responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 285

على المصنف في الذكرى حيث قال و لو قصد المعصية في اثناء السّفر المباح لقطع ترخّصه فلو عاد الى الطاعة فالظاهر انه يعود ترخّصه و لا يشترط مسافة متجدّدة لانّ المانع كان المعصية و قد زالت و لا يخفى ان الظاهر من كلامه و ان كان كفاية بلوغ المجموع من سفره اى ما قصد به المعصية او غير مسافة لكن الظاهر انه لم يقل به قبل مراره كفاية بلوغ المجموع من سفره اى ما قصد به المعصية او غيره مسافة لكن الظاهر انه لم يقل به قبل مراره كفاية بلوغ المجموع لا قصد به المباح اولا و آخرا فانه حكم قبل ذلك متّصلا به بانه لو رجع عن المعصية في اثناء السفر اعتبرت المسافة حينئذ فلو قصر الباقى اتمّ انتهى و ظاهر انه مع تجويز ضم ما قطع بعنوان المعصية لا وجه لما ذكره و تجويز ذلك في الفرض الثانى دون الاول مما لا وجه له اصلا فالظاهر ان مراده ما ذكرنا و كيف كان فالش هاهنا لما حكم بعدم الضّم لم يكن عليه ان يفيد باقى الذّهاب بالمباح بل الحكم بالعموم اولى و ان كان القائل بالضّم يقول به في بعض الصّور فتدبّر هذا هو الظاهر من السّياق و لا يخفى ان الحكم بضم العود هاهنا لا ينافى ما سبق منه من عدم الضم لتخالف المسألتين بانه في المسألة الاولى لم يقصد المسافة في السّابق فلم يصدق عليه المسافة اصلا و هاهنا تحقق المقصد و صدق السفر و لكن بعنوان المعصية فلا يبعدان يحكم فيه لوجوب القصر اذا زال المانع مع بلوغ المنافى المسافة ذاهبا و آئيا بخلافه هناك فان ما يعد تحقق القصد هو اوّل السّفر و لا نزاع في عدم تلفيق المسافة من الذهاب و العود في اول السفر لا لمريد الرّجوع من اليوم بخلاف ذلك في الاثناء أ لا ترى انه قد حكم جماعة منهم العلّامة بان المسافة اذا قام في غير بلده عشرة ايام ثمّ خرج ما دون المسافة عازما للعود بدون الاقامة يقصر ذاهبا و آئيا و انت خبير بانه ليس ذلك الا باعتبار ضمّ الذهاب الى العود هذا لكن الظاهر من فتاوى الشارح انه لا يقول بضم الذهاب الى العود اصلا و حينئذ فيجب ان يحمل قوله و لو بالعود على ان المراد و لو بعنوان العود اى و لو كان الباقى هو مسافة العود فانه يجب عليه التقصير فيه و حينئذ فلك ان يحمل قوله لا يضم الى آخره على ما يتبادر اليه الأفهام من ان المراد لا يضمّ باقى الذهاب الى العود ليكون المجموع مسافة بناء على ما ذكرنا من انه لا يقول بالتلفيق لكن كان الظاهر على هذا ان يقول ان لا يضمّه اليه و لم يكن حاجة الى التصريح بباقى الذهاب فهذا ربما يؤيّد حمله على هذا أيضا على ما حملنا او لا هذا مع ان من المستبعد من داب الشارح و ديدنه ان لا يتعرّض في هذا المقام للرّد على ما ذكره المصنف او القبول له من المستبعد ايضا ان يكتفى في الرّد بما يمكن ان يستفاد من اشتراط كون الباقى مسافة بدون التصريح لانه لا يكفى ضم ما مضى اليه كما يشهد به المنع و لا مسئلة عدم ضم العود الى الذهاب فكانها ليس الاهتمام و بالتعرّض لها في هذا المقام بتلك المثابة فتأمل

قوله و ان يتوارى عن جدران بلده

مستندا الحكم صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) رجل مريد السّفر فيخرج متى تقصر قال اذا توارى من البيوت فظاهر الرواية و كذا عبارة المصنف هنا كما ترى اعتبار موارات الجدران اعتبارها عنه بان لا يراها بينهما من البون ما لا يخفى

قوله و مستند الحكم

اى الحكم بالتمام في هذه المواطن محلّا على وجه يحتمل ان يكون على سبيل التخيير كما هو المشهور او التحتم كما هو ظاهر المرتضى (رحمه الله) و اما اختيار كونه على سبيل التخيير فللجمع بين تلك الاخبار و الاخبار الدّالة على وجوب التقصير في بعض الاخبار أيضا ما يدلّ على التخيير و افضلية الاتمام

قوله و في بعضها انها من مخزون علم اللّه

هو رواية حماد بن عيسى عثمان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه قال من مخزن علم اللّه الاتمام في اربعة مواطن حرم اللّه و حرم رسوله و حرم امير المؤمنين و حرم حسين بن على (عليهم السلام) و قد حكم العلّامة في المختلف لصحة الرّواية قال في المدارك و هو غير بعيد

[الفصل الحادي عشر في الجماعة]

قوله في صلاة العيدين

على نسخة العيدين يكون قياسا و على نسخة العيد لا يخلو عن وجه لورود ما يدل على شرعية الجماعة في العيد على الاطلاق لكنّه لم يحضرنى الآن من الرّوايات ما يدلّ عليها نعم ورود ما يدل على شرعية الجماعة في النافلة على الاطلاق و نقل العلامة في المختلف و كره عن ابى الصّلاح انه روى استحباب الجماعة في صلاة الغدير

قوله لكن على وجه الكراهة

اى لكن جعلها على وجه الكراهة و الاظهر ان يقال على الوجوب و الاستحباب

قوله للامر بالانصات لسامع القرآن

قال سلطان العلماء (رحمه الله) لا يخفى انه لو تمّ لدلّ على حرمة القراءة في غير صورة الاتمام أيضا لو سمع القرآن و الحكم به بعيد الا ان يقال انه خارج بالاجماع فيبقى الدليل فيما نحن فيه تماما فتأمل انتهى اقول و كذا الحديث الصحيح الدال على ان المراد بالآية الشريفة هو حال قراءة الامام فتدلّ الآية على ما نحن فيه بلا اشكال

قوله او في الفريضة غير مقصورة

و هذا على ما اختاره في البيان

قوله بالمهاجر و هو المدنى المقابل للاعرابى

المشهور بين اهل اللغة ان المنسوب الى المدينة المعروفة و مدنى و الى غيرها مدنى و قيل الانسان مدنى كالطّاير و نحوه مدنى و لعلّ بناء كلام الشارح على هذا

قوله او على من عرف ذلك

الظاهر حذف على كما لا يخفى

قوله و هو الذى يبدل حرفا بغيره

هكذا فسّره الشيخ في المبسوط و في الذكرى و هو الذى لا ما يجعله قاله الفراء و في المدارك هو الذى يجعل الراء عينا او لاما و في القاموس بالضم محرك اللسان من السّين الى التاء او من الراء الى الغين او اللام او الياء او من حرف الى حرف او ان لا يتم دفع لسانه و فيه ثغل ثغَّ كفرح فهو الثغ

قوله و بالمثنّات من تحت و هو الذى لا يبيّن الكلام

و فرق او يرجع كلامه الى اليا و هو الذى لا يحسن تأدية الحرفين الى التّاء و الفاء و هذا التفسير من الشيخ (رحمه الله) في المبسوط و قال في المعتبر و امّا التّمتام و الفاء فالاتمام بهما جائز لانه يكرّر الحرف و لا يسقط و على هذا فالتمتام هو الذى يكرر الفا اى لا تيسّر لهما الثاء و الفاء الّا بتردّدهما ممر بين فصاعدا كما صرح به في التذكرة و حكم فيه بكراهة الاتمام بهما لمكان هذه الزيادة و ذكر في الشرائع التمتام مثال لما يبدل الحرف و في الصّحاح ان التمتام الذى في لسانه تميمة و هو الذى يرد و في التاء و هو يوافق ما في التذكرة و في القاموس التمتمة ردّ الكلام الى التاء و الميم او ان يسبق كلمة الى حنكه الاعلى فهو تمتام و المعنى الاوّل يوافق ما في الشرائع و في الصّحاح رجل فافاء على وزن فعلال و فيه فافأة و هو ان يرد في الفاء اذا تكلم و هو أيضا يوافق ما في التذكرة و فرق الفافا كفدفد و بلبل مردد الفاء و يكثر في كلامه و هذا يحتمل الترديد و التبديل جميعا فلا تغفل

قوله اولى منهم و من الراتب

لا يخفى ان اولويّة صاحب المنزل في منزله و الراتب في مسجده فلو صلّى الراتب في المنزل فلا اولويّة له فلو لم يتعرّض لكون صاحب المنزل اولى من الراتب لكان اولى فافهم

قوله و اولوية هذه الثلاثة

اعترض بان هذا اجتهاد في مقابلة النّص و اشار الى النقل الذى هو مستند الحكم بالاولوية و هو قوله (عليه السلام) في رواية ابى عبيدة لا يقتد من احدكم الرّجل في منزله و لا صاحب سلطان في سلطانه

[كتاب الزكاة]

[الفصل الأول تجب زكاة المال على البالغ العاقل]

قوله و ان اذن له المولى لتزلزله

لاحتمال الرّجوع و لا يخفى ضعف التمسّك بمجرد امثال هذه التعليلات نعم يمكن التمسّك بما رواه الفقيه في الصحيح عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته رجل و انا حاضر عن مال مملوك

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست