيّة ما في الارض لها فالظاهر الحكم به مط فيكون في المفتوحة عنوة تابعا لها بان يصرف حاصلها في مصالح المسلمين كسائر غلّتها و ان لم يحكم به فيها فلا يحكم به في شيء منها فيكون الناس في الجميع شرعا سواء فالتّفصيل الذى ذكره الشارح حسن فيه فاحسن التأمّل

قوله او بالاحياء

اى باحياء خصوص المعدن في الاراضى المباحة بدون احياء الارض بان يحضر الارض الى ان يبلغ نيل الجوهر او يعمل عملا يحصل به الجوهر كان يساق الماء الى الارض الملحة فينعقد ملحا هذا و اعلم انه قد نقلوا عن المفيد انه عد البحار ايضا من الانفال و كان ذلك فيما نقلنا عن الكلينى ايضا و لم يظهر له مستند و اللّه تعالى يعلم

[كتاب الصّوم]

[ما هو المراد بالصوم]

كتاب الصّوم

و اما دخله من حيث جعله كفّار و هو امر عدمى حمل الترك على الكف و الامساك كما هو معنى الصوم لغة فلذا حكم بانه امر عدمىّ و المشهور بين الاصوليين ان الكف امر وجودى و لذا الحكم ذهبت الاشاعرة الذين لم يجوّز و التكليف بالامر العدمى بان المط في النهى هو الكف و حينئذ فيمكن حمل الكف هاهنا ايضا لكن في تحصيل معناه اشكال و كانه يمكن حمله الى ما ذكره الشارح من العزم و التوطين فتأمل ثمّ الظاهر انه لا محذور في التزام كونه امرا عدميّا و جعل الصوم المامور به عبارة عنه و كذا في التزام صحة الاخلال به و منع عدم وقوع الاخلال الا بالفعل كل ذلك يظهر لمن حقق الأصول

[موارد قضاء الصوم في غير الكفارة]

قوله في الماء دفعة واحدة عرفيّة

المراد بالدفعة مقابل التعاقب بان يغمس نصف رأسه مثلا اوّلا ثمّ يخرجه و يغمس النصف الآخر لا مقابل التدريج اذ لا ريب في حصول الارتماس هنا و ان وقع تدريجا في زمان طويل

قوله يقع فاسدا

ذكر في المسالك ان هذا انما يحسن ان وقع الغسل في حال الاخذ اما لو وقع في حال الاخذ في رفع الراس من الماء فانه يجب الحكم بصحته لان ذلك واجب محض لم يتعلق به نهى اصلا فيبقى المقتضى الفساد

قوله و لو نسى صحّ

و الجاهل عامدا كذا في شرح الشرائع التعلم على بعض الوجوه و الكلام فيه مجال بل لا يبعد القول النهى الى الجاهل و عدم انحصار اثمه في التقصير في التعلم و كانه ذهب الى ان تارك الواجب بترك المقدمة انما يأثم بترك المقدمة فقط و هو بعيد كما يظهر لمن حقق الاصول

[القول في شروطه]

قوله و الاولى كونه تمرينا لا شرعيّا

اختلف الاصحاب في عبادة الصّبى هل هى شرعيّة بمعنى انها مستندة الى امر الشارع فيستحق عليها الثواب ام لا بل هى تمرينيّة فذهب الشيخ و جماعة الى الاول بناء على ان الامر بالشىء امر بذلك الشيء بمعنى ان الظاهر من حال الامر كونه مريدا لذلك الشيء و قال بعضهم كالعلامة في المختلف الى كونها تمرينية بناء على منع المقدمة المذكورة و تمسكا بان التكليف مشروط بالبلوغ و مع انتفائه ينتفى الشروط و قد نوقش في اعتبار هذا الشرط على اطلاقه فان العقل لا يأبى عن توجه الخطاب الى الصّبى المميّز و المعلوم من الشرع انما هو توقف التكليف بالواجب و المحرّم على البلوغ بحديث رفع القلم و نحوه اما التكليف بالمندوب و ما في معناه فلا ثمّ الظاهر انهم فرعوا على ذلك وصف العبادة الصّبى منه بالصحة و عدمها فان قيل بالشرعية جاز الوصف بالصحة و لو قيل بالتمرينية فلا يوصف بصحة و لا فساد ذكر الشارح (رحمه الله) ان الصحة من احكام الوضع فلا يقتضى الشرعية فيجوز القول بالتمرينية و الصحة و فيه مع ان الصحة في العبادات عبادة اما عن موافقة الامر او سقوط القضاء و ظاهر ان شيئا منهما لا يعقل في فعل ما لم يتعلق به امر و خطاب من الشارع نعم الصحة من المعاملات بمعنى ترتب الاثر و هو لا يقتضى الشرعية الا ان يمنع كون عبادة الصّبى عبادة و يقال ان الصحة فيها ايضا بمعنى ترتب الاثر كخروج الولى عن العهدة مثلا و حينئذ فلا يقتضى الشرعية و هو بعيد فتأمل و اما الايراد على الشارح بان الصحة بمعنى موافقة الامر ليست من خطاب الوضع بل يعرف بمجرد العقل ككونه مؤدّيا للصّلاة و تاركا لها على ما صرّح به ابن الحاجب و غيره كما اورده صاحب المدارك فلا وقع له هاهنا اذ ليس هاهنا مقام تحقيق هذه المسألة و يكفى لحكم الشارح بكونها من خطاب الوضع ذهاب

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست