responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 291

و ظاهره اخراجه بغوص المخرج في الماء لكن قال في المسالك و في حكم الغوص ما يخرجه من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج في الماء فللتأمّل فيه مجال بل لا يبعد ادخال ذلك في المكاسب

قوله و التفصيل حسن

اى التفصيل بانه لو اخرج من داخل الماء و كان غوصا و الا فمن المكاسب و قال الشيخ في المبسوط الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه فان اخرج بالغوص او اخذ تعنا على وجه الخمس و الظاهر ان المراد بالمصاد ان يصاده من وجه الماء بطعنه و ضربة عليه او اخذه منه حيّا او باخراجه من الماء بآلة حينا و بما اخرج بالغوص ان يخرج بدخول الماء و اخراجه منه و ما اخذ قضيا او مذبوحا فكان نظره الى ما يصاد منه على احد الوجوه المذكورة لا تسمى في العرف غوصا بل صيدا بخلاف ما دخل المخرج في الماء و اخراجه بانه يسمّى غوصا و كذا ما اخذ من وجه الماء مذبوحا بناء على ان ما يؤخذ من وجه الماء أيضا غوص اخرج منه ما صيّد منه فيبقى الباقى و قال العلامة في المنتهى بعد نقل كلام الشيخ و فيه بعد و الاقرب الحاقه بالارباح و الفوائد التى يعتبر فيها مئونة السنة لا الغوص كيف كان و لا يخفى ان ما ذكره فيما اخذ مذبوحا على وجه الماء هو الوجه لان المط عدم صدق الغوص على ما اخذ من وجه الماء و امّا ما اخرج بالغوص من داخل الماء ففيه تامّل لصدق الغوص عليه الا ان يقال ان الغوص لا يطلق عرفا على الحيوان و ان اخرج كذلك بل يطلق عليه الصّيد مع انك قد عرفت انه لا نصّ صحيح في عموم الغوص و بعض الاخبار الذى ظاهره العموم ليس بصحيح و تحقيق الاجماع على وجه يشمل الحيوان غير ظاهر فكان الحكم بادخاله في الارباح اظهر و ان كان ما ذكره الشيخ احوط ثمّ ان المحقق الاردبيلى (رحمه الله) بعد نقل ما نقلنا من المبسوط و هى نقل عن هى أيضا انه قال السّمك لا شيء عليه و هو قول اهل العلم كافة الا في رواية عن احمد بن عمرو بن عبد العزيز لنا انه صيد فلا شيء عليه كصيد البرّ ثمّ قال و يمكن ادخاله تحت الفوائد و المكاسب بل صيد البر أيضا خصوصا اذا كان على وجه الكسب و الاكتساب و يدل عليه قوله قبل هذا و الاقرب بالارباح و الفوائد التى تعتبر فيها مئونة السنة الا بالغوص كيف كان الا ان يستثنى بالاجماع فتأمل و سيجيء دليل الاكتساب و يمكن الوجوب من جهة الغوص ايضا على تقدير اخذه به كما دلّ عليه كلام المتقدم للشيخ الا ان يكون الاجماع اخرجه انتهى و كتبت عليه في سالف الزمان ان عندنا ثلث نسخ من هى و في واحدة منها السّمك كما نقله و في اثنتين منها المسك و هو الصحيح موافقا لما عندنا من كره و كانه ذكر في قسم الغوص مع عدم دخوله فيه استطرادا للعنبر لا يشم منهما من رائحة المناسبة و المراد المسك الذى يؤخذ مع فاره بعيد الظبى الحامل له و قوله كصيد البرّ اى كسائر صيوده او المسك الذى يؤخذ في البرّ من اماكن الظبيات الحاملة له او مماتها و حينئذ فلا يحتاج الى التمحّل المذكورة و قال في التذكرة لانه من الصيد فلا شيء عليه فيه و على هذا فلا ينافى ما نقله سابقا من الشيخ و لا حاجة الى التمسّك بخروجه بالاجماع نعم فيه أيضا على الوجهين و يجوز في مطلق الصّيد احتمال الالحاق بالفوائد لو قيل بالتعميم فيها لكل ما يستفاد و يمكن ان كلامه على وجه عدم وجوب الخمس فيه بخصوصه كما تعتبر فتدبّر انتهى و في هذه الاوان رايت ان الشيخ ذكر في الخلاف ان كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ او مرجان او درّ او عنبر او ذهب او فضّة فيها الخمس الا السمك و ما يجرى مجراه و نقل ذلك عن بعض العامة و نقل عن الشافعى و مالك و ابى حنيفة و محمد بن الحسن ان كل ذلك لا شيء فيه الا الذهب و الفضة فان فيهما الزكاة و قال دليلنا اجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فيه و أيضا قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ و هذا غنيمة و على ما نقلنا فلا يبعدان يكون استثناء السّمك اجماعيا و يصحّ نسخة السّمك أيضا ثمّ لا يبعد استثناء من باب وجوب الخمس فيه بالخصوص فلا ينافى دخوله في الارباح و وجوب خمسها فيه أيضا و قال المصنف في الدروس و صيد البحر يلحق بالمكاسب على الاصح و في قول لا خمس فيه و في وجه من الغوص و قال في البيان الحيوان المصيد من البحر من الارباح و قال الشيخ لا خمس فيه و الظاهر انه اراد نفى كونه من الغوص و كان بعض من

عصرناه يجعله من الغوص و منه يظهر انه لا اجماع في صيد البحر فيكون ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الخلاف فتوى منه و حينئذ فالصحيح في عبارة هى هو المسك كما ذكرنا لا السّمك فتدبّر

[الرابع أرباح المكاسب]

قوله ممّا يكتسب من غير الانواع المذكورة قسيمها

و امّا ما اكتسب من تلك الانواع فهو داخل فيها فلا حاجة الى جعله قسمة على حدة بل لا يصح لاختلاف هذه القسمة مع ساير الاقسام في الشرائط فلا يصح ادخال ما دخل فيها فيه و هو ظاهر و بعض اعاظم الفضلاء لما رأى صدق ذلك على الميراث و الصدقة و الهبة مع انّه سيجيء الخلاف فيها فلا يحسن الحكم بالجزم هاهنا بالعموم جعل قوله قسيمها تخصيصا المكاسب بما جعلوه قسيما للانواع السّتة المذكورة بان يكون منصوبا على الحال او مجرورا بالبدلية من غير الانواع و لا يخفى ان هذا مع ما فيه من التعسّف فيه ما فيه اذ الغرض تعريف هذا القسم و اذا عرف بهذا الوجه فلا يخرج عن الجهالة لانا لا تعرف بعد ان ما جعلوا لها قسيما ما هو بل ليس الكلام الا في تعينه و تميزه و امّا ما بعثه على ذلك فالامر فيه هيّن اذ يمكن ان يكون اجماله هاهنا بناء على ما سيفعله بعد ذلك او يكون بناء على ان مختاره الوجوب فيها أيضا او بناء على ان منشأ الخلاف هناك دخولها تحت الاكتساب و عدمه فمن قال بدخولها فيه اوجب الخمس فيها و من لم يقل لم يوجبه و لهذا رجّح هناك القول بالوجوب لظهور كونها من الاكتساب و على هذا فعلى القولين يصحّ ما ذكره من الكلية فافهم ثمّ ان العلامة في التذكرة و المنتهى نقل الاجماع على ذلك قال في التذكرة الصّنف الخامس اى مما يجب فيه الخمس ارباح التجارات و الصّناعات و الزّراعات و ساير الاكتسابات بعد اخراج المؤنة السّنة له و لعياله عن الاقتصار من غير اسراف و لا يقتصر عند علمائنا كافة خلافا للجمهور كافة و قال في المنتهى الصنف الخامس ارباح التجارات و الزراعات و الصّنائع و جميع انواع الاكتساب و فواصل الاقوات من الغلّات و الزراعات حسن مئونة السّنة على الاقتصاد فهو قول علمائنا اجمع و قد خالف فيه الجمهور كافة انتهى و الشيخ أيضا ادعى الاجماع على ذلك في الخلاف و كذا ابن زهرة في الغنية و لكن المحقق في المعتبر نقل الخلاف فيه فانه قال الرابع ارباح التجارات و الصّنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات و قال كثير من الاصحاب فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتى و قيل ابن ابى عقيل و قد قيل الخمس في الاموال كلها حتى على الخيّاط و التجار و غلّة الدار و البستان و الصنائع في كسب جديدة لان ذلك من اللّه و غنيمته و قال ابن الجنيد و اما ما استفيد من ميراث او كديدن او صلة اخ او ربح تجارة او نحو ذلك فالاحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك و لان لفظ قرضه يحتمل هذا المعنى و لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك لزكاة التى لا خلاف فيها انتهى و لا يخفى ان ظاهر كلام ابن الجنيد وجود الخلاف فيه و صريح في عدم حكمه بالوجوب و كذا ظاهر كلام ابن ابى عقيل حيث نسب الحكم الى القيل و لهذا قال المصنف في البيان و ظاهر ابن الجنيد و ابن ابى عقيل العفو عن هذا النوع فانه لا خمس فيه و كان مراده بالعفو عفو اللّه تعالى عنه

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست