responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 312

الاشكال في باقى اقسام الخمس غير الغنيمة بانّ الحديث المذكور ينفى وجوبها بناء على حمل الغنائم الجهاد فياتى الجواب بحمل الغنائم فيه على مطلق الفوائد فيشمل ساير الاقسام على هذا القسم نعم بعد حمل الغنائم فيه على مطلق الفوائد يمكن دفع الاشكال عن هذا القسم بتخصيص رواية بن سنان بما يجب على المسلمين جمعا بين الصحيحين او بحملها على التقية لانّ وجوب الخمس بالمعنى المعهود في الارض المذكورة ليس من مذهب العامة و الشيخ (رحمه الله) في التهذيب وجّه صحيحة ابن سنان بان المراد بها ليس الخمس بظاهر القرآن الا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم اوجبنا فيه الخمس انما يثبت ذلك كله بالسّنة و لم يرد (عليه السلام) انه ليس فيه الخمس على كل حال و في الاستبصار ذكر هذا التوجيه و ذكر ما نقلنا عن العلامة ايضا لكن قد عرفت ان ذلك في ساير اقسام الخمس غير هذا الارض متجه و امّا فيها فالظاهر ان يتمسك فيه بعد الحمل المذكور باحد الوجهين اللذين ذكرنا فتأمل

قوله و رواه ابو عبيدة الحذّاء في الموثق

قد عرفت انه سهو و الصّحيح الصّحيح

[أوجبه أبو الصلاح في الميراث و الصدقة و الهبة]

قوله و الصّدقة و الهبة

في البيان بدل الصّدقة الهدية و في الدروس جمع بينهما و هى نقل كما في البيان و في المختلف كما هنا ثمّ ان ظاهره اختصاص الاضافة بهذه الثلاثة او الأربعة فلا يشمل بعض الفوائد الاخرى كعوض الخلع و الصّداق و لا يخفى ان ما ذكره الشارح من الحجّة لا يلائم هذا لإفادتها عموم و الواجب في كل فائدة و يمكن ان يكون عرضه التعميم في كلّ فائدة و يكون ذكر هذه او الاربعة لكونها عمدة الفوائد التى لا تدخل فيما ذكر في المشهور و حينئذ فالجملة المذكورة يلائمه

قوله محتجّا بانه نوع اكتساب

ظاهره ان هذا الاحتجاج من ابى الصّلاح نفسه و ظاهر المختلف ايضا هو هذا فانه قال بعد نقل مذهبه احتج بانه نوع اكتساب فدخل تحت عموم الاغتنام لكن الظاهر انه لم ينقل عنه نفسه حجة و غرض العلّامة ذكر حجة له من قبله و يؤيد هذا انّه في هى ايضا نقل مذهبه و لم ينقل عنه حجة و قال يمكن ان يحتج له بصحيحة علىّ بن مهزيار ثمّ انه في المخ اجاب عن الحجة يمنع المقدمة الاولى و لا يخفى ان المنع يتوجّه في الميراث و امّا في غيره مما يتوقف على القبول فيتجه عليه ما ذكره الشارع و كان الشارع اضاف الفائدة ايضا ليتم في الميراث ايضا فلا تغفل و اعلم انه روى في الكافي عن علىّ بن الحسين بن عبد ربّه قال شرح الرضا (عليه السلام) بصلة الى ابى فكتب اليه ابى هل على فيما سرحت الى الخمس فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس و لا يخفى انه يفهم منه ثبوته في الجائزة اذا لم يكن من صاحب الخمس لكن في سنده سهل بن زياد و على هذا ايضا لم يذكر في كتب الرجال و كان هذه الرواية ايضا مما يؤيد كون هذا القسم من الخمس كله حق للامام و الا فليس لعدم كون الخمس اصلا فيما صرّح به صاحب الخمس وجه ظاهر و روى ايضا بسند فيه سهل عن علىّ بن مهزيار قال كتبت اليه يا سيدى رجل رفع اليه قال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس او على ما فصّل في يده بعد الحج فكتب (عليه السلام) ليس عليه الخمس و الظاهر ان ما دفع اليه كان هبة اليه ليحج بها و لا اقل من شهور لها فنفيه (عليه السلام) الخمس فيه الظاهر في نفيه (عليه السلام) مط حتى فيما فضل عنه عن الحجّ يدل على عدم الخمس الا ان يقال الظاهر منه نفى الخمس فيه بخصوصه و هو لا ينافى كونه من الارباح التى فيها الخمس بعد المؤنة فتأمل و قد نقلنا سابقا رواية احمد بن محمد بن عيسى المشتملة على الجائزة و ما فيها من الاحتمالين فتذكر

قوله لظهور كونها بالمعنى الاعمّ كونها غنيمة بالمعنى الاعمّ

ظاهر لكن كون المراد بها في الآية الكريمة المعنى الاعمّ غير ظاهر كما سبق ثمّ ان بعد ظهور ذلك و ثبوت ان المراد بها المعنى الاعم يكفى ذلك و لا حاجة الا ان يقرع عليه لحوقها بالمكاسب كما فعله بل ينبغى ان يجعل دخولها في المكاسب ايضا دليلا آخر فيكون استدلاله بالآية و الاخبار جميعا ثمّ انه قد ظهر لك مما تلونا عليك من الاخبار انه ليس الاكتساب الا في خبر عبد اللّه بن سنان على كل امرئ غنم او اكتسب الخمس و هو لما اشتمل على غنم ايضا فيكفى ايضا دخولها في الغنيمة للاستدلال به و لا حاجة الى مئونته اثبات دخولها في الاكتساب الا ان يقال ان الظاهر من العطف بأو فيه مغايرة الاكتساب للغنيمة فيكون المراد بالغنيمة فيه معناها الاخص فلا بدّ من الاستدلال به من اثبات دخولها في الاكتساب او يقال ان اثبات ذلك ليظهر دخولها في الافادة اى الاستفادة التى وقعت في رواية مؤذن بني عبس و كذا ما يستفيد الذى وقع في رواية محمد بن الحسن الاشعرى اذ غاية الامر في الاستفادة ان يعتبر فيها الاكتساب ثمّ لا يخفى ان اثبات الوجوب فيها بتلك الرواية ايضا مع عدم صحة سندها و قصور دلالتها كما سبق مفصّلا مشكل جدا لأصالة البراءة خصوصا مع شهرة خلافه بين الاصحاب و اللّه اعلم بالصّواب

قوله و في صحيحة على بن مهزيار ما يرشد الى الوجوب

هى الصّحيحة الطّويلة التى نقلناها و لا يخفى انه ان كان مذهبه عموم الوجوب في كل فائدة و ارشادها الى الوجوب فيما يمكن ان يكون بعموم قوله (عليه السلام) فيها و الفائدة يفيدها و لا ينافيه تخصيص الميراث بمن لا يحتسب و الجائزة بالخطيرة اذ يمكن ان يكون تخصيصها بعد التعميم لزيادة التأكيد فيهما او للاشارة الى عفوه و تحقيقه في غير محلّ التخصيص و يكون ذكر ستار ما فضل ايضا لمزيد التأكيد فيها لاختصاص الوجوب بها لمنافاة ذلك لعموم الفائدة المذكورة و فيه انه كما احتمل ذلك احتمل حمل الفائدة على الاكتساب الشّائعة المشهورة و حينئذ يخص الوجوب بما ذكر في الرّواية و كون الاوّل اظهر من الثانى غير ظاهر الا ان يتمسّك بعدم القائل بالفصل فاذا لم يمكن حملها على المشهور فلا بدّ من حملها على المذهب الآخر و هو العموم في كل فائدة بناء على الفرض المذكور لكن اثبات الاجماع في المسألة لا يخلو عن اشكال و اما لو كان مذهبه الاختصار في الاضافة على الثلاثة او الاربعة فيمكن ان يكون الارشاد فيها الى مذهبه باعتبار دلالتها على الوجوب فيما ذكر فيها من الميراث و الجائزة فلا ينطبق على المشهور فلا بدّ من القول الآخر بناء على عدم القول بالفصل و حينئذ يحمل ما فيها من التخصيص في الميراث و الجائزة على انه لمزيد التأكيد فيها او الإشارة الى العفو و التخفيف منه (عليه السلام) و غيرهما و لكن يحمل الفائدة يفيدها على الاكتساب الشائعة المشهورة لا على كل فائدة كما ذكر في الوجه الاوّل لكن قد عرفت ما في ثبوت الاجماع المركّب من الاشكال و اذا لم يثبت ذلك فالاظهر حمل الفائدة على ما ذكر من الاكتساب الشائعة و تخصيص الوجوب في غيرها بخصوص ما ورد في الرّواية فلا تدخل الصدقة و لا الجائزة الغير الخطيرة و لا على الميراث الغير المحتسب فتبقى على اصالة البراءة و لا يبعد ان يكون هذا التفصيل منه (عليه السلام) لعلمه (عليه السلام) بكون المراد من الغنيمة في الآية الكريمة هو المعنى العام او الجائزة الغير الخطيرة لا تعد غنيمة و كذا الميراث المحتسب اذ الظاهر من الغنيمة بالمعنى العام ان يكون الى خطر و كذا ان لا يكون محتسبا و كذا الظاهر عدم اطلاقها على الصدقة لما فيها من الذّل و المهانة هذا فيما ذكر في الوجهين السّابقين من حمل التخصيص بالخطيرة و غير المحتسب على ان يكون للتخفيف منه (عليه السلام) في غيرهما كلام و هو انه اذا حمل ذلك على التخفيف منه (عليه السلام) في غير الخطيرة و المحتسب فينبغى ان يكون ذلك ابدا و لا يختصّ بزمانه (عليه السلام) لا لسنة المكاتبة على ما صرّح به فيها هى سنة عشرين و مأتين و هى سنة وفاته (عليه السلام) فيبعد حمل قوله (عليه السلام) فامّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ثمّ تفصيل الغنائم و الفوائد بما فصّل

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست