responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 288

العبد من الزكاة مطلقا في شدّة ام لا وجد المستحق ام لم يوجد لكن في صورة وجود المستحق و عدم الشّدة لعلّه يكره ذلك اما مطلقا او صرف الجميع اليه و اللّه تعالى يعلم

قوله و ينبغى تقييده

فيشترط في الحاجّ و الزائر مثلا الفقر و كونه ابن السّبيل او ضعيفا و الفرق بينهما حينئذ و بين الفقير ان الفقر لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا و يعطى لكونه في سبيل اللّه كذا افاده في شرح الشرائع و لم اقف على ماخذ ما ذكره في سبيل اللّه في الآية و الرّوايات عام فيجب ابقائها على عمومها و لم يرتكب التخصيص بلا دليل على ما فعله مع ما فيه من التعسّف كما ترى فتأمل

قوله قال المصنف و هو المنقطع به

قال في القاموس انقطع به مجهول عجز عن سفره و على هذا فلا سبيل لإرجاع ضمير به في كلام المصنف الى السّبيل كما رايته بخطّ بعض الاعاظم فتدبّر

قوله الى ان يصل الى بلده و بعد قضاء الوطر

يشير الى انه لا تجيء عليه المبادرة الى الرجوع الى بلده بل بعد قضاء الوطر المطلوب من السّفر

قوله اشتراط العدالة

فليس ذلك قولا آخر كما ظنه القائل به و مع ذلك فلا دليل على اعتبار العدالة أيضا و بالجملة فلا وجه لهذا القول اصلا

قوله من حيث الفقر

اذا استقر في وطنه و اما اذا اراد السّفر فيجوز اعطاء الزائد على نفقة الحضر من سهم الفقراء أيضا كما يشير اليه آخر

قوله يستلزم الايجاب عليهم

اى على صاحب الاموال و هو ابتداء ممنوع و بعد الطلب لا ينفعها

قوله و غيره مما يتعذر

كانه مرفوع عطف على احتسابها اى جاز الاحتساب و غير الاحتساب أيضا مما يتعذّر الاشهاد عليه كان يعطى الى الفقير خفيّة فلا يعلم الا من قبله و امّا جعله مجرورا معطوفا على الدين فكانه توجيهه يحتاج الى تمحل فتأمل

قوله و قيل تعين لفظ الصّلاة لذلك

اى الاتباع و دلالة الامر او الدّعاء فالأول اظهر

[الفصل الرابع في زكاة الفطرة]

قوله او اسلم الكافر

في اقحام الكفر منها مناقشة اذ الكلام فيما لم يتحقق الشروط عند الهلال ثمّ حضرت بعده و في حق الكافر ليس كذلك كما لا يخفى

[كتاب الخمس]

[و يجب في سبعة أشياء]

[الأول الغنيمة]

قوله و ترجيحهم في ساير المراتب

اى باقى مراتب الترجيح غير التخصيص المذكور يعنى كما يستحب الترجيح بالتخصيص كذلك يستحب في ساير المراتب من الكمية او الكيفية ان لم يخصّصوا ثمّ الظاهر ان الضمير راجع الى اهل الفضال و يحتمل عوده اليهم مع القرابة و الجار هذا هو الظاهر في توجيهه العبارة و ربما يحتمل وجها آخر يظهر بالتامّل فتأمل

قوله من اموال اهل الحرب

فيخرج به ما لم يكن مالهم كان يكون غصبا من مسلم او معاهد او امانته من احدهما و اموالهم تشتمل ما حواه العسكر و ما لم يحوه بخلاف مال البغاة على القول بوجوب الخمس فيه فانه يختص بما حواه العسكر كما قيّده به الشارح

قوله من منقول و غيره

كالارض و العقارات كما صرّح به في هى و غيره و اعلم ان كلامهم في هذا المبحث مطابقة في وجوب الخمس فيها من في الارضين ارضا لكن الذكر في بحث قسمة الاراضى في كتاب الجهاد و احياء الاموات كما سيجيء في هذا الكتاب اطلقوا انّ الامام يصرف حاصل الاراضى المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح في مصالح المسلمين الغانمين و غيرهم و لم يتعرضوا الاستثناء الخمس منها فكانهم نسوا ما ذكروه هاهنا او اعتمدوا عليه ثمّ ان اكثرهم أيضا وقفنا عليه اهملوا حكم الخمس فيها انه هل الامام (عليه السلام) يقرّره و يقسمه بين اربابه او يبقى متاعا و يصرف حاصله و نماؤه بينهم في كل سنة و كلام العلامة في التحرير في كتاب الاحياء يدل على الثانى فانه ذكر انّ ما اخذ عنوة من الارضين امّا عامرة حال الفتح و امّا الاموات فالعامرة للمسلمين قاطبة المقاتلة و غيرهم و الامام يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف او الثلث او غيرهما و على المتقبل اخراج ما قبل به يخرج عنه الامام الخمس لأربابه و الباقى يضعه في بيت المال من المسلمين يصرف في مصالحهم من سدّ الثقور و تجهير العساكر و بناء القناطر و غير ذلك من المصالح و كلام المسالك في بحث الخمس الارض التى هى اشتراط الّذى من مسلم يدل على الاوّل كما سننقله هناك و هو الظاهر كباقى الغنيمة الا ان يظهر دليل يدل في خصوص الارض على ما ذكره و لم يظهر لنا ثمّ انه على الوجهين يتفرّع فروع سنشير اليها في بحث تحليل المساكن زمن الغيبة فانتظر

قوله عند الاكثر

و قيل بوجوب ردّها الى مواليها و اختاره المصنف في هذا الكتاب في كتاب الجهاد و لا حاجة بنا الى تحقيق القول فيه فان ذلك عند حضور الامام و هو اعلم بالحكم

قوله و ما اخرجناه من الغنيمة بغير اذن الامام

اى بسبب ان يكون بغير اذن الامام او بان يكون بالسرقة و الغيلة فيه الخمس أيضا فليس اخراجها لعدم وجوب الخمس فيها بل لانها لا تدخل في الغنيمة بالاصطلاح المشهور بقرينة ما سيذكر في كتاب الجهاد من تسميتها على ما فصّلوه فما اخرج لا يقسم على ما ذكروه لان الباقى بعد الخمس في الاول للامام خاصة و في الثانى لآخذه و اعلم ان المشهور في الاوّل و هو ما يغنم بغير اذن الامام انه للامام و استدلّوا برواية عباس الورّاق عن رجل سماه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا غزوا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام و اذا غزوا بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس و هى ضعيفة بالارسال و غيره و ابن ادريس ادّعى الاجماع عليه و المحقق (رحمه الله) شنّع عليه بعدم ثبوته و يظهر منه في النافع التوقف فيه قال و قيل إذا غزا قوم بغير اذنه فغنيمتهم له و الرواية مقطوعة قال في المدارك و قوى العلّامة في هى مساوات ما يغنم بغير اذن الامام لما يغنم باذنه و هو جيّد لإطلاق الآية الشريفة و خصوص حسنة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل من اصحابنا يكون في ادائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدى خمسنا و يطيب له انتهى و ما نقله عن العلامة كانه اخذه مما ذكره في كتاب الخمس فانه قال فيه و اذا قاتل قوم من غير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة للامام ذهب اليه الشيخان و السّيد المرتضى و اتباعهم قال الشافعى حكمها حكم الغنيمة مع اذن الامام لكنّه مكروه و قال احتج الاصحاب بما رواه العباس الورّاق و نقل الرواية ثمّ قال و احتج الشافعى لعموم قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ الآية و هو يتناول المأذون فيه و غيره ثمّ اجاب عنه بانه غير دالّ على المط اذ الآية تدلّ على اخراج الخمس في الغنيمة لا على المالك و ان كان قول الشافعى فيه قوة انتهى و ذلك لكنه (رحمه الله) في كتاب الجهاد من هى قال لو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم فغنموا كانت الغنيمة للامام (عليه السلام) عندنا لان كل من غزا بغير اذن الامام اذا غنم كانت غنيمته للامام عندنا و ظاهر قوله عندنا اتفاق اصحابنا عليه و اعلم ان ظاهر كلام القائلين بان ما غنم بغير اذن الامام (عليه السلام) له ان كلمة له و عدم وجوب خمس فيه اصلا و اكتفائهم فيه بما اطلقوه اوّلا من وجوب الخمس في الغنيمة بعيد اذ وجوب الخمس فيه مع الحكم بكون كلّه للامام لا يخلو عن غرابة فلو قال بهم لكان عليهم ان يتعرّضوا له و لا يكتفوا باطلاق السّابق على ان في كلام بعضهم لا اطلاق في الاوّل كما في الدروس حيث قال و يجب في سبعة الاول ما غنم من دار الحرب على الاطلاق الا ما غنم بغير اذن الإمام فله او سرق او اخذ غيلة فلاخذه فهو كالصّريح في عدم وجوب الخمس فيه و كلام الشارح في شرح الشرائع أيضا يوافق ذلك فانه قال بعد قول المصنف (رحمه الله) غنائم دار الحرب اراد بها ما غنم باذن النبيّ و الامام (عليهم السلام) و الا كان المغنوم باجمعه له كما سياتى و هو اشارة الى ما ذكره بعد مصنفه

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست