responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 290

و امّا مع الاذن بالاخراج لنفسه مع القول بملكه على ما هو المفروض فالظاهر انه له و حكمه حكم التمليك و يدلّ على الابقاء له عموم المؤمنون عند شروطهم و ذمّ ترك العمل بالقول الا ان يقال انه للسّيد و بمجرد الاذن باخراج ما لم يخرج ما صار ملكا له فتأمل قوله فان كونه للعبد مقتضى القوانين انتهى و يمكن دفع ما ذكره في وجه التأمّل اولا بان ما ذكره العلّامة بناء على ما نقله بكون المخرج بالحقيقة هو السّيد و العبد بمنزلة الآلة فيكون الباقى للمخرج على ما ذكره لكن ما ذكره من الظاهر على تقدير الاذن بالاخراج لنفسه مع القول بتملكه متجه و كانه لا يبعد حمل قول العلامة فالصحيح انه كذلك على ان الصحيح انه كما شرطه يكون للعبد و يجب الخمس لا ان الصحيح كونه للمولى في هذه الصّورة أيضا كما في الصّورتين السّابقتين و حينئذ فيوافق ما جعله هذا الفاضل ظاهرا خلاف الشافعى كانه في هذه الصورة زعمه عدم وجوب الخمس على العبد كما نقله عنه في الفرع السابق عليه القول بعدم وجوبه على المكاتب فاحتج عليه في الموضعين بالعموم و هو متجه فروع الاوّل قال الشيخ يمنع الذمّى من العمل في المعدن لنفسه فان خالف و اخرج شيئا ملك و اخرج خمسه و لم اقف على دليل على ما ذكره من المنع و العلامة في المنتهى نقل عنه ذلك و سكت عن القول فيه و انما تعرض لتحقيق وجوب الخمس عليه على التقدير المذكور فصل الخلاف فيه من الشافعى انه لا يؤخذ منه شيء ورد عليه بالعمومات الواردة لوجوب الاخراج من المعادن و نقل احتجاج الشافعى بانّ الماخوذ زكاة و لا زكاة على الذّمى و اجاب بمنع المقدّمتين و منع المقدمتين بناء على ما سلف منه من اثبات الخمس و ان الزكاة تجب على الكافر ايضا لما ثبت في الاصول من تكليفهم بالفروع أيضا كالاصول و كون الكفّار مخاطبين بالعبادات و ان لم يصح منهم لانها مشروطة بينة القرية و هى لا تصح منهم و اذا اسلموا اسقطت منهم لان الاسلام يجبّ ما قبله الثانى الظاهر وجوب اخراج الخمس من العين و اخراج القيمة لا بدّ له من دليل و لم يظهر و لم اقف في كلامهم أيضا على التصريح بجوازه بل صرح في المنتهى بان الخمس متعلق بعين المعدن لا بقيمته و ظاهره وجوب دفع العين و ان احتمل ان يكون المراد عدم تحتم دفع القيمة فافهم الثالث الظاهر ان اخراج الخمس بعد تصفيته من الخالص و لو اخرج خمس التراب لم يجز لجواز الاختلاف في الجواهر الا ان يعلم التساوى الرابع الغوص قال في المنتهى و هو كل ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ و المرجان و العنبر و غير ذلك و يجب فيه الخمس و هو قول علمائنا اجمع انتهى و منه يظهر ما في عبارة الشارح من القصور لاحتمالها التخصيص بما عدوه و ما روينا من الاخبار روايات منها صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن العنبر و غوص اللؤلؤ قال عليه الخمس و منها رواية محمد بن على عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزّبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيه قال اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس كذا في التهذيب و في الكافي هكذا عن محمد بن على عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و المرجان الياقوت و الزّبرجد و عن معادن الذهب و الفضة ما فيه قال اذا بلغ ثمنه دينارا ففيه خمس و منها مرفوعة احمد بن محمد قال الخمس من خمسة اشياء الكنز و المعادن و الغوص الحديث و منها رواية حماد بن عيسى قال روى الى بعض اصحابنا ذكر عن العبد الصّالح ابى الحسن الاوّل (عليه السلام) قال الخمس من خمسة اشياء من الغنائم و منها الكنوز و من المعادن و الملاحة و في رواية يونس العنبر و ما في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر و لم اسمعه و لا يخفى اختصاص الصحيحة بالعنبر و غوص اللؤلؤ و ضعف استناد الباقية مع اختصاص الاولى أيضا منها بالثلاثة المذكورة فيها فالتعويل في الحكم بالعموم على الاجماع و الذهب و الفضة التى ليس عليها اثر درهم لم ار هذا التقييد في كلام غيره و لم يذكره هو أيضا في المسالك و كانه اخذه هاهنا مما ذكروه في الكنز حيث اشترط الاكثر فيه ان لا يكون عليه اثر الاسلام و حكموا بانه اذا كان عليه اثر الاسلام فهو لقطة

و سيظهر لك ان هذا الاشتراط هناك ليس له دليل صالح فكيف به هاهنا اذ الظاهر عدم صدق اللقطة ما يخرج من البحر و صدق الغوص عليه فان الظاهر من اللقطة هو ما يؤخذ من وجه الارض و لا يشمل ما يخرج من البحر و امّا الغوص فلا ريب في شموله لكلّ ما يخرج من البحر فالظاهر من كلام العلماء الدّين عدوا احد اقسام ما يجب فيه الخمس الغوص و ادّعوا الاجماع عليه و اطلقوا و لم يتعرضوا لهذا التقييد شمول الحكم للذهب و الفضة المذكورين أيضا و هاهنا كلام آخر و هو انه روى الشعرى قال سئل ابو عبد اللّه (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضه بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال امّا ما اخرجه البحر فهو لاهله البتّة اخرجه لهم و امّا ما اخرجه الغوص فهو لهم و هم احقّ بهم به و ظاهر الشيخ في النهاية العمل بمضمونها فافتى به المحقق أيضا لكن قال بعد و رواية فيه ضعيف و ذكر في المسالك انّ وجه ضعف سندها انّ فيه اميّة بن عمرو هو واقفى و الظاهر ان المراد بالشعر اسماعيل بن زياد و المشهور بالسّكوت و هو عامى لكن لا يلزم من حكم المص لضعف سندها ردّ حكمها لأنّه كثيرا ما يجبر الضعف بالشّهرة و غيرها و الامر كذلك و ابن ادريس ردّ الرواية على اصله و حكم بان ما اخرجه البحر لأصحابه و ما تركه آيسين منه فهو لمن وجده و غاص عليه لانه بمنزلة المباح كالبعير يترك من جهد في غير كلاء و لا ماء فانه يكون لواجده و ادّعى الاجماع على ذلك و الاصح ان جواز اخذ ما يتخلف مشروطة باغراض مالكه عنه قطعا و معه يكون اباحة لآخذه و لا يحل اخذه بدون الاعراض مطلقا عملا بالاصل انتهى و لا يخفى انه على تقدير العمل بالرّواية فلا وجه لما ذكره الشارح هاهنا اصلا و لو لم يعمل به و قيل بما اختاره من التفصيل فالظاهر ان ذلك فيما اذا علم صاحبه و اما اذا لم يعلم صاحبه و لا يظهر طالب فالحكم بوجوب التعريف على ان يظهر له طالب محترم و لم ييأس منه مع ان الظاهر انه ايس و اعرض مشكل جدا لا سيّما اذا لم يقولوا بالخمس فيه للرواية المذكورة و انما قالوا به في غيره مما اخرج بالغوص و لم يعلم انه متى وجد و من اى حصل و يحتمل ان يقال ان عدم تعريفهم له بناء على ما ذكروه في باب الخمس و حكموا به فالغوص مطلقا و لو اراد احد الاحتياط في الذهب و الفضّة المذكورين بما ذكره الشارح أيضا فان الاحتياط ان يعرّفا سنة و ان لم يظهر صاحب خمسه و ملك الباقى انشاء و ان ظهر صاحب فالاحتياط ان يتفقا على اخراج الخمس و يتصالحا في التتمة و من بذل كلّها لصاحبه و لم يأخذ منها شيئا فهو له احوط و القابض كانه اولى بذلك

[الثالث الغوص]

قوله و العنبر

قد اجمع الاصحاب على وجوب الخمس في العنبر و هو منصوص بخصوصه في صحيحة الحلبى التى نقلناها في الحاشية السّابقة و اختلف كلام اهل اللغة في حقيقته فقال في القاموس العنبر من الطيّب روث دابّة بحريّة او نبع عين فيه و نقل ابن ادريس في السرائر عن الجاحظ في كتاب الحيوان انه قال العنبر يقذفه البحر الى جزيرة فلا يؤكل منه شيء الا مات و لا ينقره منقاره و طائرا لا يصل فيه منقاره و اذا وضع رجليه فيه فصلت اظفاره و حكى المصنف في البيان عن اهل اللغة جماجم يخرج من عين في البحر اكثرها وزنه الف مثقال و نقل في هى عن الشيخ انه نبات في البحر

قوله و المفهوم منه الاخراج من داخل الماء

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست