responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 287

الاشتراط كما فيما نحن فيه فدلالته على عدم الحكم عند عدم الشرط بالمنطوق فارجاعه الى المفهوم تعسّف جدّا فتأمل

قوله و مضروب ستّين

قال سلطان العلماء (رحمه الله) لما كان المنّ المعمول الشاهى بدار السّلطنة اصفهان في سنه ثلثين و الف عبارة عن الف و مائتى مثقال صيرفى كل واحد ضعف درهم شرعى يكون النّصاب في الغلّاة على ما ذكره مائة و ستّة و اربعين منّا و ربع منّ بالمنّ المذكور فتدبّر انتهى و لا يخفى ما فيه فان عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة كما هو المشهور المعروف و المثقال الشرعى ثلاثة ارباع الصيرفى فزيد المثقال الصّيرفى على درهمين و الا لكان عشرة دراهم ستة مثاقيل و ثلثى مثقال شرعى فالصّحيح على ما ذكروا من ان الصّاع تسعة ارطال بالعراقى و ما هو المشهور من ان الرطل العراقى مائة و ثلثون درهما فهو الف و مائة و سبعون درهما كما ورد في بعض الأخبار ان الصّاع ثمانمائة و تسعة عشر مثقال شرعى و هو ستّمائة و اربعة عشرة مثقال صيرفى و ربع مثقال فيزيد على نصف المنّ الشّاهى اربعة مثقال و ربع مثقال صيرفى و يصير النصاب مائة و ثلاثة و خمسين منّا و ستمائة و خمسة و سبعين مثقالا صيرفيا و هى نصف منّ و ثمنه بالمن المذكور فاعتبر فتبصّر

قوله و المخرج من النصاب و ما زاد العشر ان سقى بالماء سيّما الماء الجارى

قال في شرح الشرائع اعلم انه قد يورد على التفصيل سؤال و هو ان الزكاة لا تجب الا بعد اخراج المؤنة فأيّ فارق بين ما كثرت مئونته و قلّت و اجيب بان ذلك مدافعة للنص فلا يسمع و يمكن بيان الحكمة بان ما احتاج الى مؤنته كثرة فانّها و ان استثنيت الا ان اخراجها معجل و استثنائها فلا يجره فناسبت الحكم التخفيف على المالك لما عجّله من الغرامة و ان استعمال الاجزاء على السقى و الحفظ كلفة متعلّقة بالمالك زائدة على بذله الاجرة فناسب الحكم بالتخفيف انتهى اقول و أيضا منفعة المالك هى ما يبقى بعد اخراج المؤنة و ظاهر انه اذا كثرت المؤنة بكون ما يبقى له بعد المؤنة اقلّ ممّا يبقى فيما قلّت المؤنة فناسب ذلك التخفيف له على انّ القلّة فيما سقى بالدّلو و نحوه اقل عادة مما سقى سيحا و نحوه فناسب ذلك التخفيف فيه أيضا فافهم

قوله و الزمان

اى و يحتمل اعتبار الزّمان و قوله مطلقا متعلق بكلا الاحتمالين ففى المسألة ثلاثة احتمالات ذهب الى كل منها جماعة

[الفصل الثاني إنما تستحب زكاة التجارة]

قوله و ان نقص بالآخر

الاظهر ان يقال و ان بلغ بالآخر ليظهر الفرق بين صورة النّفل و الفرض الذى هو الفرض فافهم

قوله من الحصر

دلالة الحصر المذكور على ما ذكره تامّل نعم ربما يفهم ذلك من الاكتفاء بالشروط المذكورة و عدم التعرض لقصد الاكتساب فتأمل

قوله مع احتمال العدم

لا يخفى ان النهى عن النقل على تقدير القول به خارج عن العبادة فلا يدلّ على الفساد و ان قيل به في غيره هذا مع دعوى العلّامة الاجماع على الاجزاء حيث قال في المنتهى لو قلنا بتحريم النقل فنقلها اجراء اذا وصلت الى الفقراء ذهب علمائنا اجمع و للشافعى قولان و عن احمد روايتان انتهى و بعد ذلك فلا مجال لذلك الاحتمال

قوله و امّا نقل قدر الحق

لا يتوهمّن ان هذا تكرارا لقوله و الا فالذاهب من ماله الى آخره لان الاول لبيان سقوط شيء من الواجب بتقدير النقل بقرينة العزل و الثانى لبيان جواز النقل لماله حيث لم يتحقق العزل و بينهما فرقان كذا قيل

قوله و انما تظهر الفائدة في امور نادرة

قال في شرح الشرائع كما لو نذر او وقف او اوصى للأسوإ حالا فان الآخر لا يدخل فيه و كذا العكس بخلاف العكس فافهم

قوله في صحيحة ابى بصير

فيه مع قطع النظر عن اشتراك ابى بصير ان من جملة رواتها عبد اللّه بن يحيى و كانه الكاهل الغير الموثق نعم قد روى الكلينى هذا المضمون بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام)

[الفصل الثالث في المستحق]

قوله لانه قال الفقير الذى لا يسأل

لعل المراد ان الفقير الذى احتياجه بمرتبة يحتاج الى السّؤال و المسكين اجهد منه بان يضطرّ الى السؤال و اللّه تعالى يعلم

قوله و يتحقق مناسبة الحال في الخادم بالعادة او الحاجة

الظاهر انّ المراد انه يعتبر العادة و الحاجة جميعا فلو كفاه الواحد مثلا بحسب عادة امثاله لكنّه يحتاج الى ازيد منه لكثرة خدماته فالمحتاج اليه من المؤنة و كذا في عكسه فافهم

قوله و لو زاد احدها

قال سلطان العلماء (رحمه الله) الكمية و الكيفية و الكيفيّة او الحاجة و العادة انتهى و في الاحتمال الاخير تامّل فتأمل

قوله لعدم اقتضاء ذلك الاسم

يعنى كون هؤلاء الفرق المستحقين للزكاة لا يقتضى اطلاق اسم المؤلّفة قلوبهم للامكان ردّها ما عدا الاخير الى سبيل اللّه و الاخير الى العمالة فلا ينبغى دخولهم في المؤلفة قلوبهم نسبه المصنف (رحمه الله) الى المفيد هذا و كان هذا منزل من الشارح و الا فالظاهر انه لا وجه لإطلاق المؤلفة على ما عدا الثانية منهم الا بتكلّف و تعسّف فتدبّر

قوله جعل الرّقاب ظرفا للاستحقاق

يريد ان في الآية الكريمة ادخال اللام الدال على الملكيّة او الاختصاص على الفقراء و ما بعدهم تنبيه على انهم يستحقّون نصيبهم على وجه التملك الاختصاص المطلق يتصرّفون فيه ما شاء و لهذا قيل باشتراط الحرية في العامل لان العبد لا يملك و ان كان فيه ما فيه و ادخال في على الرقاب و ما بعدهم يدل الى انهم ليسوا الّا موضوعا للصّدقة و محلّا لها بحيث يصلح صرفها اليهم في الجملة لا بان يصير ملكا لهم او مختصا بهم اختصاصا مطلقا يمكنهم التصرف فيه كيف شاءوا بل يجب صرفها في كل نصيب الى مصرف خاص ففى الرقاب في عنقهم و في الغارمين في اداء ديونهم و هكذا في سبيل اللّه لانه قد لا يصير الصدقة فيه ملكا لأحد او مختصا به بل يصرف في مصارف عامة كبناء المسجد و في ابن السّبيل فانه لا يصير ملكا لهم بل تاخذ منها ما يليق بحاله من الماكول او الملبوس الى ان يصل بلده فان بقي شيء من الصدقة يجب عليه ردّها هذا فالمصنف قد تبع الآية الشريفة في افحام لفظه هاهنا و في سبيل اللّه اشارة الى ما ذكر لكن لا يخفى ان ذلك انما يناسب اسلوب الآية الشريفة حيث سبقت لبيان استحقاق الصّدقات و امّا عبارة المصنف (رحمه الله) فلا لانّه وقعت لبيان المستحق و لا يناسب ان يقال المستحق في الرّقاب و في سبيل اللّه فيبقى حذف حرف الجرّ كما صنع في بعض كتبه هذا و لا يبعد ان يقال ان المعتبر بهذه العبارة مع ان الكلام في بيان المستحق ادخل في التنبيه على ما ذكروا دلّ عليه و ليس ذلك قصورا في العبارة كما لا يخفى و لا يخفى أيضا انّه بناء على ما ذكر كان على المصنف ان يقول و الغارمين حتى يدخل عليه في و يكون على مساق في الرقاب فكانه لم تنبّه بما ذكر من التنبيه او ذهل عنه هناك فتنبّه

قوله و معه من سهم سبيل اللّه

قال في شرح الشرائع هذا التفصيل انما يتوجّه عندنا في نادر بسط الزكاة على الاصناف او لمريد الاستحباب اذا عين السّهم بالنية عند الدفع و الا لم يتوجّه انتهى و على هذا فلو لم يرد البسط فيجوز شراؤه و ان لم يكن في شدة مطلقا و ان وجد المستحق و الظاهر من كلام المشترطى عدم الاستحقاق المستحق في جواز الشراء عند عدم الشدة انه اذا وجد المستحق لم يجز صرف الزكاة اليه اصلا او انه لا يجوز صرف جميعها اليه سواء اراد البسط او لم يرد و ليس في الروايات أيضا ما يدل على هذا التفصيل بل منها ما يدل على جواز شراء العبد من الزكاة مطلقا من غير تفصيل و تعرض لوجود المستحق و عدمه و منها ما لو دل لدلّ على ما ذكرنا انه الظاهر من كلامهم لا ما ذكره الشارح من التفضيل و الاقوى كما ذهب اليه جمع من الاصحاب جواز شراء

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست